تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[10 - 07 - 04, 10:39 م]ـ

شيخنا المقرىء بارك الله فيك

هل راجعت الأوسط لابن المنذر، ووقفت على حكاية الإسحاق أنه لا قائل بقول ابن تيمية وابن عثيمين

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[11 - 07 - 04, 12:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المسافرون لهم ثلاث حالات:

الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل، والتجار المقيمين للتجارة، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك.

الثانية: أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية، أو لبيع سلعة أو شرائها، فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين على المذهب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام ففيه خلاف سيأتي في الحالة الثالثة.

الثالثة: أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة [خ، م] فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن وصول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الرابع وقع اتفاقا لا قصدا، فلا يستطيع أحد أن يجزم أنه لو قدم قبله لأتم.

الثاني: أن الصحابة لم يقدموا كلهم في اليوم الرابع فما بعده، بل منهم من قدم قبل ذلك، بل ربما قدم بعض الناس من شهر ذي القعدة بل من شوال، وهؤلاء أقاموا أكثر من أربعة أيام، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإتمام.

الثالث: أنه ليس في الحديث إشارة إلى أن من أقام فوق ذلك فإنه يتم، فإن قيل: إن حديث إقامة المهاجر الذي سيأتي ذكره في أدلة القول الثاني يدل على ذلك، فالجواب: أنه حينئذ يصير العمدة حديث إقامة المهاجر وليس فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا، وسيأتي الجواب عن حديث إقامة المهاجر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن الدليل السابق [الفتاوى 24/ 140]:" وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر فقد خرج عن حد السفر، وهو ممنوع بل مخالف للنص والإجماع والعرف " قال شيخنا في رسالة قصر الصلاة:" أما وجه منعه شرعا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في عام الفتح عشرة أيام .... وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر يوما، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة، وأما وجه منعه عرفا فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر، وإن كان قد سافر أول ذي الحجة، ويقولون للمسافر للدراسة إنه مسافر للدراسة في الخارج ونحو ذلك " ا. هـ

ثم الحنابلة يقولون إنه يصير مقيما، فعندهم الناس ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن، وهذا الذي صار مقيما له حكم المستوطن في كل شيء إلا في الجمعة، فإنه تلزمه الجمعة لكن لا يكون فيها إماما ولا خطيبا ولا يتم به العدد، فصار مسافرا من وجه ومستوطنا من وجه، وهذا التقسيم ليس عليه دليل، وهو أيضا متناقض، إذا كيف يكون الإنسان مستوطنا من وجه ومسافرا من وجه آخر، والراجح أن الناس قسمان، مسافر ومستوطن، وإن شئت فقل: مسافر ومقيم هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، كما قال تعالى {يوم ظعنكم ويوم إقامتكم}، وقال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. [انظر الفتاوى 24/ 136 وما بعدها، 184].

القول الثاني: أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، وعلى هذا فتكون الأيام ستة، وهذا مذهب الشافعية وقال به مالك وهو رواية عن أحمد حكاها صاحب الإنصاف، واستدلوا بأدلة منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير