تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لقد قلت عقلا و نقلا، و لم أقل عقلا فقط كما يوحي ردكم، لأن النص فيه (فإنك لا تدري) و هذا تأكيد أن من يجد الصيد بعد سقوطه في الماء لن يدري كيف مات، و إن كان من الممكن أن يتأكد من موت الصيد قبل أن يجده في الماء لقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فإن كنت لا تدري)

ثم هب أنه مستبعد، أنا أسألك أذا وقع ما حكمه.

فأن قلت هو حلال فقد قلت بأن العلة الوحيدة للحكم هي الاشتباه لانه قد زال الحكم وهو التحريم بزوالها.

وأن قلت انه حرام دللت على حالك بمقولك.

أولا: لو قلنا أنه جائز لأنكرنا ما يدل عليه النص، و لا أدري كيف تصر على أن الاشتباه هو علة الحكم بعد أن أوردت لك نصين لا يُتفلت فيهما إلى الاشتباه، فإن كان الاشتباه هو علة التحريم لسرى ذلك على كل أحوال الاشتباه دون استثناء و هذا لم يحدث.

ثانيا: فإن قلت:

أن الاشتباه علة التحريم فيما يُعلم أنه حرام، و اشتبه هل زال سبب تحريمه أم لم يزل،

فذلك مردود بحديث:

قيل يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر صحيح ابن ماجه 2570

فإن قلت:

والذبائح قد ذبحت بايدي مسلمين وليس ثم شبهه في هذا؟ وهذا الشك لا يعمل به، الا ان الصحابة رأو انهم حديثوا عهد بكفر وهذه شبهة ضعيفه وشك لامحل له؟ إذ لاملازمة بينهما، فارشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى نبذ هذا الامر لان الاصل انها ذبحت بايدي مسلمين.فهي حلال ولايوجد سبب للشك في أصله.

لقد سكت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على بيان هذا الذي تقوله، وفي سكوته تقرير بوقوع الاشتباه، فلم يرد في النص ما يُستند إليه لنفي الاشتباه. كما أن الله تعالى أخبرنا أن أغلب الأعراب كانوا أهل كفر و نفاق، و هذا يؤكد الاشتباه.

ثالثا: لا أرى سببا لتعلقك بهذا المثال، بعد أن أوردت لك نصا يفيد أن الاشتباه يوجب الترك و هو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (دع ما يريبك إلى مالا يريبك)، و مادام هذا النص موجودا فنحن نرجع إليه لا إلى القياس عند قيام الشبهة.

يقول ابن حزم موجها الخطاب للبعض: (من حرم المشتبه، وأفتى بذلك، وحكم به على الناس، فقد زاد في الدين مالم يأذن به الله تعالى، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وأستدرك به على ربه تعالى).

نقلت قول ابن حزم ناقصا، فهو يقصد النوع الثالث الاشتباه (ما شك في أصله هل هو حلال ام حرام)

واستدل على ذلك بحديث (الحلال بين و الحرام وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ….)

و قال ما مفاده أنه مادام كثير من الناس لا يعلم حكم هذه الأمور، فذلك لا ينفي إمكانية العلم عن الجميع، فيمكن للبعض أن يعرف الحكم بالاجتهاد و البحث، فيرتفع بذلك الاشتباه،و يعرف إن كانت حلالا أم حراما، أما في حالة النوعين الأول و الثاني من الاشتباه فلا سبيل أصلا لرفع لاشتباه.

ثم تقول (هذا الكلام غير صحيح، فالصيد مع التسمية أصله حلال، و الشك هنا إن كان قد طرأ سبب التحريم (الغرق) أم لا. فهو يتطابق مع حديث نقض الطهارة في نوع الاشتباه).

أقول سبحان الله يا أخي الصيد عندك حلال وأنما أشتبه في سبب التحريم لابأس نقبل هذا لان هذا ما أداك ايه عقلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر ان لايأكل الصيد مع ان سبب التحريم مشكوك فيه عندك وهو الغرق؟؟

فكيف بالله عليك يتطابق مع حديث نقض الطهارة؟؟؟

حديث الطهارة شك في سبب النقض وهو خروج الريح ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان لايعملوا بهذا السبب لانه لا يقوى على المتيقن فيه.

ففي حديث الصيد عمل بالسبب وحرم الصيد من أجله رغم انه (مشكوك فيه) وفي حديث الطهارة (لم يعمل بالسبب وهو الشك في خروج الريح) ولم نقل بنقض الطهارة!!!

فكيف بالله عليك يتطابق بزعمك؟؟

عجبا .. كأنك تتحدث بلساني و تثبت الحجة على نفسك ..

نوع الاشتباه واحد في الحالتين

في حالة الشك نقض الطهارة لم يُلتفت إلى الاشتباه ..

و لو كان الاشتباه هو العلة لتحريم الصيد لوجب أن يسرى ذلك على الشك في الطهارة أيضا، فتحرم الصلاة مع الاشتباه في الطهارة مثل الصيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير