تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 04, 03:32 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب قد دخلت القياس من أوسع أبوابه (إبتسامة محب).

فصار عندنا إذا علة منصوص عليها مؤثرة في الحكم أذا فقدت فقد الحكم وهي علة النظر.

وهذه هي العلة المؤثرة و لاعلة سواها في أباحة طعن العين.

فهي علة وحيدة والدليل على الحصر انها اذا فقدت فقد الحكم ولا يصح الحكم الا بوجودها فصارت علة مؤثرة.

فهذه المسألة الاولى وهي انه يوجد علل منصوص عليها وتكون (علة) وحيدة مؤثرة على الحكم.

ودعنا أخي الحبيب نحصر الاوصاف الورادة في هذا الحديث كل الاوصاف:

1 - ان الرائي رجل.

2 - انه ينظر الى أهل البيت.

3 - انه ينظر من (جحر).

فأبحت في المسألة الاولى طعن عينه وهي الة النظر اعتمادا على نص الحديث.

ثم في الصورة الاخرى منعت من طعن عينه!! فلماذا؟؟ وقد وجدت كل الصور السابقة بنفس الكيفية الا صورةً واحدة وهي التى أتفقنا على انها (علة).

فهنا انتقلنا من الحكم بأنها علة الى الحكم بانها علة مؤثرة في الحكم وجودا وعدما.

وبهذا أظن اننا انتهينا من المسألة الاولى وهي أثبات وجود علة واحدة مؤثرة في الحكم، في الاحكام الشرعية.

وتوصلنا اليها بضروب الانتقالات: 1 - اثبات انها وصف 2 - اثبات انها علة 3 - اثبات انها علة الحكم التى اذا فقدت فقد حكم واذا وجدت وجد الحكم.

لان بقية الاوصاف كانت موجودة ولم يقع الحكم.

أذا وافقتني على هذا نكون قد فرغنا من المسألة الاولى وهي اثبات العلل المؤثرة في الاحكام المنصوص عليها.


وأذا أردت ننتقل الى المسألة الثانية: وهي اثبات وجود علل غير منصوص عليها وتكون مؤثرة في الحكم.

ثم المسألة الثالثة والاخيرة: وهي (وجوب) تعدية الحكم المنصوص عليه في الاصل الى الفرع بجامع العلة التى اتفقنا وسوف نتفق بأذن الله على أنها مؤثرة في الحكم.

إذ اننا نتكلم عن قياس العلة ولم نتكلم عن بقية انواع القياس باعتباره محط النقد.

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[30 - 08 - 04, 06:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب قد دخلت القياس من أوسع أبوابه (إبتسامة محب).

تمهل يا أخي العزيز .. و لا تجزم ب (قد)، فقد تكون مخطئا، و تجدني لم أقرب أضيق أبواب القياس (ايتسامة)

ودعنا أخي الحبيب نحصر الاوصاف الورادة في هذا الحديث كل الاوصاف:
1 - ان الرائي رجل.
2 - انه ينظر الى أهل البيت.
3 - انه ينظر من (جحر).
فأبحت في المسألة الاولى طعن عينه وهي الة النظر اعتمادا على نص الحديث.
ثم في الصورة الاخرى منعت من طعن عينه!! فلماذا؟؟ وقد وجدت كل الصور السابقة بنفس الكيفية الا صورةً واحدة وهي التى أتفقنا على انها (علة).
فهنا انتقلنا من الحكم بأنها علة الى الحكم بانها علة مؤثرة في الحكم وجودا وعدما.

في الحقيقة لم تكن بحاجة إلى كل الأسئلة السابقة لتصل معي إلى هذه النتيجة، فلو سألتني من البداية: هل علة البصر هي العلة الوحيدة لطعن العين، و التي بغيابها يسقط إباحة طعن العين؟
لأجبتك: نعم.

فصار عندنا إذا علة منصوص عليها مؤثرة في الحكم أذا فقدت فقد الحكم وهي علة النظر.
وهذه هي العلة المؤثرة و لاعلة سواها في أباحة طعن العين.
فهي علة وحيدة والدليل على الحصر انها اذا فقدت فقد الحكم ولا يصح الحكم الا بوجودها فصارت علة مؤثرة.
فهذه المسألة الاولى وهي انه يوجد علل منصوص عليها وتكون (علة) وحيدة مؤثرة على الحكم.
وبهذا أظن اننا انتهينا من المسألة الاولى وهي أثبات وجود علة واحدة مؤثرة في الحكم، في الاحكام الشرعية.

حتى لا تختلط المعاني و المسميات -أخي الفاضل - نحدد أولا عناصر كلامك و هي:
1 - الحكم الشرعي: طعن العين
2 - علة الحكم الشرعي المؤثرة الوحيدة: البصر

و هنا سؤال:

ما الحكم؟

الحكم في اللغة و الشرع هو القضاء، فحكم الله هو ما قضاه الله.
و الحُكم لا يأتي أبدا لمسمى منفرد، بل يُلحق مسمى بآخر.

و لنضرب بعض الأمثلة لتوضيح المراد:

1 - يُقال: قضى الله بتحريم الربا، أي أن الحكم الشرعي هنا هو تحريم الربا، فتم إلحاق مسمى التحريم بمسمى الربا، و لا يصح أن نقول أن الحكم الشرعي (ما قضاه الله) هو التحريم و نسكت، أو نقول أن الحكم الشرعي هو الربا و نسكت، فيكون الكلام مفتقدا للمعنى!

2 - و يُقال: قضى الله بقطع يد السارق، أي أن الحكم الشرعي هنا قطع يد السارق، فتم إلحاق مسمى قطع اليد بمسمى السارق، ولا يصح أن نقول أن الحكم الشرعي (ما قضاه الله) هو قطع اليد و نسكت، أو نقول الحكم الشرعي هو السارق و نسكت، فيكون الكلام أيضا مفتقدا للمعنى أو ناقصا!

3 - و في المثل الخاص بالنظر نقول: قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون إذن، أي أن الحكم الشرعي هو إباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون، فتم إلحاق مسمى طعن العين بمسمى النظر إلى أهل البيت دون إذن، و لا يصح أن نقول أن الحكم الشرعي (ما قضاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هو طعن العين ونسكت (كما فهمت من كلامك)، فيكون الكلام أيضا مفتقدا للمعنى أو ناقصا.

و نخرج من ذلك بنتيجة:

أن طعن العين ليس حكما شرعيا بل الحكم الشرعي (ما قضاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) في هذه المسألة هو إباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون إذن.

فماذا يسمى طعن العين إذا مادام لا يُسمى حكما شرعيا؟

(طعن العين) يسمى عقوبة أو حد، مثلها مثل قطع اليد أو الرجم أو الجلد.

و أي عقوبة لابد أن تُذكر عللها حصرا، و علة العقوبة هي الجريمة التي توجبها، و هي و لابد علة مؤثرة و بغيابها تسقط العقوبة، و إلا لأقام أي إنسان أي عقوبة أو حد على أي إنسان دون رادع!! (ابتسامه)

جعلنا الله و إياك أخي الحبيب من المتمسكين بالحق دائما ..
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير