ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 08 - 04, 08:20 م]ـ
أخي الكريم.
نستفيد من كلامك أنك لاتدري و تجهل لماذا أباح الله لنا (طعن عين الناظر) على أصطلاحك.
ليس لانه نظر الى العوارت في البيوت!!!
على العموم يظهر انك لاتفرق بين اسباب العقوبات و العلل التى يدور عليها حكم العقوبة، والحكم المرعية بمعنى (الحكمة).
وحتى لاتنطيل في الجدل أحب أن انبهك الى أن الكلام كله يدور حول الحكم الشرعي فحكم الزاني المحصن (الرجم) وغير المحصن حكمه الشرعي (الجلد).
وفي البخاري عن ابي هريرة: (قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله ........... فقال رسول الله: لاقضين بينكم بكتاب الله:
وعلى ابنك جلد مائة ..... وأغد يا أنيس على أمراة هذا فأن أعترفت فارجمها).
ولعل هذا الحديث يكفى في تنبيهك الى ما قعت فيه.
وما دامت المسائل المتعلقة بالعقوبات مشكلة عندك.
فالامر فيه سعة والامثلة من الكتاب والسنة فوق الحصر.
ولنأخذ مثالا أخرا:
وهذا المثال سيفيدنا في المسألتين جميعا الاولى والثانية.
قال عليه الصلاة والسلام:
(إن رميت بسهمك فأذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل).
فهاهنا حكمان:
الاول: إباحة الصيد الذي أصابه السهم وغاب ولم يوجد فيه الا أثر السهم.
الثاني: تحريم الصيد الذي أصابه السهم وسقط في الماء.
فعندنا حكمان (إباحة) و (تحريم). و وقعت هذه الاباحة والتحريم على صورتين مختلفتين من صور الصيد.
فهل توافق في أن الحكم الشرعي في الصورة الثاني ((هو التحريم)).
أم أن للحكم الشرعي معنى آخر عندك.
ـ[المقاتل 7]ــــــــ[31 - 08 - 04, 06:22 ص]ـ
أخي الفاضل
أعتقد أن الصورة اتضحت الآن، و ظهر من أين يأتي التخليط ..
عندما تحدثت عن العلل في بداية هذا الحوار، كنت أقصد علل الأحكام الشرعية، أي علل الأمور التي قضاها الله، و ذلك أن الحكم هو القضاء، و حكم الله هو ما قضاه الله، وقد أوضحت هذا المعنى لكلمة الحكم و ضربت أمثلة لذلك في المشاركة رقم 77
و بالاضافة إلى المعنى السابق لكلمة حكم، و هو المعنى الأصلي، فقد اصطلح الفقهاء على إطلاق كلمة حكم على (القول بالتحريم أو الإباحة أو الندب أو المشروعية أو الإيجاب و نحو ذلك).
نخرج من ذلك أن اسم (الحكم) يُطلق على مسميين هما:
1 - ما قضاه الله، و هذا الذي نبحث عن علته.
2 - القول بالحريم أو الإيجاب و نحوهما، و هذا لا مجال لبحث علته لأنها جزء مما قضاه الله.
و في مشاركتك استخدمت الحكم بمعناه الأول عندما قلت
فهاهنا حكمان:
الاول: إباحة الصيد الذي أصابه السهم وغاب ولم يوجد فيه الا أثر السهم.
الثاني: تحريم الصيد الذي أصابه السهم وسقط في الماء.
ثم استخدمت الحكم بمعناه الثاني بعدها مباشرة عندما قلت
فعندنا حكمان (إباحة) و (تحريم). و وقعت هذه الاباحة والتحريم على صورتين مختلفتين من صور الصيد.
فهل توافق في أن الحكم الشرعي في الصورة الثاني ((هو التحريم)).
هل علمت الآن من أين يأتي التخليط؟
عند البحث عن العلة في الصورة الثانية يجب أن نستخدم المعنى الأول لكلمة الحكم، و هو ما قضاه الله.
فنسأل: لماذا حرم الله الصيد الذي أصابه السهم وسقط في الماء؟
أو ما العلة التي لأجلها قضى الله بتحريم الصيد الذي أصابه السهم و سقط في الماء؟
و الجواب: لا نعلم
أما إذا استخدمنا المعنى الثاني لكلمة الحكم و هو القول بالتحريم
فإننا نسأل: ما علة التحريم لهذا الصيد؟
و الجواب: لأنه وقع في الماء
هذا مكمن التخليط
فالحكم الذي قضاه الله يجمع بين (التحريم) و (صفة التحريم و هي الإصابة بالسهم و الوقوع في الماء)
و لا يصح أن نفصل بين التحريم و صفته، فنجعل التحريم هو الحكم الذي قضاه الله و صفة التحريم هي العلة التي لأجلها شرع التحريم، لأن التحريم و صفته (أو علته) معا هما الحكم الذي قضاه الله، و هذا الحكم الذي قضاه الله وحدة واحدة لا تتجزأ.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 07:08 ص]ـ
أخي الكريم.
عين التخليط أن تخترع لنفسك مصطلحا جديدا يخالف معهود الناس في مخاطباتهم ومتفق العلماء في أصطلاحهم.
¥