تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصاً على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صارلفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً. وقد قدمنا لك أن ما جاءوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء منها ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها. وبيان ذلك أن نهض ماقالوه في ذلك أن النصوص لا تفي بالأحكام فإنها متناهية والحوادث غير متناهية. ويجاب عن هذا بما قدمنا من إخباره عز وجل لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينها وبما أخبرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها كنهارها.

ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتها وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. (2).

قال مبارك: عندما تعرض الشيح محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ لمبحث الدليل عند ابن حزم والظاهرية في كتابه " ابن حزم حياته وعصره ـ آرؤه وفقهه " (400ـ 403) ختم بحثه بقوله:

" ولقد ختم ابن حزم بيان هذه الدلالات اللفظية هي وما سبق القول فيها بقوله: " فهذه هي الأدلة التي نستعملها. وهي معان ومفهومها، وهي كلعا واقعة تحت النص وليست خارجة عنه أصلاً، وجميع هذه الأنواع، إما تفصيل لجملة، وإما عبارة عن معنى واحد بألفاظ شتى، كأنه يعبر عنه بلغة أخرى ".

وإنا ـ أي محمد أبو زهرة ـ نوافق ابن حزم كل الموافقة على أن ما أسماه من هذه الأقسام كلها هي مفهومة من النص. وليست خارجة عنه إنما هي منه كلها وليست من القياس في شيء إلا على رأي اللذين يقولون إن دلالة الأولى من باب القياس فإنه يصح أن تكون دلالة اللفظ على المعاني المتلائمة من قبيل ذلك، لكن الحق في هذا أنه من مفهوم اللفظ لا من شيء خارج عنه كما أشرنا في موضعه " أ. ه.

قال العلامة الكبير أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ:

" أن المعاني التي يكشف عنها القياس لا تخلو من أن تكون معتبرة شرعاً، أو غير معتبرة ... فإن كانت معتبرة معتبرة فالمقيس منصوص عليه بالمعنى؛ لأن المعتبر شرعاً موجود فيه؛ فمهمة القياس حينئذ إظهار ماهو معتبر شرعاً، وليست مهمته إثبات الحكم بما نعتبره نحن معنى يقتضي التسوية في الحكم ... وإن كان غير معتبر شرعاً فلا يحق لنا أن نجري الأحكام بمعاني غيرمعتبرة شرعاً .. وبرهان المعتبر وغير المعتبر خارج نطاق عملية القياس.

وقال أيضاً العلامة ابن عقيل:

" أن معملي القياس بشتى مسالكه يوجبون به قضيتين:

أ ـ تماثل ما بين المقيس والمقيس عليه.

ب ـ إيجاب حكم واحد للطرفين.

قال أبو عبدالرحمن: القضية الأولى لا غبار عليها تعرف بوسائل المعرفة البشرية.

أما القضية الثانية فلا تجوز مطلقاً إلا ببرهان من الشرع. فإن نص الشرع على عين لم يجز أن نتجاوز بحكمهما عيناً غيرها.

وإن ورد النص بالصفة فالحكم للصفة في أي عين وجدت.

وهذا فرق دقيق لم ينتبه له الخائضون في الأصول قبل أبي محمد، ولم يحذقه الأصوليون بعده! " أ. ه.

* أما الشرط: هو ماتبطل الصلاة بتركه عمداً ونسياناً، ولا بد من دليل خاص يدل على شرطيته فلا يكفي في ذلك الأمر؛ لأن البطلان أمر زائد على الوجوب.

وأما الواجب: فيأثم تاركه عمداً لا سهواً، وليس هناك بطلان في الحالتين، وقال البعض إن تركه عمداً فهو آثم وصلاته باطلة؛ لأنه تعمد ترك ترك ما اعتقد وجوبه بلا برهان فَعَمِل عملاً ليس عليه أمر الشرع. والأول أصوب وهو مارجحه الإمام الألباني و الإمام مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمهما الله تعالى ـ.

قولك: " يعلم بالنص الصريح " هذا لا غبار عليه.

قولك: " وقد يعلم بقرائن أخرى " هذا نخالفك فيه ونطالبك بالدليل.

قولك: " وإذا أردت مقدار تخبط المنتسبين إلى هذا المذهب .... بل ابحث عنهم في المسائل التي تقل فيها النصوص أو تنعدم " أقول هذه المسائل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير