وليس كل مسائل الإعتقاد غيبية
فمثلاً زيادة الإيمان ونقصانه والإستثناء فيه من مسائل الإعتقاد وليست غيبيةً بحتة
اخي الغالي
لا خلاف بيني وبينك ...
هذا اللذي أراه
فإن وجد الخلاف
هلا برزته
وجزيت خيرا
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:10 ص]ـ
حقاً لا خلاف
غير أنني أرد على قومٍ آخرين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا عبد الله المعتصم وفقك الله وبعد:
لا بد قبل الكلام على هذه المسألة من تأصيل أمور:
أولا: الإجماع حجة شرعية عند عامة اهل العلم وجمهور أهل السنة لنصوص كثيرة في الكتاب والسنة والأئمة الأربعة في المعتمد من مذاهبهم وأتباعهم على حجيته في كل عصر خلافا لابن حزم ورواية عن أحمد حيثوا خصوه بعصر الصحابة رضي الله عنهم.
ثانياً: الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ماهو ظني خلافاً للرازي حيث جعل الإجماع كله ظنياً بناء على أنه اعتمد على أدلة ظنية وما اعتمد على أدلة ظنية فهو ظني مطلقاً وقد رد عليه القرافي في نفائس الأصول والشاطبي في الموافقات وبينا أن أدلة إثبات حجية الإجماع ون كانت ظنية في أحادها إلا أن قطعية الإجماع حصلت بالاستقراء التام لنصوص الشريعة والاستقراء التام حجة قطعية وبه ثبت القياس وخبر الآحاد وغيرهما من الأدلة.
ثالثا: ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لايمكن أن ينعقد الإجماع بدون دليل (مستند) لعدم تصور اجماع كل أهل العلم على حكم بدون دليل أو أمارة ولكون القول عندئذٍ قول على الله بلا علم وهو منهي عنه.
رابعاً: اتفق القائلون بحجية الإجماع والمشترطون لوجود مستند على أنه يصح أن ينعقد الإجماع مستنداً إلى القرآن أو السنة المتواترة واختلفوا في أمرين:
1 - أن يكون مستنده خبر الآحاد.
2 - أن يكون مستنده الاجتهاد وعلى رأسه القياس.
فأما الأول فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه خلافاً للقاشاني _ أو القاساني _ من الظاهرية وابن جرير الطبري، والصواب ما ذهب إليه الجمهور لمور:
أ - أنه لا يوجد ما يمنعه عقلاً ولا شرعاً.
ب - أنه قد حصل ووقع فعلاً وحصوله دليل حجيته وذكروا لهذا أمثلة كثيرة منها:
- الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل القبض وقد ثبت بخبر آحاد وهو حديث ابن عمر في مسلم.
- الإجماع على توريث الجدة السدس وقد ثبت بخبر ىحاد وهو حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه.
ج - ان خبر الآحاد لو سلم بانه ظني _ مع انه لا يسلم بذلك مطلقاً بل الأمر يعتمد على القرائن فقد يكون قطعياً وقد يكون ظنياص على حسب القرائن _ أقول لو سلم بذلك فهو ينتقل من الظنية إلى القطعية بحصول الإجماع عليه كما هو الحال لو اقترن به آية أو سنة متواترة فإنه يرتقي من الظنية إلى القطعية.
د - أن عموم أدلة الإجماع لم تفرق بين المتواتر والآحاد.
وأما اعتماد الإجماع على القياس فالجمهور على جوازه خلافا لابن جرير والظاهرية وقول الجمهور أرجح لعموم أدلة الإجماع ولوقوع ذلك فعلا ومما مثلوا به:
- أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قياسا على تقديم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له في الصلاة حال مرضه حتى روي عنهم أنهم قالوا: " رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا " كما عند ابن سعد في الطبقات.
- أن الصحابة أجمعوا على قتال مانعي الزكاة قياساص على الصلاة حتى قال ابو بكر والله لا فرقت بين ما جمع الله قال الله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
- واجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
وأجمعوا في عهد عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر ثمانين جلدة قياسا على القذف وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أن الذي أشار بذلك وقاسه عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وروي عند مالك في الموطأ والشافعي والحاكم البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بإسناد فيه ضعف.
- وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين.
والأمثلة في هذا كثيرة.
إذا تبين ما سبق وهو أن الإجماع لا يكون إلا عن مستند وأنه هذا المستند قد يكون آية أو سنة متواترة أو خبر آحاد او قياس نقول:
¥