تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج ـ الخطأ والنسيان اسمان لمسميين مختلفين من وجوه متفقين من وجه واحد هو عدم العمد.

د ـ إذن الخطأ والصواب مثلان في عدم العمد.

ه ـ رغم هذه المثلية فلا يجوز أن يقاس النسيان على الخطأ ولا الخطأ على النسيان في إثبات حكم أو نفيه إذا ورد الشرع نصاً على النسيان فقط أو الخطأ فقط.

و ـ إذا ورد النص على عدم العمد فالخطأ والنسيان سواء في الحكم وليس ذلك من باب قياس أحدهما على الآخر وإنما النص ورد في معنى من المعاني هو عدم العمد فالحكم للمعنى في أي مسمى وجد.

وفي هذه الحالة يقال حكم النسيان هو حكم الخطأ ولا فرق؛ لأن النص ورد في حكم العمد، وعدم العمد موجود فيهما.

ز ـ تسوية أبي محمد بين الخطأ والنسيان بناها على النص بالمعنى لا على القياس وهو قوله تعالى (ولكن ماتعمدت قلوبكم) والناسي والمخطىء ـ لغة لا عقلاً ـ غير متعمد.

ح ـ وبناها على النص بالاسم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان) فهذا نص في الخطأ والنسيان.

فكيف يحق لمحقق المحلى أن يلزم ابن حزم بالقياس مع وضوح هذه الحقائق، إنما ينكر ابن حزم القياس إذا لم يجمع بين الطرفين دلالة لغوية، فهذا النوع من القياس لا يمكن أن يجري على لسان ابن حزم في التفريع.

مثال ذلك: قياس العدس على البر في حكم الربا، فليس للبر والعدس دلالة لغوية تجمع بينهما والنص ورد بالبر باسمه فلا يقاس عليه العدس وهو ليس مسمى للبر.

ومن قاس بينهما يورد جامعاً عقلياً أو حسياً لا تدل عليه اللغة كالوزن أو الكيل أو الادخار أو الاقتيات ... ألخ.

ولنكتف بمناقشة وصف واحد لجلاء الصورة وهو الكيل، فنقول لا نماري في أن البر مثل العدس في الكيل، فكلاهما يكال.

إلا أن هذا التماثل لا يوجب التسوية بينهما في الحكم لثلاثة أسباب:

أولها: أن لغة العرب لم تجعل صفة الكيل اسما للبر والعدس، وإذاً فلا يجمع بينهما معنى لغوي.

وثانيها: أن النص لم يوجب الربا في صفة الكيل، فلم يقل الربا في كل مكيل، إذاً صفة الكيل ليست معنى شرعياً يجب به حكم شرعي.

ولو ورد النص بالربا في كل مكيل لكان الحكم حينئذ للنص لا للقياس.

وثالثها: أن تماثل البر والعدس في الكيل صفة حسية موجودة قائمة بعرف الناس، بيد أن التسوية بينهما في حكم الربا زيادة شرع لم يدل عليه نص آخر، ولا يفهم من النص الوارد في المقيس عليه.

* الظاهر قسمان: لفظي وعقلي.

فالظاهر اللفظي: دلالة اللفظ وهو مرتَّبة أولويته على هذا النحو:

أ ـ معهود الشرع ذاته، أي اصطلاحه الخاص، أو ما عرف أنه مقصوده من سياقه في مواضع مختلفة.

ب ـ معهود العرف العام للمخاطبين؛ لأننا إذا لم نجد عرفاً خاصاً للمتكلم رجعنا إلى عرف المخاطب.

وهذا العرف العام هو المجاز الغالب الاستعمال كغلبة استعمال (أف) على أقل الإيذاء، وكغلبة نيابة صمات البكر عن نطقها.

ج ـ معهود الحقيقة اللغوية إذا لم يوجد اصطلاح للمتكلم خاص، ولا عرف للمخاطب غالب الاستعمال، لأن الأصل الحمل على حقيقة لغة العرب، ومنزل الشرع ومبلغه متكلمان بلغة العرب.

د ـ معهود المجاز العربي غير غالب الاستعمال بشرط أن لا يوجد معهود شرعي، ولا مجاز غالب الاستعمال، وبشرط أن يقوم برهان على أن الحقيقة اللغوية غير مرادة، وبشرط أن يكون ذلك المجاز صحيحاً في لغة العرب.

ثم إن قام برهان يعين ذلك المجاز دون غيره فهو قطعي أو راجح فإن لم يقم برهان يعينه فهو مراد للشرع محتمل.

إلا أن الحق لا يعدو المجازات المحتملة المتكافئة.

والظاهر العقلي: كل ماجاز للعقل تصوره من دلالة المسألة وكل مالا يتصوره العقل غيره، وسر هذا التقسيم أن محل الظاهر إما نص من الله، وإما من رسوله صلى الله عليه وسلم وإما إجماع، وإما دليل منهما كأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والاستصحاب، وما نص على معناه.

فمدلول قول الرسول صلى الله عليه وسلم " ظاهر لفظي ". ومدلول فعله صلى الله عليه وسلم " ظاهر عقلي ".

وهذان الظاهران قد تكون دلالتهما بعيدة، وقد تكون قريبة. وهما يتعلقان بحقيقة المدلول أو بكيفيته أو بكميته، أو بزمانه، أو بمكانه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير