تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو محمد رحمه الله تعالى وعللهم مختلفة فمن أين لهم بأن هذه العلة هي مراد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعلها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم والقول بالظن وكذلك يقال لهم في قياسهم الشيء لشبهه به

ونزيدهم بأن نقول لهم ما هذا الشبه أفي جميع صفاتهما أم في بعضها دون بعض

فان قالوا في جميع صفاتهما فهذا باطل لأنه ليس في العالم شيئان يتشابهان في جميع صفاتهما وان قالوا في بعض صفاتهما قلنا من أين قلتم هذا وما الفرق بينكم وبين من قصد إلى الصفات التي قسمتم عليها وقصد إلى الصفات التي لم تقيسوا عليها فقاس هو عليها

ويقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال افرق بين حكم الشيئين ولا بد من افتراقهما في بعض الصفات وهذا مالا محيص لهم منه البتة

فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب وقول على الله تعالى بغير علم وحرام لا يحل البتة لأنه إما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم وإما شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وكلا الأمرين باطل بلا شك والحمد لله رب العالمين

فان قالوا إن العقول تقتضي أن يحكم للشيء بحكم نظيره قلنا لهم أما نظيره في النوعية أو الجنس فنعم وأما في ما اقتحموه بآرائهم مما لا برهان لهم انه مراد الله تعالى فلا

وهكذا نقول في الشريعة لأنه إذا حكم الله عز وجل في البر كان ذلك في كل بر وإذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زان وهكذا في كل شيء وإلا فما قضت العقول قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البر ولا للجوز حكم التمر بل هذا هو الحكم للشيء بحكم الجسم أو حكم للإنسان بحكم الحمار فقد اخطأ لكن إذا وجب في الجسم الكلى حكم كان ذلك في كل جسم وإذا حكم إنسان بحكم كان ذلك في كل إنسان وما عرف العقل قط غير هذا."

قال أبو داود عفا الله عنه بمنه و كرمه رحمك الله يا أبا محمد فقد أديت الأمانة و نصحت الأمة و أرى أن في هذا كفاية لمن عقل.

و للتوضيح أقول و بالله التوفيق:

لو قلنا لأهل هذه الصنعة ما قولكم في الحديث الضعيف هل يعمل عندكم به في الأحكام قالوا لا قلنا لماذا قالوا لأنه يفيد الظن قلنا لهم فما قولكم في القياس هل يفيد اليقين قالوا لا بل يفيد الظن قلنا لهم قد حكمتم عليه بأنفسكم بأنه باطل و الحمد لله رب العالمين فوقع القوم في التناقض فهم لا يعملون بالضعيف لأنه ظن و يعملون بالقياس و هم يوقنون بأنه ظن فيالله و يا للمسلمين اتقوا الله عباد الله.

ثم إن الله حرم العمل بالظن قال تعالى:

إن الظن لا يغني من الحق شيئا

وقال عليه السلام

إن الظن أكذب الحديث

ثم نقول لهم هل تقولون بهذا القياس في أمور فيها نص أم في أمور ليس فيها نص فإن قالوا في أمور فيها نص قلنا لهم هذا حرام و كبيرة فلا يحل العدول عن النص لقول أحد.

وإن قالوا في أمور ليس فيها نص كذبوا الله و رسوله إذ ليس هناك أمور ليس فيها نص قال تعالى

ما فرطنا في الكتاب من شيئ

تبياناً لكل شيئ

فبينا تناقض أقوالهم و فساد مذاهبهم و الحمد لله رب العالمين.

أبو داود بن ابراهيم الظاهري (ابتسامة)

18 – جمادة الآخرة - 1425

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 08 - 04, 03:03 ص]ـ

الاخ الفاضل: (أبو داود).

يظهر انكم قد أنتهيتم، فهل تأذنون لنا بالكلام معكم وهذا على طريقين.

أما أن أسائلكم وتتكرمون بالاجابة.

وأما أن نستعرض أدلتك و ننظر فيها معا فما كان صالحا آخذنا به وما لم يصلح به الاستدلال أسقطناه.

ـ[أبو داود]ــــــــ[09 - 08 - 04, 11:31 ص]ـ

الأخ الفاضل أبو عمر كنت قد طلبت منك أن تبدأ متى شئت و الكلام من الصعب أن نقول عنه انتهينا و لكن نقول بأنه قدر كاف لنبدأ النقاش و اختر الطريقة الثانية رحمك الله فهي الأسهل كي نحصر النقاش في ما قلنا ثم ننصرف للأسئلة الأخرى و الله الموفق و السلام عليكم و رحمة الله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 08 - 04, 01:18 م]ـ

الأخ الكريم: أبو داود.

نسأل ان ينفعنا بهذه المذاكرة وليكن مقصود الواحد منا معرفة الحق وأتباعه.

دعنا أخي الكريم ننطلق من مسألة مهمة وهي مسألة تحرير المصطلحات حتى لا أحمل كلامكم ما يحتمل.

اولا: دعنا نعرف معنى منعك للاجتهاد مطلقا على هل هو على ظاهره؟

لان ظاهر كلامك أنكم تمنعون الاجتهاد مطلقا. أي لايجوز عندكم الاجتهاد حتى في فهم النص.

حيث قلتم ما نصه: (فالاجتهاد لا يكون إلا أمور الدنيا).

وقلتم ما نصه: (فمراد الاجتهاد هو الحكم في نزاع حول أمر من أمور الدنيا، وهذا مراد الاجتهاد الشرعي، و هو الاجتهاد من القاضي في الحكم في موضع نزاع بين متنازعين في أمر من أمور الدنيا وليس الدين، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب في فصل النزاع برد الحق لأهله فله أجران و إن أخطأ فله أجر).

وقلتم ما نصه: (ولذا فكل من يحاول وضع أحكام جديدة في الدين عن طريق الاجتهاد فقد ناقض الآية السابقة، و كأنه يتهم الله بعدم إكمال الدين).

وقلتم ما نصه (الحاجة إلى أي زيادة عليهما باجتهاد أو رأي أو قياس). - فغايرتم هنا بين الاجتهاد والرأى والقياس.

ولا أدري هذا الحصر في الاجتهاد هل هو حصر مطلق منكم؟

فأذا كان الاجتهاد عندكم كما هو عند عامة أهل الاسلام (بذل الجهد في معرفة الحكم) ممنوع ((وهذا يطابق قول غلاة المقلدة الذين يمنعون من الاجتهاد مطلقا) وعهدي بأهل الظاهر أنهم أهل أجتهاد وأستقلال نظر!!

فهل تحررون لنا معنى الاجتهاد عندكم أو هو كما يظهر من كلامكم ممنوع لايجوز منه الا نوعا واحدا وهو أجتهاد القاضي في تحقيق الحكم.

ثانيا: وهي مسألة مهمة حتى نعرف موضع الخلاف بيننا. هل تقولون بتعليل الاحكام. بمعنى هل ربنا عز وجل يأمر بأمر او ينهى عنه (لعلة - قد تكون ظاهرة لنا وقد تكون غير ظاهرة -).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير