تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والله أعلم

ـ[بلال الرشيدي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:10 ص]ـ

الظاهر أنه قد سقط حرف العين من قول: (مستو لى عرشه) والمقصود (مستو على عرشه)

فيُرجى تصحيح هذا منعا للالتباس مشكورا لكم مقدما

صدقت يالغالي

مشكوور

جزيت خيرا

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:03 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم بلال وفقك الله:

لا يمكن أن يقع الإجماع لا في مسائل العقيدة ولا في مسائل الأحكام إلا مستنداً إلى دليل علمه من علمه وجهله من جهله لكن هذا المستند قد يكون نصاً ظاهراً وقد يكون خفياً وكون كل إجماع لا بد أن يستند إلى دليل يؤيده أمران:

الأول: انه يبعد عقلاً حصول إجماع جميع المجتهدين على حكم بدون دليل وقد سبق ذكر ذلك.

الثاني: أنه لم يقع ذلك فلا توجد مسألة علمية أو عملية أجمع عليها إلا ولهذا الإجماع دليل يستند إليه لكن المرء يحتاج إلى بحث ونظر في كتب أهل العلم ليجد مستند الإجماع.

وما ذكرته أخي من مسألة الإجماع على الماء المتغير بالنجاسة وأن الإجماع مستقل بذاته ليس بصحيح _ أخي الفاضل _ ويظهر ذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب:

فمثلاً:

الحنفية يحتجون بالحديث المذكور الذي ورد فيه الاستثناء ويرون صحة الاحتجاج به.

والمالكية لهم طريقان:

1 – الحديث الضعيف المذكور: البيان والتحصيل (1/ 4) المنتقى (1/ 56)

2 – الرجوع إلى ظاهر القرآن في مسمى الماء فما خرج منه فلا يدخل تحت مسمى الماء ثم بعد ذلك يفصلون في المخالط له من نجس أو طاهر. (وسيأتي بيان ذلك في كلام أبي عبيد)

وأما الشافعية فلهم أيضا في مستند ذلك طريقان:

1 - حديث القلتين وهذا مستند الشافعي وأكثر أصحابه.

2 – وبعضهم اعتمد الحديث الضعيف كما صنع الشيرازي في المهذب.

وأما الحنابلة فلهم أيضاً طريقان:

1 - ما ذكره احمد رحمه الله:

قال ابن تيمية رحمه الله: (لما سئل _ أي الإمام أحمد _ عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس والحديث المروي في ذلك وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ضعيف، فأجاب بأن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا ظهر في الماء طعم الدم او الميتة أو لحم الخنزير كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ولو كان القياس عنده التحريم مطلقا لم يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة) مجموع الفتاوى (21/ 501)

-وقال ابن قدامة: (وقال حرب بن إسماعيل سئل أحمد عن الماء اذا تغير طعمه وريحه؟ قال لا يتوضأ به ولا يشرب وليس فيه حديث ولكن الله تعالى حرم الميتة فاذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له وذلك أمر ظاهر) المغني (1/ 52)

2 – حديث القلتين وهو رواية عن أحمد وقد احتج به.

وأخيراً:

قال أبو عبيد رحمه الله: (قد أكثر العلماء الكلام في الماء قديماً وحديثاً فقال ناس من اهل الأثر بالقول الأول في الرخصة .... ) ثم ساق أقوال العلماء في الماء القليل والكثير ثم قال:

( ... ولكن الذي نختاره ونرى العمل به الحديث الذي فيه التوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القلتان او الثلاث ... ) إلى أن قال:

(وإلى هذا انتهى قولنا في الماء تمسكاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتصاصاً لأثره فإذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً فهو الذي لا ينجسه شيء ولا يزال طاهراً ما لم يصر مغلوباً برائحة الأنجاس أو طعمها فإذا صار إلى ذلك كان حينئذ قد زايله اسم الماء الذي اشترطه الله عز وجل في تنزيله حين قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) وقد سمعنا في الطعم والريح حديثاً موضوعاً ... ) ثم ساق الحديث المذكور ثم قال: (. .. غير أنه ليس مما يحتج به أهل الحديث إنما الحجة فيه ما أعلمتك من التأويل ومن اسم الماء فهذا حكم مبلغ القلتين والثلاث ... ) الطهور (ص 131 – 135)

وحديث القلتين المذكور قد احتج به وصححه وعمل به كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والنووي وابن دقيق العيد وعبد الحق الشبيلي والرافعي وابن الملقن والخطابي وغيرهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به)

والمقصود أخي أن هذا الحديث هو أحد الأدلة التي يستند إليها الإجماع المذكور.

والإجماع المذكور الذي ذكرته أخي نقله الشافعي والبيهقي وابن المنذر وابن هبيرة رحمهم الله.

ثم يبقى سؤال لو كان الإجماع هو الحجة فماذا كان يصنع المسلمون قبل نقل الإجماع وعلى ماذا كانوا يستندون.

فإن قيل: الإجماع حصل من الصحابة أجيب بجوابين:

الأول: أن الإجماع استند إلى عمل الصحابة وهو حجة.

الثاني: ان الصحابة لا يمكن أن يجمعوا على حكم كهذا إلا ان يكونوا سمعوه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير