تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هـ وقوله في الأم: (باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أن مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك: الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذا المعاني)

و – وقوله في الأم: (فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال:? ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ? وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتوليه وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم)

وهذا ليس منهج الشافعي وحده بل منهج الأئمة الأربعة والسلف عموماً لا يعطون العقول الحرية مطلقاً تفهم ما تشاء وتستنبط ما تشاء.

وليس صحيحاً أن النصوص لا تكفي في الاحتجاج به في كل الأحكام كيف وقد أفتى الأوزاعي وأحمد بستين ألف مسألة بحدثنا واخبرنا.

والأدلة إما نقلية كالكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا على قول فيهما وأدلة عقلية ترجع إلى هذه الأمور و لايجوز الاستقلال بها في الاستدلال إلا بعد ربطها بالنصوص:

فلا قياس بدون نص يثبت حكم الأصل.

ولا مصلحة لم تشهد لها النصوص بالاعتبار أو تشهد لجنسها.

وما ورد في النصوص لايحتج به بمطلق العقل بل يعتمد على أمور:

1 - فهم السلف من الصحابة والتابعين ولذا رويت الآثار وصنفت المصنفات في ذلك.

2 - دلالة اللغة ولذا ألفت التفاسير وشروح الأحاديث وغريب اللغة.

فالموضوع في استعمال العقل ليس مفلوتاً بل هو مقيد بمثل هذه الضوابط ولا أظن أن مثل ذلك يخفاك أخي الكريم وغنما ذكرته حتى لا يفهم كلامك خطأ فإني أحمله على أحسن محمل لما أظنه بك من خير وحرص على اتباع الحق والله حسيبك.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:00 ص]ـ

السلام عليكم روحمة الله و بركاته:

يبدو يا أبا حازم أنك لا تريد التكلم في المفيد و تحشو الموضوع بنقولات لا تكلف في حشوها شيئا حتى وإن كان لها صلة في أمرنا فليس لها صلة في محل النزاع في كثير منها بل و أنك في نقولاتك تلك تأخذ ما لك وتترك ما عليك فصاحب المنهاج وهو السبكي الذي تحتج بقوله صرح صراحة أنه يوافق على تجويز الحكم من رسول الله بتفويض من الله بأن يحكم في الأمر بما شاء و ساذكر النقول و لا تقل بأن التفويض هو منحه حق الاجتهاد! لأن هذا ثابت لآحاد العلماء و قد ثبت عنه عليه السلام أنه حرم الضب كما عند أحمد بسند صحيح وقال إن يده كيد ابن آدم وإن أمة من بني اسرائيل مسخت فأخشى أن تكون هو ثم ثبت له بالوحي أن كل أمة تمسخ ينقطع عقبها فأباحه فقد حرم مجتهدا بالقرائن وهذا يجوز أن يقول به آحاد العلماء ولكن التفويض هو منح حق الحكم باسم الله بلا مراجعة لربه في ذلك وهو الشيء الذي تنكره أنت.

و قد دلست و ما ينبغي لك أن تدلس و ضللت وما ينبغي لك أن تضلل و قد توعد النبي صلى الله عليه و سلم النار من ضلل سائلا عن طريق فكيف بمن ضلل في العلم وقد كنت اثق بنقولاتك حتى رأيت صنيعك و ذلك في قولك:

(هل يجوز أن يفوض الله تعالى الرسول أو العالم " وذكروا فيها قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك وهو قول موسى بن عمران من المعتزلة ويقال له مويس بن عمران (

وهذا كذب منك - غفر الله لك - لأنك قصرت القول على هذا المعتزلي الأثيم لتنفر من القول و جعلته قوله و حسب و في نفس المصدر الذي نقلت منه ذكر السبكي والجصاص النص على أن جماهير المعتزلة يمنعون القول بأنه عليه السلام قد يحكم بلا وحي و أن بعضهم يجوزه و أن جمع من أهل العلم من غيرهم يجيزون ذلك ثم قال السبكي بجواز ذلك و صرح بذلك حيث قال:" وهو الحق " و سأورد ذلك ولن أغرق ردي بالنقولات الرخيصة في جمعها حتى وإن كانت ثمينة بمن تنسب له و إنما العبرة بالفهم و صدق السياق و النقاش بارك الله فيك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير