تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و هذا دليل ظاهر أن الاشتباه ليس علة التحريم الوحيدة، إذ كيف توجب العلة التحريم على حالة دون أخرى؟

ثم كيف تجيز لنفسك ان تجعل حديث (دع مايريبك) عاما وتخصص ما جاء من النص بزعمك من أباح لك الحكم في دين الله وتأويل النصوص بما تريد اليس هذا ما تحارب من أجله.

نحن جميعا نقر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و النص واضح، فإن كنت تقول أن كلامي فيه تأويل فعليك التفنيد و الرد والبيان لا الإنكار دون برهان!!

ولماذا لايكون العكس وهو ان الاصل براءة الذمم وحل الاعيان فأذا حصلت الشبهه لم يجز ان تكون قاطعة على هذا الاصل والدليل حديث عبدالله بن زيد في نقض الطهارة؟

هذا الكلام تقوله لمن يجيز القياس، و يبدو أنك نسيت أنني أنكر القياس!!!

و لذلك فهذا الكلام حجة عليك!!

نوع شك مجمع على الغائه وعدم اعتباره كمن شك هل طلق زوجه ام لم يطلق فهذا لايقع الطلاق به قطعا.

فهل امراته طالق عندك!!!! فنقول له دع ما يريبك الى مالايريبك؟؟؟

الذي يشك في طلاقه سيقع في الريبة في جميع الأحوال

لأن أمامة ثلاثة خيارات:

1/ أن يسري الطلاق، و في هذا الحالة سيكون في ريبة إن كان قد أوقع الطلاق دون أن يطلق

2/ ألا يلتفت إلى الاشتباه، وفي هذه الحالة سيكون في ريبة إن كان قد طلق

3/ أن يطلق، وفي هذه الحالة سيكون في ريبة إن كان قد طلق مطلقة بالفعل و هذا غير جائز، فالطلاق لا يكون إلا للمحصنة

و بالتالي فلا مجال لأن يدع ما يريبه، فالريبة واقعه في كل الأحوال، و لا علاقة لهذا المثل بالحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

و قد وضع الله ضمانا لعدم وقوع هذا النوع من الشك فأمر بإشهاد ذوي عدل عند الطلاق

لقد سبق و أثبت لك أن الحكم قد يكون له أكثر من علة واحدة، وذلك في مسألة علة البصر التي من أجلها و غيرها شرع الله الاستئذان، فإن كان ذلك كذلك، فيلزمك قبل أن تستخدم أي قياس أن تثبت أن الحكم الذي تريد أن تقيس عليه له علة وحيدة ..

ابن حزم أنكر العلل، وقد أخطأ في ذلك، و أصحاب القياس قالوا بوجود علة واحدة و قد أخطأوا أيضا، و حاولوا الرد على ابن حزم بإثبات وجود علة وحيدة للحكم ما، وظنوا أنهم بذلك يثبتون أن ذلك يسري على جميع الأحكام!!

و الصواب أن علل الحكم الواحد تتعدد، و لا سبيل لمعرفة هذه العلل مجتمعة، إلا أن يدلنا النص على ذلك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 09 - 04, 12:15 ص]ـ

أخي الحبيب:

أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد قسما أسال به عند الله تعالى، أنك معرض نفسك لعقوبة الله جل وعلا لانك تقع فيما حذر الله منه من الكلام بلا علم.

قال رب العزة تبارك وتعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم).

وأعذرني أخي الحبيب فوالله اني مشفق عليك أشفاق الاخ المحب لاخيه الحبيب.

ولو كنت في زمن الامام أحمد لرأيت منه ما لا يقر عينك.

أخي من أين أبدء؟؟؟

هل من أخر كلامك وفيه: (و أصحاب القياس قالوا بوجود علة واحدة و قد أخطأوا أيضا، و حاولوا الرد على ابن حزم بإثبات وجود علة وحيدة للحكم ما، وظنوا أنهم بذلك يثبتون أن ذلك يسري على جميع الأحكام!!).

الا تتق الله تعالى يا أخي في أصغر كتاب للاصول يذكر أهل العلم أن من العلل ما هو مركب ومن العلل ما هو قاصر ومن العلل ماهو متعدى ومن العلل مالايتعدى الا في صور ومن العلل ما يدخله التخصيص ... الخ.

فيكف تقول انهم يثبتون علة واحدة على الاطلاق؟

يا أخي هناك علل مركبة وهناك علل وحيدة مؤثرة، يا أخي العلة ليست سبب الحكم وليست هي الحكمة وقد ناديت فيك بهذا القول مرار فاتق الله.

العلة أمارة وعلامة و منوط الحكم هي كاشف عن حكم الله تعالى وإلا فالحكم موجود على كل من كانت صورته كصورة الاصل.

الله المستعان.

و تقول: (لأن النص فيه (فإنك لا تدري) و هذا تأكيد أن من يجد الصيد بعد سقوطه في الماء لن يدري كيف مات، و إن كان من الممكن أن يتأكد من موت الصيد قبل أن يجده في الماء لقال (فإن كنت لا تدري)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير