تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[28 - 08 - 04, 09:53 ص]ـ

أشكر أخي الكريم المتمسك بالحق، و أسأل الله أن يجعله من المتمسكين بالحق دوما ..

الأخ الفاضل أراك تتكلم أخي عن أستنباط العلة؟؟

ولما نصل بعد الى مسألة الاستنباط دعنا نفرغ اولا مما نص عليه الشارع الحكيم ثم نصل الى مسألة استنباط العلة الغير منصوص عليها.

نعم .. وقد قلت في العلل المنصوص عليها:

عندما يبدي الله لنا علة الحكم، فذلك من آياته سبحانه، و لا نقول أن الحكم مرهون بتلك العلة المذكورة و لولاها ما كان هذا الحكم، فقد يكون للحكم علل أخرى لم يذكرها الله تعالى، أو قد تكون علة الحكم هي الاختبار و الابتلاء.

و أضيف:

و لا يمكن ربط الحكم بعلة معينة إلا إذا جاء نص صريح يفيد القصر و الحصر بالنفي و الاستثناء مثلا كما في قوله تعالى (و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)

فإن لم يدل النص على الحصر فلا يمكننا ربط الحكم بالعلة المذكورة وحدها.

أخي الحبيب وأسمح لي ولاتغضب أنت لم تطالع مباحث العلة، ولم تعرفها فكيف بالله عليك تصفها بما وصفت!!

تتكلم عن العلل في العبادات!! وان القياسيين يتتبعون العلل في العبادة؟

أخي الكريم لا تتعجل ففرق كبير بين العبادات والمعاملات ففي الاولى لاينظر الى العلة لان القصد هو التعبد فلا يلتفت الى علة يقاس عليها؟ فلا قياس في العبادات الا في مواضع دقيقة وهذا من دقائق علم العلل نأتيه اذا فرغنا.

وأنما القياس في المعاملات دون العبادات (بالجملة) لماذا؟؟ لانها شرعت لصلاح ما بين العابد وتيسير معايشهم فهي معقولة المعنى.

فلا تخلط بين الموضعين فهو خلط غير مقبول.

أولا: أنا لا أغضب لنفسي أبدا. و جزاك الله خيرا على أسلوبك الطيب في الحوار.

ثانيا: تكلمت في المشاركة السابقة عن العلل في الأحكام عموما (عبادات ومعاملات) و لم أشر قط إلى أن القياسيين يتبعون العلل في العبادة!! و هذا ما أدهشني في كلامك، إذ لم يأت ذكر القياس في مشاركتي السابقة قط!! بل كانت مقصورة على العلل عموما.

ثالثا: عندما قلت أن الابتلاء و الاختبار قد يكون علة مطلقة لأي حكم، ضربت أمثلة للعبادات و المعاملات و ليس العبادات فقط كما يوحي ردكم فتحريم صيد السبت على اليهود و كذلك تحريم كل ذي ظفر و شحوم البقر و الغنم عليهم، و تحريم الشرب من النهر على أصحاب طالوت، كل هذا ليس من العبادات، و في ذلك الرد على قولكم: و إنما القياس (تقصد العلل) في المعاملات دون العبادات بالجملة.

وعودا على بدء فسؤالك: هنا نسأل إن كان الله قد سكت عن بيان علة الحكم، فهل أراد لنا أن نعرف تلك العلة أم لا؟. اهـ.

ليس هذا محله لاننا لازلنا نتناقش – كما صرحت بوضوح – فيما نص الشارع على انه لاجله شرع هذا الحكم.

ولم نصل بعد الى ما لم ينص الشارع عليه وما سكت عنه الشارع وخلافه.

فالنقاش يكون درجة درجة.لا بأس .. و جزاك الله خيرا على الصبر معنا.

أحكام الله عندك (تعلل) يعنى أنما يشرع الله لحكمة، فالسؤال: أذا نص الشارع الحكيم أنه وضع هذا الحكم لهذه العلة.

وقدمها بحرف الحصر والتنزيل عربي والعرب لها أحرف تعلل بها وأحرف تحصر بها:

فيقول عليه الصلاة والسلام: (أنما جعل الاستئذان من أجل البصر).

(والاستئذان ليس عبادة محضة مجهولة المعنى، بل سبب تشريعه ظاهر كما هو النص).

فالشارع بين انه (انما) جعل هذا الحكم (من أجل البصر).

فهل تفهم أنت أيها العربي، أنه بسبب هذه العلة وهي (البصر والنظر الى العورات) جعل حكم الاستئذان وشرع؟؟

أرجو الجوب أخي الحبيب ولنأخذ المسألة بالتدرج.

لا يا أخي الفاضل

(البصر و النظر إلى العورات) ليس العلة الوحيدة لتشريع حكم الاستئذان، رغم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن ظاهر النص لا يُرد إلا بنص آخر!

و تأمل قول الله تعالى (فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم)، فلو كان البصر وحده هو علة الاستئذان لأباح الله دخول البيوت التي لا نجد فيها أحدا، ولكن الله نهى عن ذلك!

و لو كان البصر وحده هو علة الاستئذان لاُبيح للأعمى أن يدخل البيوت دون استئذان، و لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بذلك.

نخرج من ذلك أن هناك علل أخرى لا نعلمها شرع من أجلها الاستئذان، و لا يحق لنا أن نستنبطها فندعي العلم بما لم يُنبئنا به الله و رسوله.

و قد قال الأخ مبارك جزاه الله خيرا على المجهود الكبير الذي بذله في هذا الموضوع

نقلا عن ابن حزم في المشاركة 55:

وقال أبو محمد بن حزم (8/ 91):

" واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإذن من أجل البصر ".

قال أبو محمد: وهذا موافق لقولنا لا لقولهم، لأننا لم ننكر وجود النص حاكماً بأحكام ماَّ لأسباب منصوصة، لكنا أنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرها، ووضع تلك الأحكام في غير ما نصت فيه، واختراع أسباب لم يأذن بها الله تعالى.

وأيضاً فهذا الحديث حجة عليهم، لأنهم أول عاص له، وأكثر أهل القياس مخالفون لما في هذا الحديث، من أن من اطلع على آخر ففقأ المطلع عليه عين المطلع فلا شيء عليه ".

و أقول: لقد فرق ابن حزم بين (العلة) و (السبب) .. فقد قال ما معناه أن العلة (التي أنكرها) هي التي لا يقوم الحكم إلا بها و بغيابها يسقط الحكم، أما السبب فبغيابه لا يسقط الحكم ..

و رغم عدم دقة هذا القول إلا أنني أفضل عدم مناقشته الآن حتى لا يتشتت سير النقاش.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير