تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق فالكفارات كلها واجبة بدليل الشرع وخير بينها بدليل الشرع وكلها صواب بخلاف الأقوال ففيها الصواب وفيها الخطأ، ثم إن العامي يجوز له الاختيار بين الكفارات ولا يجوز أن يفوض باختيار الأحكام.

ب - القياس على تفويض اختيار العامي لمن يقلده من المجتهدين.

وأجيب بأن اتباع العامي للمجتهد لا يحتاج إلى اجتهاد بخلاف اختيار الأحكام يحتاج إلى اجتهاد لإصابة الحق.

7 - أن السنة مضافة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحقيقة الإضافة تقتضي أنها صدرت منه.

وأجيب بأن الإضافة هنا لأنه المخبر بها ولذلك تضاف إليه مطلقاً حتى ما قطع بكونه وحياً من الله.

هذه أشهر الأدلة التي استدل بها موسى بن عمران فيما ذكره المعتزلة عنه.

ينظر: المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي (17/ 123) المعتمدلأبي الحسين البصري المعتزلي (2/ 329) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 397) التمهيد لأبي الخطاب (4/ 373) جمع الجوامع (2/ 392)

وأزيد في الجواب عن حديث " لو قلت نعم لوجبت " بذكر ما قاله الشراح نزولاً عند رغبتك أخي الحبيب:

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 263) في التعليق على حديث " لو قلت نعم لوجبت ": (واستدل به على ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يجتهد في الأحكام لقوله ولو قلت نعم لوجبت وأجاب من منع باحتمال ان يكون أوحي إليه ذلك في الحال)

وقال النووي في شرح مسلم (9/ 101): (وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لو قلت نعم لوجبت ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى وقيل يشترط وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك)

ثم أقول أخي الكريم:

لا أنازعك بارك الله فيك أنه لا يوجد في كل مسألة شرعية نص خاص لكن في كل مسألة شرعية لابد أن يكون هناك دليل وهذا ما طلبته والدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها من الأدلة المحتج بها عند أهل العلم فإن ذكر الدليل فواجب على من استدل به أن يبين وجه الاستدلال وأنت ذكرت وجه استدلال أخي الكريم وطلبت منك ان تذكر من قال بهذا الاستدلال قبلك.

ثم أقول: مسألة العقل ورهاب العقلانية هذه سأعرض عنها لأن الكلام فيها يطول والذي يظهر لي أني لو فتحت الكلام فيها فسيكثر الجدل ولن نخرج بشيء ونخرج عن المقصود بالبحث هنا.

كما أني سأعرض عما قيل في شخصي؛ لأنه لا يهم وأنا أعلم بمقدار عقلي وحدوده ومتى يكون مستقلاً في الفهم ومتى يكون تبعاً للنصوص.

وأما ما ذكرته عن الشافعي رحمه الله فيبدو أنك غفلت أخي الكريم عن أمر وهو إذا كان الدليل مسلما به بين المتناظرين فلا مانع من تجاوزه لما يترتب عليه من أحكام خشية التطويل والدليل المتقرر عند الشافعي وأحمد _ رحمهما الله _ أن المرء يدخل بالإسلام بالشهادتين لحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. " وحديث جبريل: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله .. " الحديث ولذا قال الزهري الإسلام الكلمة واستحسنه أحمد رحمه الله.

واعتماد الشافعي على النصوص وآثار الصحابة أشهر من ان يذكر ولا يعارض بحكاية فعل محتمل للتأويل وذمه للاستحسان _ بتفسير بعض الحنفية أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله _ مع قوة عقله واشتهاره بالمعاني مشهور بل هو أكثر من ذم الاستحسان وألف كتاباً في ذلك وكتاب الرسالة والأم شاهدان بذلك ومن كلامه:

أ – قوله: (من استحسن فقد شرع)

ب – وقوله في الرسالة: (الاستحسان تلذذ)

ج – وقوله في الرسالة: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ)

د – وقوله في الرسالة: (ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير