تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقلتم ما نصه: (فمراد الاجتهاد هو الحكم في نزاع حول أمر من أمور الدنيا، وهذا مراد الاجتهاد الشرعي، و هو الاجتهاد من القاضي في الحكم في موضع نزؤاع بين متنازعين في أمر من أمور الدنيا وليس الدين، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب في فصل النزاع برد الحق لأهله فله أجران و إن أخطأ فله أجر).

وقلتم ما نصه: (ولذا فكل من يحاول وضع أحكام جديدة في الدين عن طريق الاجتهاد فقد ناقض الآية السابقة، و كأنه يتهم الله بعدم إكمال الدين).

وقلتم ما نصه (الحاجة إلى أي زيادة عليهما باجتهاد أو رأي أو قياس). - فغايرتم هنا بين الاجتهاد والرأى والقياس.

ولا أدري هذا الحصر في الاجتهاد هل هو حصر مطلق منكم؟ "

قال أبو داود كان الله له:

أنا لم أقل شيئاً من هذا بل هذا كلام المقاتل و أنا كنت سأعقد فصلاً للرد على بعض كلامه و منها قوله" فالاجتهاد لا يكون إلا لأمور الدنيا"

ولا يعني سكوتي على كلامه أنني أوافقه على كل ما يقول.

فقوله:" فمراد الاجتهاد هو الحكم في نزاع حول أمر من أمور الدنيا، وهذا مراد الاجتهاد الشرعي، و هو الاجتهاد من القاضي في الحكم في موضع نزؤاع بين متنازعين في أمر من أمور الدنيا وليس الدين، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب في فصل النزاع برد الحق لأهله فله أجران و إن أخطأ فله أجر.

عجيب غريب فهل يحكم القاضي إلا بالشرع!!!!

قال أبو داود رحمه الله: الاجتهاد واجب على كل أحد أي أن يجتهد المرء في جمع النصوص في المسألة الواحدة و سؤال أهل العلم عنها و الاجتهاد في فهمها لغة و الاجتهاد في تمييز صحيح الآثار من سقيمها و معرفة ناسخها و منسوخها و مفصلها و مجملها عندها سيخرج بأمرين لا ثالث لهما إما حكم الله في المسألة و هو الحق و هو واحد فله أجران أجر اجتهاده و أجر إصابته الحق و إما أن يخطئ فلا يصيب حكم الله فله أجر اجتهاده فقط ولا يؤاخذ بخطأه لأنه لم يتعمد ذلك و فرض عليه العمل بهذا حتى يتبين خطأه و لا يجوز له تقليد أحد فإن كان الذي يقلده قد أصاب في المسألة فهو آثم بتقليده و ليس له أجر إصابته الحق لأنه ما عمله على أنه حكم الله و رسوله و لكن عمله على أنه قول فلان و إن أخطأ فعيه وزران وزر التقليد و وزر خلاف الحق و بالله التوفيق.

قال نور الله مرقده في النبذة:" وأما من قلد دون النبي صلى الله عليه وسلم فان صادف أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فهو عاص لله تعالى آثم بتقليده ولا سلامه ولا أجر له على موافقته للحق وما يدري كيف هذا فإنه لم يقصد إلى الحق وان أخطأ فيه أثم إثمان إثم تقليده وإثم خلافه للحق ولا أجر له البتة ونعوذ بالله من الخذلان"

قال أبو داود:أما ما فهمه الأغلب من أن الاجتهاد هو الاجتهاد في الأقيسة و في تشريعات سد الذرائع و تشريعات الاستحسان و الاجتهاد في تحرير أقوال أبو حنبفة و مالك و الشافعي و معرفة قديمها و جديدها و ناسخها و منسوخها والاجتهاد في إقحام الآراء في فهم النصوص وغيرها من الفضائح فهذا ليس اجتهادأ و إنما بدع محرقة و ضلال مركب و نسأل الله السلامة.

و قوله" الحاجة إلى أي زيادة عليهما باجتهاد أو رأي أو قياس"

يجب أن يحذف منه الاجتهاد فيصبح صحيحاً أي فأي حاجة برأي أو قياس فالرأي و القياس باطل لأنه شرع لا دليل عليه.

قال رضي الله عنه في المحلى:

" ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا , لا حيا، ولا ميتا , وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته , فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين , ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا دل عليه سأله , فإذا أفتاه قال له هكذا

قال الله عز وجل ورسوله فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا , وإن قال له هذا رأيي , أو هذا قياس , أو هذا قول فلان , وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا , أو سكت أو انتهره أو قال له لا أدري , فلا يحل له أن يأخذ بقوله , ولكنه يسأل غيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير