تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ترجيح ابن قدامه) ولنا , ما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح , وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما , واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن , فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- فثبتا على نكاحهما وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلم الرجل قبل المرأة , والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته , وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ولأن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة , فثبتا على النكاح وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية فلقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح بالأبواء فأسلما قبل نسائهما ولم يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة ويفارق ما قبل الدخول , فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة كالمطلقة واحدة وهاهنا لها عدة , فإذا انقضت تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول فلا يحتاج إلى عدة ثانية لأن اختلاف الدين سبب الفرقة , فتحتسب الفرقة منه كالطلاق.

وإذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي , شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها , وإن طالت المدة لما روى ابن عباس ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول)) رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس له أصل وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين ولنا قول الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وقوله سبحانه: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار فأما قصة أبي العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر: لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها , أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد , فقد روى ابن أبي شيبة في ((سننه)) عن عمرو بن شعيب عن أبيه , عن جده ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردها على أبي العاص بنكاح جديد)) رواه الترمذي وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا , فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول , تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وإن كان إسلامها بعد الدخول فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين.

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 08:10 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك خير الجزاء

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 04, 09:27 ص]ـ

قال ابن القيم:

والنكاح له ثلاثة أحوال:

حال لزوم، وحال تحريم وفسخ ليس إلا، كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها، وحال جواز ووقف، وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية. وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة، وهو مشرك، سألت امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ينزل في دارها؟ فقال: "إنه زوجك، ولكن لا يصل إليك".

...

قال: وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم؛ ولا محذور في ذلك، ولا ضرر على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع. وأما الرجل إذا أسلم، وامتنعت المشركة أن تسلم، فإمساكه لها يضر بها، ولا مصلحة لها فيه، فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما. فلهذا قال تعالى"ولا تمسكوا بعصم الكوافر" فنهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام، فإن لم تسلم فرق بينهما.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:53 م]ـ

أخي الكريم: لا أدري عن وجوده في مصر أو عدمه ..

غير أن في الكتاب المشار إليه نقاش لكل ما قيل، ومناقشة لكثير من الكلام والحجج بطريقة علمية مؤصلة بديعة ..

وليس اختيارا لقول لأنه رأي فلان أو غيره من العلماء ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير