تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

متى قال الفلكيون سيولد الهلال في منطقة مكة ومتى تغرب الشمس؟

أنتظر الإجابة إن أردت

المقرئ

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 12 - 04, 10:46 ص]ـ

الكلام ليس لك أخي القرئ الآن - أحسن الله إليك - فتنبه.

أخي محمد الأمين:

أما قولك: أقول: جزاك الله خيراً

قلت: وأنت كذلك جزاك الله ألف خير.

وقولك: ولي ملاحظة خارجة عن الموضوع عن شيء جاء في كلام شيخ الإسلام.

قلت: إن أجبت عليها تقول خرجت عن الموضوع، وإن تركتها يعز عليّ، لأن كلام شيخ الإسلام حق.

قولك: هذا تنبيه جيد. لكن الإلزام باق لمن يحكم على الناس بالقضاء. فهم واقعين في تناقض، كما أوضحناه من قبل. أما شيخ الإسلام فلا يلزمه هذا، لأنه يقرر عدم القضاء

قلت: جزيت خيرا على حسن تقبلك، و خروج عن الموضوع، لن أتجاوب معه الآن لأنه ليس بحثنا.

وقولك: بينهما تناقض عظيم. فمسألة الصلاة لكسوف الشمس، هو أمر متعلق بالصلوات ومتعلق بالشمس. لكنك هنا تعتبره مثل مسألة الهلال. وهذا يناقض قولك الأول.

قلت: ما أسهل دعوى التناقض عندك، حتى أردت أن تلزم به الأئمة الكبار، ولو فقهت مبنى الصلاة المفروضة، ومبنى صلاة الكسوف لعرفت قولي، ولكن التسرع يفضي لأكثر من هذا، فأما صلاة الفرض فقد علقها الشارع على وجود السبب، دلوك الشمس، وغروبها ... أما صلاة السنة فقد علقها على رؤية ذلك، والنص لا يخفى عليك.

وقولك: عجيب جداً. فلو جاء من شخص مثل السمرقندي لعذرته. أما يأتينا من شخص عاقل مثلك فعجيب فعلاً. فهل نصلي الظهر (ونحن في الليل) إذا شاهدنا (عبر التلفاز\الرائي) الشمس بازغة؟!!

قلت: أين الثرى من الثريا، بل أين الحصى من الجنادل، أين أنا من أخي أبي عمرو السمرقندي – حفظه الله – حتى تقارنني به، فهذا من أبطل القياس كما يقول علامة الأندلس – رحمه الله - ودع عنك هذا فليس من مباحثنا.

أما الصلاة فأمرها كما بينت لك على وجود سببها في المكان الذي نحن فيه، وليس منوطا برؤية ذلك – أحسن الله إليك – فتفطن ودع عنك المغالاطات.

وقولك: إذا أخبر الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بشيء، فهذا حجة عندنا. ولا عبرة بما يقول مخالفي، فالصحابي أعرف منه وأفقه.

قلت: هذا إذا أمر، فكيف وهو لم يأمرنا بأن لا نأخذ برؤية غيرنا، وكلام الصحابي هنا ليس صريحا في ذلك، ولو كان لأورد نص كلامه بأبي هو وأمي – صلى الله عليه وسلم – بل هو اجتهاد منه، خالف عموم أمره صلى الله عليه وسلم بالصوم لرؤيته والفطر لرؤيته.

وقولك: قد سبق بيانه، ولا أحب الإعادة، فارجع إليه مشكوراً.

قلت: لم تجب ولن تجيب، لأنك لن تستطيع أن تثبت هذا فلكيا.

وقولك: قد عمل بذلك كل أهل المدينة (بما فيهم ابن عباس) فأكملوا الصوم على رؤيتهم، ولم يصوموا مع معاوية وأهل الشام. وما أنكر عليهم معاوية ولا أحد من الصحابة في الشام. مع أنه لا شك أنه وصلهم أن أهل المدينة ما صاموا معهم، فهذه المسائل تشتهر جداً وليست من المسائل المخفية.

قلت: هم على رؤيتهم كما اجتهد ابن عباس، ووقت الانتفاع برؤية أهل الشام قد فات. فأي حجة في هذا، هل صرحوا لك بأنهم لا يأخذون برؤية غيرهم لاختلاف المطالع؟ أم أن خبر الرؤية لم يصلهم إلا في آخر الشهر؟ أما الحجة حقا فهو عمله – صلى الله عليه وسلم – بخبر من يخبره برؤية الهلال بمجرد سماع قوله، وظهور صدقه.

وقولك: والمسألة ليست مختصة بالصحابة وحدهم، بل عمل بهذا جماهير أهل العلم. ولذلك قال الإمام الترمذي بعد أن صحح الحديث (3

76): «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن لكل أهل بلد رؤيتهم»، ولم يحك سواه.

قلت: سبق رد هذا بعلم وحجة نيرة، فرده بعلم وحجة نيرة، أما الكلام هكذا فلا يفيد أحدا – أحسن الله إليك – ويبدو جليا أنك تنظر إلى كلام الإمام الترمذي نظر المعصوم، وإلا ما كان لك أن تحتج به بعد أن ذكرت لك من أقاويل أهل العلم ما ذكرت.

وقولك: أقول: سبحان الله. كأنك لم تقرأ الحديث بعد! وسأعيده لك مع أني لا أحب التطويل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير