الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العقيدة
3_ حديث عائشة رضي الله عنها «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل». ليس دليل على تحريم خروج المرأة للمسجد .. ولكنه تحذير وتنبيه على حرمة ما أحدثته النساء من التبرج وغيره .. وهذا دليل على وجوب خروج النساء تفلات إذا خرجن للمسجد.
[/ B]
3- وهذا قولنا كذلك.
4 - سبق الإجابة عن هذا. وقال ابن حزم: «لو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل، لما تركهن رسول الله r يتعنين بتعب لا يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل. وهذا ليس نصحاً، وهو عليه السلام يقول: "الدين النصيحة"، وحاشا له عليه السلام من ذلك. بل هو أنصح الخلق لأمته. ولو كان ذلك، لما افترض عليه السلام أن لا يمنعهن».
أخرج البخاري صحيحه (1\ 305): عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعُمَر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله r: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
وعن عبد الرزاق (ثقة) عن معمر (ثبت) عن الزهري (ثبت فقيه): أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: «والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا». فقالت: «والله لا أنتهي حتى تنهاني». قال عمر: «فإني لا أنهاك». فلقد طُعِنَ عمر يوم طُعِنَ وإنها لفي المسجد. قال ابن حزم: ما كان أمير المؤمنين يمتنع من نهيها عن خروجها إلى المسجد لو علم أنه لا أجر لها فيه. فكيف لو علم أنه يحطّ من أجرها ويحبط عملها؟!
«ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل، لكان أقَلَّ أحوالِهِ أن يَجْبُرَهَا بذلك، ويقول لها: "إنك تدَعين الأفضل وتختارين الأدنى، لا سِيَّما مع أني لا أحب لك ذلك". فما فعل! بل اقتصر على إخبارها بهواه الذي لا يقدِرُ على صَرفه. ومن الباطل أن تختار –وهي صاحبة– ويدعَها هُوَ أن تتكلَّفَ إسخاطَ زوجِها فيما غيرُه أفضلُ منه! فصحّ أنهما رأَيا الفضل العظيم الذي يَسقُطُ فيه موافقة رضا الزوج، وأمير المؤمنين، وصاحب رسول الله r، في خروجها إلى المسجد في الغَلَسِ وغيره. وهذا في غاية الوضوح لمن عَقَل».
5 - ذكرنا حديث الأمر بإخراج النساء في العيد لأنه صريحٌ في عدم جواز منع الشابات من أن يخرجن إلى صلاة العيد.
6 - مرة ثانية: ما كانت الصحابيات رضي الله عنهن ليتكلفن الخروج في الليل والغلس يحمِلن صغارهنّ، لو لم يرين ذلك أفضل.
و قولك (أما بخصوص النسخ .. فما هو دليك على أن تلك الأحاديث منسوخة؟؟)
فالرد عليه: قولي: "فإن قيل كيف تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قلنا لأن الذي استقر آخر الأمر هو خروج النساء إلى المساجد."
قال (3\ 137): ولا يجوز أن نقطع على نسخِ خبَرٍ صحيحٍ إلا بحجة. فنظرنا في ذلك، فوجدنا خروجهُنّ إلى المسجد والمُصلَّى عملاً زائداً على الصلاة وكُلفَةً في الأسحار والظُلمة والزحمة والهواجِر الحارة وفي المطر والبرد. فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً، لم يخلُ ضرورةً من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صلاتها في المسجد والمُصلَّى مساوية لصلاتها في بيتها، فيكون هذا العمل كُله لغواً وباطلاً وتكلّفاً وعَناءً. ولا يمكن غير ذلك أصلاً. وهم لا يقولون بهذا. أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطّة الفضل عن صلاتها في بيتها –كما يقول المخالفون–، فيكون العمل المذكور كله إثماً حاطّاً من الفضل ولا بُد. إذ لا يحُطّ من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عملٌ زائد، إلا وهو محرّم. ولا يمكن غيرُ هذا. وليس هذا من بابِ تركِ أعمالٍ مستحَبة في الصلاة، فيَحُطّ ذلك من الأجر لو عمِلها. فهذا لم يأت بإثمٍ لكن ترك أعمال بِر. وأما من عمِلَ عملاً تَكلّفه في صلاته، فأتلف بعض أجرِهِ الذي كان يتَحَصَّلُ له لو لم يعملْهُ، وأحبط بعض عمَلِهِ، فهذا عملٌ محرّمٌ بلا شك. لا يمكن غيرُ هذا. وليس في الكراهة إثمٌ أصلاً ولا إحباطُ عمل. بل فيه عدم الأجر والوِزرِ معاً. وإنما الإثمُ إحباطٌ على الحرام فقط. وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده. فصح أنه عملٌ منسوخ. فإذْ لا شكّ في هذا،
¥