تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا (ولفظ (السَّلفيَّة) أَصبح علمًا على طريقة السلف الصَّالح في تلقي الإِسلام وفهمه وتطبيقه، وبهذا فإنَّ مفهوم السَّلفيَة يطلق على المتمسكين بكتاب الله، وما ثبت من سُنَّة رسول الله - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - تمسكًا كاملاً بفهم السَّلف) (ز)

(وإذا كان ذلك بعضاً من مزايا المنهج السلفي، فحق لنا أن نقول: نحن أهل سنة بلا فخر، وسلفيون بلا خجل، ونحن نعتقد أن السنة والسلفية ليستا حكرا علينا، بل كل من سلك السبيل، وأعتقد المعتقد الذي عليه سلف الأمة - رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وسلم وصحابته -، ومن تبع سبيلهم من العلماء؛ فهو سني سلفي، لكن ليتفقد كل امرئ نفسه، فإن الأمر دين، والسفر طويل، والعقبة شديدة، والحساب عند الذي يعلم السر وأخفى). (ح)

(فائدة): (السلفية) لم يؤسسها أحدٌ من البشر في أيِّ زمانٍ أو مكان؛ فلم يكن الأئمة الأربعة، ومَن سمَّيْنا من الأئمة، ولا التابعون، ولا أصحاب محمد، ولا محمدا، ولا مَن مضى مِن قبله من النبيين والمرسلين مؤسسين للسلفية، بل هي من عند الله جاءت؛ فالنبيون والمرسلون بلغوا عن الله ما أراده من الشرْع، ومَن بعدهم دعاة إلى الله وِفْق هذه الشَّرْعِية؛ ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى (النص والإجماع)، فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان: (النص والإجماع)؛ فمن وافق نصًّا أو إجماعا قُبل منه، ومن خالف نصًا أو إجماعا؛ رُدَّ عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا مَن كان.

ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنية، ودعوته شرعية، فإنَّ خطأَه يرد، ولا يُتابع على زلته، وتُحفظ كرامته، وإن كان ضالاًّ مبتدعا لم يعرف للسنة وزنًا، ولم تَقم لها عنده قائمة، مؤسسًا أصوله على الضلال، فإنه يُرد عليه كما يُرد على المبتدعة الضُلاَّل، ويقابل بالزَّجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه.

.....

(ا) متفق عليه.

(ب) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) للشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري، مراجعة وتقديم الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.

(ج) رواه أحمد (1/ 359)، والطبراني في "الكبير" (9/ 112)، وفي "الأوسط" (4/ 58)، والطيالسي (246)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 375).

(د) رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 305).

(هـ) حديث صحيح، ويأتي تخريجه.

(و) مجموع الفتاوي.

(ز) "الوجيز في عقيدة السلف الصالح".

(ح) "أتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل" للشيخ أبي الحسن المأربي السليماني. (1/ 17).

(ب)

(فائدة): اتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان: فرض العين، وفرض الكفاية:

فرض العين: وهو ما يجب على كل مكلَّف (مسلم بالغ عاقل) أن يتعلمه - على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه -، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلَّف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين علىه فعله إلا بتعلمه. وهو نوعان:

1 - ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداءً، وذلك لتكرار وقوعه، وهذا أيضا قسمان:

(أ) - قسم عام (العلم الواجب العيني العام): وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين، ويلزمهم معرفته بلا استثناء، كالإيمان المجمل (أصل التوحيد) من معرفة الله، وتوحيده وأسماءه وصفاته، وصدق رسله، وإفراده بالعبادة، وأحكام الطهارة والنجاسة، والصلاة وأركانها، وشروطها، والصيام، ومعرفة الحلال والحرام من المأكل والمشرب والملبس والأموال والدماء والفروج ... إلخ تلك الضروريات.

(ب) - قسم خاص (العلم الواجب العيني الخاص): وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض:

إما لقدرتهم على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعهم في عمل من الأعمال اختياراً كالنكاح والتجارة، وإما لتعيّن واجب علىهم كالقضاة وأمراء الجهاد؛ فمن تعيّن عليه واجب أو اشتغل بمباح كالنكاح والتجارة؛ وجب علىه تعلم أحكامه دون غيره.

2 – ما لا يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء (النوازل): وهى الأشياء نادرة الحدوث، فإذا ألمت به لامة، ونزلت به نازلة؛ فلابد أن يعلم وجه الحق فيها وذلك: إما بتعلمها - بحثًا واستفراغًا للجهد في إصابة وجه الحق فيها حسب طاقته واستطاعته -، وإما بالسؤال عنها عند وقوعها أو عند توقع وقوعها.

وفرض الكفاية: وهو ما يجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه وحفظه، فإن قام بهذا البعض بما يكفي، كان لهم الفضل والثواب، وسقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به هذا البعض بما يكفي؛ أثم الكل.

ويشتمل هذا العلم تحصيل: ما لا بد للمسلمين منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية (علوم الألات)؛ كحفظ القرآن كله، والأحاديث وعلومها، والفقه، والأصول، واللغة، والسيرة، والنحو، والصرف، والمعاني والبيان، واجتماع العلماء وافتراقهم.

وما لا بد لهم منه في إقامة دنياهم (علوم الصناعات): كالفلاحة، والطب، والتجارة، والهندسة ... إلخ.

انظر "إحياء علوم الدين" للغزالي،

و"الجامع في طلب العلم" للشيخ عبد القادر عبد العزيز.

و"تحصيل المأمول" د. أحمد النقيب.

(تنبيه): واعلم - رحمك الله - أن: (على كل مسلم أن يجتهد ويبذل وسعه في معرفة أحكام الدين التي تتمثل في:

• معرفة الله.

• معرفة النبي.

• معرفة ما شرع الله، وما شرع نبيه.

• معرفة الصحابة الكرام، والترضي عليهم، ونصرتهم ...

• التمييز بين الحق و الباطل، والسنة والبدعة، ومواضع الافتراق والاتفاق ...

والمسلمون في كل هذا على درجات متفاوتة: فمنهم المقلد، ومنهم طالب العلم، ومنهم المتبع، ومنهم العالم، ومنهم المجتهد، وكلهم يجتمعون في أصل الاجتهاد على القدر الذي يوفقه الله فيه؛ كل حسب جهده واستطاعته ... ) من كلمات فضيلة الدكتور أحمد النقيب - حفظه الله.

(تفصيل): تنقسم الديانة (الإسلام) إلى قسمين:

أولاً: إعتقاديات (عقيدة): وهى التي تتعلق بالقلب؛ مثل اعتقاد ربوبية الله، وألوهيته، وبقية أركان الإيمان من الغيبيات والسمعيات.

ثانياً: عمليات (شريعة): وهى الأحكام العملية التي يُخَاطب بها المكلف؛ فهي تتعلق بكيفية العمل مثل: الصلاة و الزكاة والصيام والجهاد وبر الوالدين وسائر الأحكام العملية ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير