تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو حول مهمة من مهمات أهل الظاهر، وهي مسألة القياس فداود الظاهري لم يمنع القياس كله فهو يقول بقياس الاولى كما نص على ذلك في رسالته الى نقل بعضها السبكي في طبقات الشافعية بالاسناد الصحيح.

فهو لم يمنع القياس كله. وانما منع بعض صوره وهو قياس الشبه.

وأبن حزم منع القياس (الفقهي) كله.

فمن ترك القياس كله ومنع منه في هذه الاعصار فهو على طريقة ابن حزم وليس على طريقة الظاهرية وخاصة أهل المشرق منهم.

لان المغاربة من أهل الظاهر أكثرهم على طريقة ابن حزم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 07 - 04, 01:28 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ومن باب الفائدة أذكر ما ذكره الشيخ عن طبقات الشافعية

في طبقات الشافعية للسبكي

(وسماعى من الشيخ الإمام الوالد رحمه الله أن الذى صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلى وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال وإنما ينكر الخفى فقط

قال ومنكر القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم

قلت ووقفت لداود رحمه الله على رسالة أرسلها إلى أبى الوليد موسى بن أبى الجارود طويلة دلت على عظيم معرفته بالجدل وكثرة صناعته فى المناظرة وقصدى من ذكرها الآن أن مضمونها الرد على أبى إسماعيل المزنى رحمه الله فى رده على داود إنكار القياس وشنع فيه على المزنى كثيرا ولم أجد فى هذا الكتاب لفظة تدل على أنه يقول بشئ من القياس بل ظاهر كلامه إنكاره جملة وإن لم يصرح بذلك وهذه الرسالة التى عندى أصل صحيح قديم أعتقده كتب فى حدود سنة ثلاثمائة أو قبلها بكثير ثم وقفت لداود رحمه الله على أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها ما نصه

والحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز انتهى

ثم قال ولا يجوز أن يحرم النبى فيحرم محرم غير ما حرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبى على علة من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول حرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة واغسل هذا الثوب لأن فيه دما أو اقتل هذا إنه أسود يعلم بهذا أن الذى أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه وما لم يكن ذلك فالبعيد واقع بظاهر التوقيف وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل فى باب ما عفى عنه انتهى

فكأنه لا يسمى منصوص العلة قياسا وهذا يؤيد منقول الشيخ الإمام وهو قريب من نقل الآمدى

) انتهى

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 07 - 04, 04:09 ص]ـ

أخي الكريم الحبيب الغالي زياد (المتمسك بالحق) حفظك المولى تعالى من كل فتنة وشر.

* الأخذ بالظاهر ليس محلاً للخلاف بين الظاهرية وخصومهم كما تعرف.

وإنما الخلاف هل التسليم بالأخذ بالظاهر يحتم الاكتفاء بالظاهر أم لا؟

وإذا كان الأخذ بالظاهر لا يحتم الاكتفاء بالظاهر فلنا أن نطلب معارف شرعية بغير ظاهر اللغة التي نزل بها الشرع كالقياس والاستحسان.

والظاهريون في حل هذه القضية منطقيون إلى آخر حد لو وجدوا أذناً صاغية. فهم ـ رضي الله عنهم ـ يقولون:

إن أردتم طلب معرفة بشرية لا شرعية فالباب مفتوح لكم بكل وسائل المعرفة البشرية التي تحصل اليقين، والظنون الراجحة، والاحتمالات المرجوحة.

وإن أردتم معرفة شرعية فلا يحق لكم أن تسموا أي معرفة معرفة شرعية إلا بشرط أن تكون مراداً للشرع وبنفس وسائل المعرفة الاتي يدرك بها الشرع.

ولا يدرك الشرع إلا بلغة العرب في ملاحنها وأساليبها، لأن الشرع نزل بلغة العرب.

فكل مفهوم من نص شرعي لا يعينه أو يرجحه أصح المآخذ في لغة العرب فليس معرفة شرعية.

والله الذي نزل الشرع وخلق العقل البشري حدد دور المعرفة العقلية في مجال الشرع فلم يجعل له أن يزيد على الشرع أو ينقص منه أو يستبدله باقتراح.

وإنما جعل الله دور العقل في فهم الشرع على ماهو عليه، والتمييز بين أحكامه، واستنباط قوانينه العامة، وتركيب البرهان من جملة النصوص؛ لأن أحكام الديانة ليست في آية واحدة ولا حديث واحد.

وجعل الله للعقل البشري في نطاق الشرع مجالاً إيجابياً حتمياً ليس من باب الإضافة أو النقص أو الاقتراح وإنما هو من باب الحتمية في الفهم، وهذه الحتمية مبنية على حتميات لغوية ورد بها الشرع أو حتميات حسية ضرورية.

فأما الحتمية اللغوية كقوله تعالى: (فإن لم يكن له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلاُمِهِ الثُّلُثُ).

فعندنا هاهنا هالك ليس له وارث غير أبيه وأمه، وأن لأمه الثلث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير