تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف، لانه نقض للتوكل الذي شرطه الله عزوجل مع العزيمة.

فلبسه لامته صلى الله عليه وسلم حين أشار عليه بالخروج يوم أحد من أكرمه الله بالشهادة فيه، وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدونا، دال على العزيمة.

وكان


(1) هو سعد بن ناشب المازنى (عن الكامل للبرد وخزانة الادب للبغدادي).
(2) يقول: أعرف وجه الحزم، فإن عزمت فأمضيت الرأى فأنا حازم، وإن تركت الصواب وأنا أراه وضيعت العزم لم ينفضى حزمى.
(عن الكامل للبرد).
(3) راجع ج 7 ص 384.
(4) اللامة: الدرع، وقيل: السلاح.
ولامة الحرب: أداتها.
وقد يترك الهمز تخفيفا.

صلى الله عليه وسلم أشار بالقعود، وكذلك عبد الله بن أبي أشار بذلك وقال: أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس، فإن هم أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن جاءونا إلى المدينة قاتلناهم في الافنية وأفواه السكك، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الاطام (1)، فو الله ما حاربنا قط عدو في هذه المدينة إلا غلبناه، ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غلبنا.
وأبى هذا الرأي من ذكرنا، وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ودخل إثر صلاته بيته ولبس سلاحه، فندم أولئك القوم وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا: يا رسول الله، أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي لنبي إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى
يقاتل).)) أ. هـ
### يقول الإمام ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى جـ 28 ص386 - 387)): فصل
لاغنى لولى الأمر عن المشاورة فان الله تعالى امر بها نبيه فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يجب المتوكلين وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لم يكن احد اكثر مشاورة لأصحابه من رسول وقد قيل ان الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدى به من بعده وليستخرج بها منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى من امر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره اولى بالمشورة
وقد اثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون واذا استشارهم فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله او سنة رسوله او إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك وإن كان عظيما فى الدين والدنيا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم
وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغى ان يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال تعالى فان تنازعتم فى شئ فردوه)) أ. هـ
### يقول الإمام ابن كثير في تفسيره جـ 7 ص 210: (({وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} أي: لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا (1) فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159] ولهذا كان عليه [الصلاة] (2) السلام، يشاورهم في الحروب ونحوها، ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (3) الوفاة حين طعن، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم، رضي الله عنهم، {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} وذلك بالإحسان إلى خلق الله، الأقرب إليهم منهم فالأقرب .. )) أ. هـ
### ويقول في جـ 8 ص 54:
((ولهذا قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة، رضي الله عنهم: "ولو كان أبو عبيدة حيًّا لاستخل فته".
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير