تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 07:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا أنا أسعى لأن أكون طالب علم أسأل الله أن يوفقني

و أنت مع كونك طالب علم فكذلك أسأل الله أن يعلمك ما ينفعك

لنك أخبرني ما هو المفسد للصوم؟

أهو الإنزال وحده

أم المباشرة وحدها

أم مجموع الأمرين

و إن كانت الثالثة فما الفرق بين من باشر بيده فأنزل و بين من باشر ببصره فأنزل

منكم نتعلم أخي الكريم

====

لعل إجابة سؤلك اتضحت مما سبق:

المفسد: تعمُّد الإنزال بأي وسيلة كانت.

وعند بعض العلماء: تعمُّد الإنزال بالمباشرة.

فالمباشرة وحدها لا تفسد الصوم كالقبلة واللمس ....

والإنزال بلا تعمد وتسبب لا يفسد الصوم كالاحتلام في المنام ....

ولعلك عرفت الحجة عند من فرق بين الإنزال بالنظر أو بالمباشرة كما مر في كلام النووي رحمه الله. ويبقى قولهم كقول التابعي جابر قابلاً للأخذ والرد. والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 08:57 ص]ـ

وجزاكم الله خيرا

وماذهب إليه ابن حزم والألباني هو قول جماعة من الحنفية

في الهداية

(قَالَ (فَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ لَمْ يُفْطِرْ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصِّيَامَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ}، وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ وَلَا مَعْنَاهُ وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ (وَكَذَا إذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى) لِمَا بَيَّنَّا فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إذَا أَمْنَى وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا

انتهى

وفي العناية شرح الهداية

((وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ) يَعْنِي إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِكَفِّهِ حَتَّى أَمْنَى لَمْ يُفْطِرْ (عَلَى مَا قَالُوا) أَيْ الْمَشَايِخُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ، وَأَبِي الْقَاسِمِ لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى.

وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: الصَّائِمُ إذَا عَالَجَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى أَمْنَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ وُجِدَ الْجِمَاعُ مَعْنًى.

قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْجِمَاعِ يَعْتَمِدُ الْمُبَاشَرَةَ عَلَى مَا قُلْنَا وَلَمْ يُوجَدْ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ وُجِدَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجِمَاعِ وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ، وَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الشَّهْوَةَ؟ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}

وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ مَا بِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ)

انتهى

وفي فتح القدير شرح الهداية

((قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالُوا) عَادَتُهُ فِي مِثْلِهِ إفَادَةُ الضَّعْفِ مَعَ الْخِلَافِ.

وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْإِفْطَارِ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ: أَنَّهُ الْمُخْتَارُ كَأَنَّهُ اُعْتُبِرَتْ الْمُبَاشَرَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهَا مُبَاشَرَةَ الْغَيْرِ أَوَّلًا بِأَنْ يُرَادَ مُبَاشَرَةٌ هِيَ سَبَبُ الْإِنْزَالِ سَوَاءٌ كَانَ مَا بُوشِرَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً أَوْ لَا، وَلِهَذَا أَفْطَرَ بِالْإِنْزَالِ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ وَالْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يُشْتَهَى عَادَةً، هَذَا وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ {نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ}، فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَنْ لَا يُعَاقَبَ)

انتهى

وفي المحيط

(نوع منه: إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى، قال أبو بكر، وأبو القاسم: لا يفسد صومه، وعامة مشايخنا استحسنوا، وأفتوا بالفساد)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 09:10 ص]ـ

جزيت خيرا

فائدة نفيسة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 09 - 07, 09:56 ص]ـ

بارك الله فيك

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:25 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

1. هل يفسد حج من باشر امرأته فأنزل قبل التحلل الأول؟

ليس ثمة " شهوته " و " لذته " و " زوجته "!

2. هل يقام الحد على من باشر أجنبية فأنزل مستمتعاً دون إيلاج؟

بالطبع: لا

والذي يقام عليه الحد هو من أولج ولو لم يستمتع أو لم ينزل!!

3. قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} يعني الجماع، وفسر قوله {وابتغوا ما كتب الله لكم} بالولد! وذكر {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ... } ثم قال {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فصار الصيام عن الذي ذكر إباحته: الطعام، والشراب، والجماع.

4. " كان يباشر وأنا حائض "

" كان يباشر وهو صائم "

الكلام يفسر بعضه بعضا، المباشرة في الحديثين: دون الإيلاج لحرمته في حال الحيض.

(هذا لإثراء النقاش والبحث في المسألة)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير