ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 04:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على تواضعك
والمسألة حتى تتضح سأجعلها على النحو التالي:
1. من احتلم في نومه فإنه لا يفسد صومه بلا خلاف؛ لأنه عن غير قصد.
2. من باشر بتقبيل أو مس أو وطء فيما دون فرج أو كرر النظر فلم ينزل فإنه لا يفسد صومه عند الجماهير. (على خلاف فيما إذا أمذى).
3. من باشر بتقبيل أو مس أو وطء فيما دون فرج ذاكراً لصومه فأنزل فإنه يفسد صومه عند الجماهير.
4. من كرر النظر أو فكّر فأنزل (محل خلاف بين العلماء)
فالشافعية -مثلاً- لا يرون أن من نظر فأنزل أنه لا يفسد صومه لأنه إنزال عن غير مباشرة، وأما الحنابلة فإنهم يرونه مفسداً للصوم لأنه عن تسبب منه.
قال الإمام النووي في شرح المهذب: ((الثانية) إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فان أنزل المنى بطل صومه وإلا فلا لما ذكره المصنف ونقل صاحب الحاوى وغيره الاجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل ويستدل ايضا لعدم الفطر إذا لم ينزل بالاحاديث الصحيحة المشهورة " ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم " وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى وهذا الذى ذكرناه هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وحكي إمام الحرمين عن والده انه حكي وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل فأنزل قال وهو عندي كسبق ماء المضمضة قال فان ضاجعها متجردا فهو كالمبالغة في المضمضة قال وقد وجدت للشيخ أبى علي السنجي في الشرح رمزا إلى هذا قلت قد جزم المتولي بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطر لعدم المباشرة قال ولو لمس شعرها فأنزل ففى بطلان صومه وجهان بناء علي انتقاض الوضوء بمسه
(الثالثة) إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه وأنزل لم يبطل صومه لانه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شئ كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص منه فهذا هو التعليل الصحيح وأما قول المصنف لانه تولد من مباشرة هو مضطر إليها فليس بمقبول
(الرابعة) إذا نظر إلى امرأة ونحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا وهذا لا خلاف فيه عندنا الا وجها شاذا حكاه السرخسي في الامالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الاول. وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع فيجب القضاء والكفارة ونحوه عن الحسن بن صالح، وعن مالك روايتان:
(أحدهما) كالحسن
(والثانية) ان تابع النظر فعليه القضاء والكفارة والا فالقضاء. قال ابن المنذر: لا شئ عليه ولو احتاط فقضى يوما فحسن. قال صاحب الحاوى أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلدذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالاجماع قال وإذا كرر النظر فأنزل أثم وان لم يجب القضاء).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 06:53 ص]ـ
وفي مغني المحتاج (1/ 428): (و "الإمساك" عن الاستمناء " وهو إخراج المني بغير جماع محرما كأن أخرجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو أمته. "
فيفطر به " لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر فالإنزال بنوع شهوة أولى. "
وكذا خروج المني " يفطر به إذا كان " بلمس وقبلة ومضاجعة " بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة " لا فكر " وهو إعمال الخاطر في الشيء " ونظر بشهوة " إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذ لا مباشرة فأشبه الاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل
وقيل: إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر، وقيل: إن كرر النظر فأنزل أفطر.
ولو لمس شعر امرأة فأنزل ففي فطره عن المتولي وجهان بناهما على انتقاض الوضوء بلمسه ومقتضاه أنه لا يفطر وهو كذلك).
وفي كشاف القناع (6/ 37): ((أَوْ اسْتَمْنَى) أَيْ: اسْتَدْعَى الْمَنِيَّ (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى)؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ بِالْقُبْلَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالْإِنْزَالِ فَلَأَنْ يَفْسُدَ بِهِ بِطَرِيقِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَقَدْ أَتَى مُحَرَّمًا وَلَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، وَإِنْ أَنْزَلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا كَالْبَوْلِ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد {عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي فَعَلْتُ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنْ إنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَمَهْ} فَشَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْفِطْرِ فَإِنَّ الْقُبْلَةَ إذَا كَانَ مَعَهَا نُزُولٌ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةً وَذَرِيعَةً إلَى الْجِمَاعِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فِطْرَ بِدُونِ الْإِنْزَالِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرُوِيَ بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَمَعْنَاهُ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرِهَا وَقِيلَ: بِالتَّسْكِينِ الْعُضْوُ وَبِالتَّحْرِيكِ الْحَاجَةُ (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِفِعْلٍ يَلْتَذُّ بِهِ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِاللَّمْسِ).
¥