وأما الحديث الذي في سنن ابن ماجه فهو من القسم الثاني فأن الذابح هنا مسلم وهم الاعراب فالاصل حل ذبيحتهم فلا يلتفت الى ما يخالف هذا الاصل.
وانما خشي الصحابة انهم لايسمون على ذباحئهم لانهم حديثوا عهد بكفر.
الاشتباه إما أن يكون علة مطلقة وحيدة يسقط الحكم بغيابها أو لا يكون علة .. !
و لما أوردت لك النصوص التي تثبت أن الاشتباه ليست بعلة للتحريم، رجعت عن قولك السابق بأن الاشتباه على إطلاقه هو العلة لحكم التحريم المذكور، و قلت أن نوعا واحدا منه هو الذي يمكن أن يكون علة للحكم و هو:
(ما يعلم أنه حرام واشتبه هل (زال) تحريمه أم لم يزل. وهذا كمسألتنا فهنا يبقى على أصل التحريم).
هذا الكلام غير صحيح، فالصيد مع التسمية أصله حلال، و الشك هنا إن كان قد طرأ سبب التحريم (الغرق) أم لا. فهو يتطابق مع حديث نقض الطهارة في نوع الاشتباه.
و حتى لو تعلقت بأن أصله التحريم كما تقول فذلك مردود أيضا بحديث الذبائح، فالذبائح بدون تسمية أصلها التحريم و الشك (كما ورد في النص) كان في إن كان قد طرأ عليها سبب التحليل (التسمية) أم لا.
و بذلك يسقط قولك من الوجهين!! و لا يمكن أن يكون الاشتباه هو علة الحكم بالتحريم بحال.!!
ننتقل الآن إلى الرد على سؤالك الأخير و الذي يظهر فيه عظيم تناقض أقوال أصحاب القياس:
وأني معدي الحكم الى صورة أخرى وبنفس العلة الجامعة:
أذا خرج اثنان للصيد فرمى أحدهما ولم يسم، ورمى الآخر وسمى، وأشتبه عليهما الامر أي الطلقتين قتلت الصيد فبناء على العلة السابقة فلا يجوز لهما أكل هذا الصيد لانه قد اشتبه سبب جعله حلالا.
فما تقول انت في هذه الصورة.
لو استخدمت القياس لقلت بغير ذلك .. و لاستحللت هذا الصيد!!
و هذا من الأدلة الظاهر على مدى تناقض أصحاب القياس ..
مفاد قولك أن علة الحكم بتحريم هذا الصيد هي (الاشتباه في السبب الذي يجعله حلالا و هو التسمية)!
و كان يجب أن تقيسه على حديث –:
(قيل يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر صحيح ابن ماجه 2570)
لأن العلة هنا تتطابق تمام التطابق و هي (الاشتباه في السبب الذي يجعله حلالا و هو التسمية).
فمن أين تترك العلة المتطابقة تماما و تقيس على حكم علتة أقل تطابقا و هي التي لا تشتمل على التسمية؟
هل رأيت مدى التناقض ..
أما هذا الصيد فهو محرم كما قلتم، وقد عرفنا ذلك بنص صرح قال فيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) صحيح الجامع 3377
فدل ذلك أنه أينما و جد الارتياب و الاشتباه وجب الترك، وهذا حكم عام لا يجوز نقضه إلا بتخصيص كما في حديث انتقاض الطهارة و حديث الذبائح، و الله الموفق.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 09 - 04, 12:04 ص]ـ
نسأل الله رحمته وفضله ورحم الله الشافعي.
أخي الحبيب وفقك الله لكل خير.
تقول أيه المقاتل: (مرة أخرى تفهم كلامي على نحو خاطئ، هل يجب أن أقول (فجاءت الإباحة بمجرد أن يجد الصيد و ليس فيه إلا أثر السهم) وأكرر ما ورد في الحديث الذي أدرجته قبل هذه الجملة مباشرة؟، أعتقد أن ذلك يجب أن يُفهم تلقائيا .. !.
انتهى كلامك!!!!
يا أخي أتق الله، وهل يمكن أن يجد أثر لسهمه دون أن يجد الصيد!!!!!!
يعنى أذا قلت (وجد اثرا لسهمه) قد لايعنى هذا انه وجد الصيد؟
أما قولك: (و هذا محال عقلا و نقلا).
فهذه حيدة، وأنا أقول لك ليس بمحال عقلا بل قد يحدث، والانسان لا يجعل عقله ميزان الاقوال الشرعية و أساس الاحكام الشرعية فيخوض فيها بضروب من التأويل الذي يحذر عنه.
هذا محتمل عقلا وقد يقع وليس بمستبعد.
ثم هب أنه مستبعد، أنا أسألك أذا وقع ما حكمه.
فأن قلت هو حلال فقد قلت بأن العلة الوحيدة للحكم هي الاشتباه لانه قد زال الحكم وهو التحريم بزوالها.
وأن قلت انه حرام دللت على حالك بمقولك.
ثم قلت أيها المقاتل: (الاشتباه إما أن يكون علة مطلقة وحيدة يسقط الحكم بغيابها أو لا يكون علة .. !
¥