تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 04, 10:11 ص]ـ

أخي الحبيب.

دعنا نحاول ان نرتب الكلام:

قال المقاتل في هذا الرد: (هل علة البصر هي العلة الوحيدة لطعن العين، و التي بغيابها يسقط إباحة طعن العين؟ لأجبتك: نعم).

وتعريف الحكم الشرعي عند الاخ مقاتل هو: (هو إباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون إذن).

و هذا الحكم الشرعي وهو إباحة طعن العين له علة وحيدة وهي البصر كما في كلامه الآنف.

لكنك أخي الحبيب قلت في أول رد لك ما نصه:

(عندما يبدي الله لنا علة الحكم، فذلك من آياته سبحانه، و لا نقول أن الحكم مرهون بتلك العلة المذكورة و لولاها ما كان هذا الحكم، فقد يكون للحكم علل أخرى لم يذكرها الله تعالى).

فلماذا رهنت هذا الحكم وهو إباحة طعن العين بعلة وحيدة وهي البصر؟؟

لماذا لايكون هناك عللا أخرى لم يبدها الله لنا لاباحة طعن عين الناظر، غير البصر؟

لماذا قصرت الحكم هنا مع هذه العلة وجودا وعدما.

أما الكلام الطويل حول التفريق فلا ادري مالحاجة اليه؟؟

ما الفائدة منه! أنا منذ البداية سئلتك وقلت لك: هل تفهم من هذا الحديث أن علة (إباحة) طعن العين .... الخ.

وهذا معناه على تعريفك: علة (الحكم الشرعي) وهو إباحة طعن العين.

وقد أجبت انت بما نصه في الرد رقم 73: (نعم .. علة إباحة العين (دون وجوب) هي تعمد النظر إلى أهل بيت و هم فيه دون إذن) اهـ.

وهذا دليل فهمك لعبارتي على وجهها.

فما فائدة كل الكلام هذا حول التفريق - على أني لست مقرا لك لا بمبناه ولابمعناه -!!

النقاش كان دائرا حول (أثبات أن للاحكام عللا تدور عليها أذا وجدت وجد الحكم ولابد وأذا أرتفعت أرتفع الحكم).

وقد قد ذكرتم سابقا انه لايمكن الجزم بأن الحكم مبنى على علة واحدة لاحتمال ان هناك عللا أخرى شرع الحكم من أجلها ولم يذكرها ربنا جل وعلا.

وهذا هو المقصود وأنتم أقررتم به ولله الحمد فلا حاجة لبقية الكلام. وقد بينت لك أن تصريحك بأنكار وجود علل يمكن جعل الحكم يدور معها وجودا وعدما هو الذي قادني الى هذه الاسئلة.

وما دمت قد أقررت بهذا الامر فهذه هي المقدمة الاولى لاثبات القياس وهي لب القياس وأساسه.

و عليها سوف نبني بقية الحوار.

فان شئت أن ننتقل الى المقدمة الثانية المهمة وهي أننا: يجب ان نعدى الحكم الثابت في الاصل الى الفرع بجامع العلة المؤثرة الواحدة. (التى أقررتم بوجودها وتأثيرها على الاحكام وجودا وعدما).

ثم المسألة الثالثة وهي: وجوب أستنباط العلل من الاحكام الغير تعبدية التى لم ينص الشارع على عللها.

فأن أردت البدء في المقدمة الثانية فأخبرني وفقكم الله لكل خير.

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[30 - 08 - 04, 04:55 م]ـ

أخي الفاضل

يبدو لي أنك لم تفهم كلامي .. سأحاول تبسيط الأفكار بأقصى ما أستطيع من تبسيط

قال المقاتل في هذا الرد: (هل علة البصر هي العلة الوحيدة لطعن العين، و التي بغيابها يسقط إباحة طعن العين؟ لأجبتك: نعم).

وتعريف الحكم الشرعي عند الاخ مقاتل هو: (هو إباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون إذن).

و هذا الحكم الشرعي وهو إباحة طعن العين له علة وحيدة وهي البصر كما في كلامه الآنف.

في البداية لاحظ التناقض في كلامكم حيث تقول:

أن الحكم الشرعي عند الأخ مقاتل: هو إباحة طعن عين من ينظر إلى أهل البيت دون إذن،

وأقول هذا صواب،

ثم تضيف و هذا الحكم الشرعي وهو إباحة طعن العين،

و أقول و هذا ليس الحكم بل العقوبة الشرعية.

قد استخدمنا كلمة البصر بمعنى النظر إلى العورات دون إذن.

و بالتالي فعندما أقول علة البصر هي العلة الوحيدة لإباحة طعن العين، فمعنى الكلام أن العلة هنا هي استخدام البصر في النظر إلى العورات. و هذه العلة هي التي تبيح طعن العين.

و ذلك مجاراة لكم حيث قلتم في المشاركة رقم 72

هل تفهم من النصوص السالفه أن علة أباحة جزء معصوم من معصوم - وهي العين - أن علة الاباحة هي النظر الى داخل البيت (البصر) كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.

هنا تستخدمون كلمة البصر بمعنى النظر إلى داخل البيت، بل و تصرح بأن النظر إلى داخل البيت هو (علة) إباحة طعن العين.

و نحن نتفق على ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير