تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال رحمه الله [قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي الذي شهد أنه أهل الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذه الرؤية، مع أنها كانت في غير البلد، وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر، ولم يستفصله، وهذا الاستدلال لا ينافي ما ذكره ابن عبدالبر، لكن ماحد ذلك؟].

ثم قال ابن تيمية [والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها، كأكثر أصحاب الشافعي، منهم من حدد ذلك بمسافة القصر، ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع، كالحجاز مع الشام، والعراق مع خراسان، وكلاهما ضعيف، فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. وأما الأقاليم فما حدُّ ذلك؟

ثم هذان خطأ من وجهين: أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب، فإنه متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب، ولا ينعكس ... ]

إلى أن قال ابن تيمية [الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حداً، كمسافة القصر، أو الأقاليم، فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمين.

والصواب في هذا – والله أعلم – ما دل عليه قوله ((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)).

فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد، وجب الصوم.

وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب، فعليهم إمساك ما بقي، سواء كان من إقليم أو إقليمين.

والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد، فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال، لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رؤي بإقليم آخر، ولم ير قريباً منهم، الأشبه أنه إن رؤي بمكان قريب، وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول، فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم.

وأما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم، لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه، ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال، وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه، فلم يكن يوم صومهم، وكذلك في الفطر والنسك .. ))]

إلى أن قال شيخ الإسلام [فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله ((صوموا لرؤيته)) فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وهذا يطابق ما ذكره ابن عبدالبر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر، فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر، فإنها محل الاعتبار، فتدبر هذه المسائل الأربعة: وجوب الصوم والإمساك، ووجوب القضاء، ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد، والبلاغ في الوقت بعد انقضاء العبادة .... .

إلى أن قال [فتخلَّص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك، وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك.

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع ... ] إلى أن قال – وهو مهم من دقيق فقه شيخ الإسلام –: والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه، وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف]. وكلامه هذا في مجموع الفتاوى الكبرى 25/ 103 وما بعدها، والجزء الآن ليس بين يدي، وقد نقلت كلامه من مصدرين، فإن كان من خطأ في النص فليصحح.

ما أظن كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى شرح، أو بيان لمراميه ودرره، وإنما الإشارة – فقط وهو الأهم – إلى دعوته لاجتماع كلمة المسلمين، كما هو دأبه – رحمه الله رحمة واسعة-.

أما تفصيل الكلام في ما نقلته عن سيدي الشيخ ابن عثيمين – عليه رحمة الله - فما أظنه يحتاج بعد ما تقدم. فإن رغبت في مناقشته فلا مانع عندي.

وأما كلام الإمام السبكي – رحمه الله – فلم أتبين وجه إيرادك له هنا، إلا إذا أردت الاستدلال به على مسألة قطعية الحساب، أو رد الشهادة عند المخالفة لقول الفلكيين، فهذا لم يحن أوانه عندي بعدُ. وهذا ن الأمران هما الذي أحب من إخواني التباحث فيهما، مع ضميمة مسألتين أو ثلاث.

بقي أن أذكر بأنك نسبت القول باعتبار اختلاف المطالع إلى جماعة من علماء المملكة، وما أراك ذكرت إلا واحدا - وكفى به - فهل تختزل أقوالهم في قوله؟ أم ماذا؟.

ثم لم أر تعليقك على مسألة بدعية القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع؟ فجوابه مهم لدي وغيري.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 11 - 04, 05:41 م]ـ

الإخوة الكرام وفقهم الله.

استحالة رؤية الهلال في اليوم الذي يولد فيه القمر بعد غروب الشمس: هو أمر حسي قطعي، أجمع عليه الفلكيون. وهو أساس القول باعتماد الحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات.

فما ذكره الشيخ المنيع -في رأيي والرأي لكم- لم يخرج من إطار الحس السليم، وأن الشرع لا يمكن أن يتعارض مع الحس السليم.

فيصبح أصل المسألة: هل تعدّ شهادة الشهود إذا عارضت أمراً حسياً قطعياً أم لا؟

المسألتان اللتان يقع فيهما الخلاف بين الفلكيين ولم تبلغا مبلغ الحس هما: 1) أقل عمر للهلال يمكن معه رؤيته، 2) تحديد المواقع التي يمكن رؤية الهلال فيها عالمياً بعد الجزم بأن عمره كبير بحيث تمكن رؤيته.

وقد أخطأ بعض الفلكيين هذه السنة في النقطة الثانية، فقالوا بعدم إمكانية رؤية هلال رمضان ليلة الجمعة في أمريكا الشمالية بعد إقرارهم بأن عمره كان يسمح برؤيته، وقد ثبتت الرؤية في ولايتين أمريكيتين من قبل أكثر من عشرة أشخاص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير