تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 12 - 04, 11:51 ص]ـ

أخي رضا أين أنت؟ أنا لا زلت منتظرا.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:09 م]ـ

الشيخ محمد الأمين – بارك الله فيك –

إنما أوردت كلام شيخ الإسلام لأمر واحد، وهو أن أبين لك وجه قول من لا يعتبر اختلاف المطالع، وعلى أي شيء بنوا قولهم هذا. أما ما تفرع عن ذلك من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام فليست محل بحثنا، ولم أذكره إلى الآن، فتنبه لهذا أرجوك.

ثم قولك: وهذا يدل على أنه يعتبر إجماع ابن عبد البر، ولا يريد مخالفته. لكن كلامه متناقض هنا. فهو قبل قليل يقرر عدم القضاء، لكنه هنا يقرر القضاء إذا وصل الخبر قبل نهاية الشهر. ومحاولة حصر المسافة بشهر، غير مبرر أبداً. لأننا نتكلم عن قضاء للعبادة. وهذا متحقق سواء وصل الخبر قبل نهاية رمضان أم بعده. مع أنه لم يحدث في تاريخ المسلمين قط أن صامت الأندلس برؤية الصين أو العكس.

قلت: في هذه الأسطر القليلة من الشيخ محمد الأمين عدة أخطاء متتابعة، لا أدري كيف وقع فيها.

أولها: قوله: وهذا يدل على أنه يعتبر إجماع ابن عبد البر، ولا يريد مخالفته.

قلت: لو لم يرد مخالفته ما بنى هذه المسألة على بلوغ الرؤية، بل لو أراد الموافقة لبناها على الرؤية الفعلية، وأيد تحديد المسافات، واختلاف المطالع، وجعل لكل قوم رؤيتهم كما يقوله غيره، ثم إن شيخ الإسلام من ناحية أخرى يعتد بإجماع ابن عبد البر، ولكن ليس كما تفهمه – شيخي – بل كما فهمه ابن تيمية – رحمه الله – فهو يريد أن يبين أن إجماع ابن عبد البر موافق لما ذهب إليه من تعلق الحكم ببلوغ خبر الرؤية، بدليل أن ابن عبد البر جعل عدم اعتبار الرؤية بين إقليمين لا يمكن أن يصل الخبر بينهما إلا بعد مدة لا يمكن الاستفادة منها بخبر الرؤية، فاقرأ شيخنا كلام شيخ الإسلام مجددا: (فالضابط: أن مدار هذا الأمر على بلوغ الرؤية، لقوله (صوموا لرؤيته) فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وهذا يطابق – لا حظ هذه - ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر، فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر)

ثم إن شيخ الإسلام يريد أن يستفيد فائدة أخرى، وهي أن يرد بهذا الإجماع على القائلين بوجوب القضاء على من تخلف في صوم يوم من رمضان، لعدم الرؤية، أوعدم وصول خبرها، وهذه هي الفائدة التي يراها شيخ الإسلام في دعوى الإجماع عند ابن عبد البر، بل هو يحمل الإجماع على هذا، فاسمعه يقول بعد ذلك، وهو يرد على من يقول بالقضاء: ( ... فإنه لا وجوب إلا حين الإهلال والرؤية لا من حين الطلوع، ولأن الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا – عدم القضاء – لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضي الشهر لم يبق فيه فائدة إلا وجوب القضاء، فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقا) مجموع الفتاوى 25/ 111، وهذا الجزء من كلام شيخ الإسلام لم أنقله في المشاركة السابقة، لعدم تعلق المباحثة به.

ثانيها: قول الشيخ: إن كلام شيخ الإسلام هنا متناقض ...

قلت: ليس هناك تناقض ولا غيره، بل شيخ الإسلام يقرر عدم القضاء، قبل هذا الكلام وبعده، ويسير على الجادة في تحقيق بديع. وإنما جاء اللبس للشيخ لمّا فهم من قول شيخ الإسلام: (فتدبر هذه المسائل الأربعة: وجوب الصوم والإمساك، ووجوب القضاء، ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية ورؤية البعيد، والبلاغ في الوقت بعد انقضاء العبادة .... .) = أن هذا تقرير لحكم، والواقع أن كلام شيخ الإسلام في هذه الفقرة – تحديدا - هو دعوة للتأمل والتدبر في هذه المسائل- كما يصرح شيخ الإسلام – لمعرفة الرابط بينها وبين خبر رؤية الهلال، وليس تقريرا أو بيانا لحكم هذه المسائل، وهذا واضح لمن تأمله.

ثالثها: ثم لما أخطأ الشيخ محمد الأمين في فهم كلام شيخ الإسلام السابق، ترتب على هذا خطأ آخر وهو محاولته إلزام شيخ الإسلام بالقول بالقضاء ولو وصل الخبر بعد شهر من الرؤية. وشيخ الإسلام لا يقول بالقضاء حتى لو بلغ خبر الرؤية أثناء الشهر، فكيف يقول به بعد تمام الشهر؟ أم كيف يقول به بعد أكثر من ذلك؟ وحجته في هذا من الممكن أن يراجعها الشيخ محمد في الجزء المذكور من الفتاوى، وأنا هنا لن أبحث في ذلك لأنه ليس موضوعنا.

وقولك – حفظك الله -: ها هم المسلمين لا يصلون في نفس الوقت فهل هذه فرقة؟؟؟

قلت: مسألة الهلال غير مسألة الشمس، فهذه علق عليها الشارع أحكاما وهذه أحكاما أخرى، واشتباه الحال فيهما هو من أسباب الغلط عند كل من قال باعتبار اختلاف المطالع، وعدم تعميم حكم الرؤية، ولعلي أزيد هذا توضيحا في ما يستقبل من الزمان – إن شاء الله -.

وقولك: وهل عند حدوث خسوف للقمر في المشرق يجوز لأهل المغرب أداء صلاة الخسوف!!!

قلت: وما يمنع من هذا مادام قد علموا ذلك، فالشارع علق ذلك أيضا على رؤية المسلمين لهذه الظاهرة، فمهما رآه جمع من المسلمين، وبلغنا الخبر عنهم بذلك فلنا أن نصلي صلاة الخسوف والكسوف أيضا. ولكني أجبن عن القول بذلك حتى أراه منصوصا عن بعض أهل العلم، أما من يشترط الرؤية فلا يرى ذلك، وعليه فتوى الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –.

ثم ماذا تقول - أخي - والآن تنقل إلينا صورة الكسوف والخسوف مباشرة عبر التلفاز، ونشاهدها بأم أعيننا، فهل نعتبر هذه رؤية ونصلى؟ أم ماذا؟

وقولك: وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تفريق الأمة (والعياذ بالله) عندما "أمرنا" أن لكل بلد رؤيتهم، كما روى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وعمل بذلك الصحابة رضوان الله عليهم؟

قلت: ولكن مخالفك لا يسلم لك بأن هذا أمر الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم - وبحثه سيأتي بعد – إن شاء الله -. وقد كنت سألتك سابقا عن وجه دلالة حديث كريب على اختلاف المطالع فلكيا، فلم أتلق جوابا إلى الآن، فأرجو بيان ذلك. حتى نبدأ في البحث حول حديث كريب – رحمه الله -.

وقولك: عمل بذلك الصحابة ...

قلت: كيف ذلك - أخي - هل هناك أحد من الصحابة ذكر له أن الهلال ثبتت رؤيته عند قوم ولم يأخذ بذلك؟ أم أن ما حصل مع ابن عباس حصل مع غيره؟ أم ماذا تقصد؟ وضح لي فإني لم أفهم قصدك جيدا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير