تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء الذي تقدَّمَ في فتوى سابقة (1 - الموسومة ب «في حكم العادة السرية» تحت رقم:284) فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على من باشر الاستمناءَ باليد أو بأسبابِ الإنزال الأخرى كتقبيل الرجُلِ زوجتَهُ أو ضَمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الكفارةِ، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنّ مباشرة الاستمناءِ باليد أو غيرِه لا توجب قضاءً ولا كفارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرُهم؛ لأنّ الأصلَ استصحاب صحّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقه قياسيًّا بالمُجَامِعِ ظاهرٌ في الفَرْقِ لكون الجِمَاع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثارِ السلفيةِ الدالَّةِ على أنّ المباشرةَ بغير جِماع لا تُفطر ولو أنزل، منها قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الجِمَاع» (2 - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (1258)، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني: (1/ 434)، و «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/ 654) وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ» (3 - أخرجه البخاري في «الصوم»، باب المباشرة للصائم: (1836)، ومسلم في «الصيام»، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (2579)، وأبو داود في «الصوم»، باب القبلة للصائم: (2382)، والترمذي في «الصوم»، باب ما جاء في مباشرة الصائم: (728)، وابن ماجه في «الصيام»، باب ما جاء في المباشرة للصائم: (1687)، وأحمد: (23654)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأتَه نصف النهار وهو صائم (4 - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (9/ 314)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (9399)، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/ 436))، وسُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه» (5 - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/ 437): «إسناده جيّد»)، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

منقول من موقعه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 01:26 ص]ـ

كل ما ذكره الشيخ الفاضل قد أجبنا عنه سلفاً. فلا جديد نناقشه في هذه الفتوى. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[26 - 09 - 07, 01:56 ص]ـ

كل ما ذكره الشيخ الفاضل قد أجبنا عنه سلفاً. فلا جديد نناقشه في هذه الفتوى. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

أخي أبا يوسف أحسن الله إليك

أنا لم أتهمك بشيء بخصوص الشيخ الألباني بل أنت الذي اتهمتني بأنني اتهمتك [ابتسامة]

و لكنني لم أرض قولك

و أما الجديد الذي جاءك في هذه الفتوى أن هذا القول قال به جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم فراجع المحلى و من ثم فلماذا يتهم الألباني أن هذا القول من غرائبه

و من الجديد أيضا ما جاء في الفتوى عن جابر بن زيد فهل يصح بعد هذا أن يقال أن في المسألة إجماع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 02:01 ص]ـ

يا أخي قد ناقشت هذا الكلام مع أحد الإخوة على رابط آخر

قول جابر بن زيد إنما هو في ((الإنزال بالنظر)) ولا يخفاك أن الشافعية وغيرهم لا يرون أن هذا مفسد للصوم لأنه لا مباشرة فيه. فكيف توسعون مفهومه ليشمل ما لا يمكن الجزم به من عموم الإنزال الناشئ عن مباشرة.

وأما كلام ابن حزم رحمه الله ومن "تأثر به" فلا يصلح خارقاً لإجماع سابق. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 07, 02:08 ص]ـ

"وأما حديث جابر فلا دلالة فيه، إذ يحتمل أن الناظر لم يتعمد النظر، أو أن جابراً رضي الله عنه يرى أن الحكم بالفطر بالإنزال بالنظر محل مشقة. ولا يخفى عليك أن هذا أيضاً مذهب لبعض القائلين بالفطر بالإنزال. والله أعلم"

بل هذا كلامي في هذه الصفحة .. فلعلك لم تتابع الحوار.

وأذكُر -في غالب ظني- أن النووي رحمه الله وغيره أشاروا إلى مذهب جابر بن زيد التابعي في "شرح المهذب" ضمن من قال بعدم التفطير بالإنزال بالنظر.

بل قوله تعالى: ((فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)) مشعر بهذا المعنى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير