ثانيا: تقول أنني أخلط بين الحكمة و العلة، و أقول: كان يُفترض أن تفهم من كلامي بتعدد العلل للحكم الواحد أن ما تسمونه حكمة أعتبره أنا علة ضمن العلل و عليها مجتمعه يقوم الحكم، فحكمة الفعل في أصلها علة له، و قد قلت في البداية ما نصه (أن الابتلاء و اختبار الإيمان قد يكون علة مطلقة لأي حكم)، و اختبار الإيمان عندكم تسمونه حكمه، كما ضربت أمثلة أخرى لبيان مراد العلة، فمراد العلة عندي كان واضحا من البداية.
ثالثا: الوصف المؤثر في الحكم لا أسميه علة الحكم، فهو ليس علة الحكم، بل هو جزء من الحكم ذاته، فأنتم بذلك تسمون صفة الحكم علة، وهذا جائز كما أوضحت، و هو مكمن التخليط، كما أوضحت في المشاركة السابقة.
رابعا: لو كنت قد دخلت في الموضوع القياس مباشرة، أو العلل القياسية مباشرة، لما طال الحديث على هذا النحو حول العلل.
وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
إن رميت بسهمك فأذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
قلت: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك).
الان هذه العلة التى بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهي انك لاتدري اقتله الماء فيصير غريقا ام قلته سهمك؟؟ في أي أحكامك تقع والى أي علة تصنفها في مصطلحاتك؟؟
وما تأثيرها في الحكم سوءا على أصطلاحك او على أصطلاح الامة.
(وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)
يؤخذ منها أن علة التحريم (أو كما تسمونها علة الحكم) هي الموت غرقا بالوقوع في الماء
تأثير العلة على التحريم، يسقط التحريم بغيابها (أو يسقط الحكم حسب مصطلحكم بغيابها)
و لكن لا يصح أن نقول يسقط الحكم بغيابها، لأن الحكم هو ما قضاه الله، و هو (تحريم الميت غرقا)، فإن قلنا يسقط الحكم فمعنى ذلك تحليل الميت غرقا، فالحكم هو إلحاق التحريم بعلته كما أوضحت في المشاركة السابقة.
الخلاصة:
إن كنت تريد أن تعرف إن كنت اُنكر ما تسمونه (تحقيق المناط) و (تنقيح المناط) فأنا لا أنكر ذلك، ولكن الإنكار للقياس الصرف و هو ما تسمونه (تخريج المناط).
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 07:54 م]ـ
قال الأخ مقاتل: (يؤخذ منها أن علة التحريم (أو كما تسمونها علة الحكم) هي الموت غرقا بالوقوع في الماء).
وأقول: لم تجب على السؤال بارك الله فيك.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك).
مالذي تفهمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأنك لاتدري الماء قتله أو سهمك).
إن علة التحريم هنا ليست الغرق أيها الاخ الكريم! بل الاشتباه في سبب القتل هل هو الغرق فيصير غريقا محرما او هو السهم فيصير صيدا مباحا.
فلما وجدت الشبهه غلب جانب الحظر فصار حراما لهذا الأمر.
فهل لازال الغرق هو علة التحريم عندك او هو الاشتباه (كما هو نص الحديث).
ـ[المقاتل 7]ــــــــ[01 - 09 - 04, 12:12 ص]ـ
معذرة أخي الفاضل، كنت متعجلا في الرد السابق ولم أنتبه إلى السؤال.
الحكم الشرعي هنا: (تحريم الصيد الذي سقط في الماء ووجد ميتا).
علة القول بالتحريم: هي السقوط في الماء.
أما الاشتباه فهو علة الحكم ذاته. و لكن النص هنا لا يفيد الحصر، و بالتالي لا نستطيع أن نقول أنه العلة الوحيدة لهذا الحكم.
و هنا يتضح الفرق بين علة الحكم و علة التحريم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:14 ص]ـ
دعنى أبسط الامر أخي الكريم:
الصيد مباح، وقد بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعض ما أشتبه على بعض الصحابة فيه فبين بأبي هو وأمي مسألتين:
الاولى: أذا رميت الصيد ثم أختفى ثم وجدته بعد أمد؟ فأذا لم تجد فيه الا أثر سهمك فكل؟
لماذا هذا القيد (لم تجد الا أثر سهمك) لانه يحصل اليقين او ما يشبه اليقين من الظن الغالب بأن سبب موته هو السهم فيصير حلالا.
الثانية: أذا رميت الصيد وسقط في الماء فهذا حكمه التحريم لانك لاتعرف هل مات بسبب الماء فيصير غريقا والغريق حرام الاكل (ميته)، أو قتله السهم فيصير حلالا، فلما حصل الاشتباه غلب جانب الحظر لقيام القرينة عليه وعدم التمييز فصار حراما.
ولو لم يبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب على كل فقيه عارف بلسان العرب غير أعجمي الفهم واللسان أن يقدر هذا.
ومع هذا فقد جاء زيادة بيان وتوضيح وذلك بالتعقيب بالفاء وهي تستخدم عند العرب لبيان العلل. فصار تأكيدا بعد تأكيد. (فأنك لاتدري؟ الماء قتله أم سهمك).
وأنا أسالك: أذا رميت الصيد وسقط في الماء لكنك تأكدت أنه مات وقتل بسهمك قبل سقوطه في الماء فما حكمه عندك هل هو مباح او حرام. (الحكم الشرعي).
لاحظ ان غلبة الظن هنا هي أقوى من غلبة الظن فيمن رمي صيدا بسهمه فوجده بعد زمن ميتا ولم يجد أثرا الا أثر سهمه.
والله المستعان.
¥