تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحقيقة والواقع ليس في الأمر غيب (ولاهم يحزنون)، وتفصيل ذلك لا يخفى عليكم، وأشهر من هذا، دعوى بعض علماء الطب منذ زمن ادعاء معرفة ما في الأرحام – ذكر أو أنثى - فقد أنكر بعض علماء الشريعة هذا بشدة في الزمان الأول، وقد كان يدعى معرفة ذلك بدراسات معينة، وليس بآلة تصوير دقيق كما هو اليوم، فظن الناس أن هذا داخل في معرفة الغيب، ورام قوم التشكيك في الشرائع بهذا الهراء، فكان جواب أهل العلم ما قد علمته.

أخي العزيز ليس علينا من ذلك، واسمع هذه الكلمات من هذين الإمامين فلعل فيهما نهاية البحث في هذا، ولك حق النقض – ولا ريب -.

الأول: قال العلامة سيخ الإسلام ابن تيمية: (الخسوف والكسوف لهما أوقاتٌ مقدَّرةٌ كما لطلوع الهلال وقتٌ مقدَّرٌ وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى كما قال تعالى {وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ والشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}، وقال تعالى {هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابَ مَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إلاَّ بِالحَقِّ}، وقال تعالى {وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} ……وكما أنَّ العادة التي أجراها الله تعالى أنَّ الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين مِن الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظنَّ أنَّ الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط.

فكذلك أجرى الله العادة أنَّ الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأنَّ القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، لكن العلم بالعادة في الهلال علمٌ عامٌّ يشترك فيه جميعُ النَّاس وأمَّا العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه مَن يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك مِن باب علم الغيب، ولا مِن باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم مِن صدقه، فإنَّ ذلك قولٌ بلا علمٍ ثابتٍ وبناء على غير أصلٍ صحيحٍ.أ. هـ "مجموع الفتاوى" (24/ 254 - 256).

4 قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكناً لكن هذا المخبر المعيَّن قد يكون عالماً بذلك وقد لا يكون، وقد يكون ثقةً في خبره وقد لا يكون، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبُه موقوفٌ، ولو أَخبرَ مخبِرٌ بوقت الصلاة وهو مجهولٌ لم يُقبل خبرُه لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علمٌ شرعيٌّ فإنَّ صلاة الكسوف والخسوف لا تُصلَّى إلا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوَّز الإنسانُ صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنِّه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثّاً مِن باب المسارعة إلى طاعة الله تعالىوعبادته فانَّ الصلاة عند الكسوف متفقٌ عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد مِن وجوهٍ كثيرةٍ واستفاض عنه أنَّه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم.أ. هـ "مجموع الفتاوى" (24/ 258)

نقلت هذا من بعض المواقع، ولم أنشط لمراجعته لأن الجزء ليس بين يدي الآن، فإن كان عندك فتحققه، وإلا ففي المدخلة الأخرى يأتيك نبؤه - إن شاء الله -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير