تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 04, 04:52 ص]ـ

وأني معدي الحكم الى صورة أخرى وبنفس العلة الجامعة:

أذا خرج اثنان للصيد فرمى أحدهما ولم يسم، ورمى الآخر وسمى، وأشتبه عليهما الامر أي الطلقتين قتلت الصيد فبناء على العلة السابقة فلا يجوز لهما أكل هذا الصيد لانه قد اشتبه سبب جعله حلالا.

فما تقول انت في هذه الصورة.

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[01 - 09 - 04, 09:14 م]ـ

قبل الرد على هذا السؤال الذي سيظهر فيه عظيم تناقض أصحاب القياس، ينبغي توضيح بعض ذكرتموه في ردكم السابق ..

قال المقاتل فإن قلت كيف يكون حكمه إن وجد الصيد و تأكد من موته ثم سقط بعدها في الماء؟ الجواب مباح ..

لماذا؟

لأن الحكم معلق بالعثور على الصيد. انتهى كلامه

يا أخي الكريم هل أنت جاد في حديثك يا رجل أتق الله وأخشه، الحكم معلق بالعثور على الصيد! بالله عليك مافائدة ها الحديث اذا لم يجد الصيد؟؟؟؟

أسألك بالله العظيم أنسان لم يجد صيدا ما علاقته بهذا الحديث؟؟

لو أتممت نقل عبارتي، لما اشتبه عليكم الفهم فمعنى قولي (الحكم معلق بالعثور على الصيد) أن إباحة الصيد مرهونة بلحظة العثور عليه لا قبل ذلك، و هذا ما يدل عليه كلامي الذي نقلته بعد ذلك فقلت:

ثم تقول أيها المقاتل جعلك الله مقاتلا في سبيله: (لأن الحكم معلق بالعثور على الصيد) فقال (فإن وجدته و ليس فيه إلا أثر سهمك فكل) فجاءت الإباحة بمجرد أن يجد الصيد. و لا يمكن إسقاط الإباحة هنا و القول بالتحريم إلا بنص جديد أي (حكم جديد). أنتهى كلامك.

وأنا أقول لك أيها المبارك: فأذا وجد الصيد و وجد معه أثرا لغير السهم (نهش سبع) فهل يصير الصيد مباحا؟؟؟؟؟

مرة أخرى تفهم كلامي على نحو خاطئ، هل يجب أن أقول (فجاءت الإباحة بمجرد أن يجد الصيد و ليس فيه إلا أثر السهم) وأكرر ما ورد في الحديث الذي أدرجته قبل هذه الجملة مباشرة؟، أعتقد أن ذلك يجب أن يُفهم تلقائيا .. !

ثم أنا أقول لك ما نصه (تأكدت أنه مات وقتل بسهمك قبل سقوطه في الماء)

فتأتي وتقول لي: (فجزم بذلك أن من يجد الصيد غريقا سيقع ولابد في الاشتباه).

يا أخي الكريم أنا قلت لك قبل سقوطه في الماء؟ فتقول لي أذا وجده غريقا … الخ.

ثم كيف لايكون الاشتباه علة في هذا الحكم وقد أباحة في الصورة الاولى لما جاءت القرينة بأن الصيد قتل بالسهم وأرتفعت الشبهه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لم تجد الا أثر سهمك.

أي قد زال الاشتباه هنا.

وفي الماء قال عليه الصلاة و السلام: فأنك لاتدري الماء قلته ام سهمك.

فمفهوم المخالفة أنك أذا دريت أن سهمك قتله ((كما في الصورة الاولى)) فهو مباح فدل هذا على ان علة النهي هنا هو عدم التيقن من ان السهم هو سبب الموت (الاشتباه).

قولكم يفيد أنه تأكد من موت الصيد قبل أن يجده، و هذا محال عقلا و نقلا، و قد افترضت أنك ربما تقصد أن الصيد سقط في الماء بعد أن وجده من صاده فتأكد من موته ثم سقط منه بعد ذلك،فقلت لك أنه مباح في هذه الحالة لأن الإباحة مرهونة باللحظة التي يجد فيها الصيد. فيكون زمن وقوع صفات الحكم قد انتهي بلحظة العثور على الصيد و أصبح الصيد مباحا، و يكون الوقوع في الماء هنا بعد انتهاء زمن وقوع صفات الحكم، و بالتالي فهو خارج صفات الحكم و لا يُلتفت إليه، أما في حالة السقوط في الماء قبل أن يجد الصائد الصيد فيكون السقوط قد تم في زمن وقوع صفات الحكم، لأن هذا الزمن يبقى ساريا حتى يعثر على الصيد و هي اللحظة التي يتحدد فيها التحليل أو التحريم، و بالتالي فالسقوط هنا في هذه الحالة من صفات الحكم بعكس الحالة الأولى.

و قد قلت أن الاشتباه ليس العلة الوحيدة، فالحكم قد يكون له علل أخرى غير الاشتباه.

. والاشتباه في السبب على ثلاثة أقسام:

الاول: ما يعلم أنه حرام واشتبه هل (زال) تحريمه أم لم يزل. وهذا كمسألتنا فهنا يبقى على أصل التحريم.

الثاني: ما كان أصله حلالا وأشتبه في وقوع سبب لتحريمه فهذا يبقى على الاصل وهو الاباحة ومنها حديث عبدالله بن زيدفي الذي يشك في نقض الطهارة.

الثالث: ما شك في أصله هل هو حلال ام حرام فهذا فيه تفصيل ليس هذا محله.

وعليه فمن شك في شئ أصله حرام هل وقع سبب اباحته فلا يجوز له الاقدام عليه لغلبة الاصل وهو التحريم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير