تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 08:48 ص]ـ

الأخ الكريم المقاتل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أعتقد يا أخى الكريم أن ثمت خلافات لفظية كثيرة بيننا وبينك يجب حسمها قبل النقاش وسوف انتظر حتى تنتهى من سرد حججك ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:10 ص]ـ

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حبذا لو أشرت إلى تلك الخلافات اللفظية، فلم أفهم ما المراد بها تحديدا

هل المقصود هو دلالة اللفظ؟

_____

أستدل أهل القياس بهذا الحديث، وقالوا أن النبي كان يعلم السائلة القياس:

أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: [أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضينه؟] قالت: نعم قال: [فدَين الله أحق بالقضاء]

أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدين الله أولي بالقضاء فليس قياسا، لأن الرسول لم يكن يقيس أصلا، بل يوضح الحكم للسائلة،و ليس في هذا الحديث قياس أصلا، و لا دلالة على قياس، و لكنه نص من الله أخبر به في آية المواريث (من بعد وصية توصون بها أودين) فعم الله الديون كلها. فأعلم النبي السائلة أن الحج من الدين الذي يجب قضاؤه عن الميت، لأن كل ما أوجبه الله في أموالنا يندرج تحت اسم الدين من الناحية اللغوية لدلالة لفظ (الدين). و الحج و الزكاة يستلزمان المال، فيجب قضاؤهما عن الميت إن كان عليه منهما شئ.

سقطت الإضافة التالية سهوا من المشاركة السابقة:

و في الحديث بيان بأن الصوم أيضا يندرج ضمن الدين، فسماه (دين الله)، و لم يقل أنه مثل الدين، و هذا ليس قياسا، بل هو تفصيل للفظ مجمل هو (الدين) الذي ورد في قوله تعالى (من بعد وصية توصون بها أو دين).

ـ[الدرعمى]ــــــــ[09 - 07 - 04, 09:47 ص]ـ

أخى الكريم

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته .. وبعد

مثل قولك: ((أما قولك أنهم قد حكوا فيه إجماع عن الصحابة و التابعين، فأقول لقد زعموا وجود هذا الاجماع و لم يصح عن الصحابة أثر واحد يجيز القياس، فقد استدلوا بآثار ضعيفة)) فإن الإجماع عندك يحتاج إلى دليل والإجماع فى حد ذاته دليل وهو كاف عن نقل الدليل إذا لم تدع الحاجة إليه أنظر الجوينى فى البرهان 1/ 647 - 675 والآمدى فى الإحكام 1/ 182 - 183 وإنما مدرك الإجماع الاستقراء وهؤلاء هم أهل الآستقراء الكامل.

وقولك فى قوله تعالى: (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) فأنت تنزلها على غير ما ننزلها عليه فيما يتعلق بالأحكام ففى اكتاب الله تعالى قواعد الأحكام قد جاءت كلية مجملة وقد بينت السنة ما أجمله القرآن ودور الفقهاء هو إنزال تلك القواعد الكلية على الحالات الجزئية أو ((استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية))

وقولك: ((و قد أقررت بنفسك أن أئمة السلف وضعوا للقياس شروطا و ضوابط، فهل تظن أن النص قد فرط في بيان تلك الشروط و الضوابط و تركها لنا لنضعها؟ كيف وقد قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شئ)؟

هل تعنى به أن أئمة السلف قد ابتدعوا فى الدين؟؟ إن وضعوا هنا بمعنى استنبطوا من أدلة الشرع والعقل وليس بمعن أنهم ابتدعوا

هذه بعض الأمثلة يا أخى الكريم وأحيطك علمًا بأن للخلاف حول اللفظ الذى منشأه عدم التحديد الدقيق للمصطلحات المستخدمة والذى قلما يقع فيه أهل العلم الراسخين قد كان له أكبر الأثر فى تفكك الأمة ونشأة الفرق وقد جر هذا الخلاف الظاهر خلافات حقيقية أصلتها الأحقاد وسوء النية

نسأل الله لنا ولك العفو والعافية

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 07 - 04, 11:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ما كنت أحب أن أكتب تعليقاً على مثل هذه المواضيع، لولا كثرة التعليقات. فوجبت من الواجب تبيان الحق أمام الناس، وإنكار المنكر، كما أمر الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2\ 71): وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير