ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 03:49 ص]ـ
سابعاً: غسل الوجه:
- - - - - - - - - - -
وفيه خمس مسائل:
1 - حد الوجه:
*قال في المهذب: والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيتين طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته.
*ذهب مالك (رحمه الله) إلى أن البياض بين الأذنين والعارضين ليس من الوجه وأنه من الرأس ,والجمهور على أنه من الوجه ,لأن الوجه من المواجهة.
2 - حكم غسل الوجه:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم: {ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ....... }.
3 - تخليل اللحية:
وهو مشروع:
أخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله حنكه فحلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
* فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء أبو ثور والظاهرية واستندوا إلى لفظ الأمر في الحديث: {هكذا أمرني ربي}.
* وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء وأن حكمها كحكم الشارب والحاجبين , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ثم أخذ غرفةً من ماء فجعل بها. هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه) ,وأن هذه الغرفة لا تكفي لغسل الوجه مع تخليل اللحية , مع كونه صلى الله عليه وسلم كث اللحية.
4 - غسل المسترسل من اللحية:
*ذهب الشافعي في رواية عنه وأحمد في رواية عنه وبعض أصحابه إلى وجوب غسل المسترسل من اللحية ,ورجحه المجد بن تيمية باعتبار حديث عمرو بن عبسة عند أحمد ومسلم: {ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء} ,وقالوا أن اللحية من الوجه.
*أبى ذلك أبو حنيفة وقال أن المسترسل من اللحية لا يدخل في الوجه في الوضوء كإجماعهم أن المسترسل من شعر المرأة لا يدخل في الرأس في الغسل.
5 - مشروعية إفراغ كف من ماء على الناصية وإرسالها تسيل على الوجه:
لحديث عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهم: (ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه).
ثامناً: غسل اليدين إلى المرفقين:
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيه مسألتان:
1 - حكم غسل اليدين إلى المرفقين:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
2 - هل المرفق داخل في حد الواجب غسله:
هما داخلان لحديث أبي هريرة: (ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد) ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
وخالف في ذلك زفر وأبو بكر بن داود الظاهري, ولا سلف لهما.
يتبع إن شاء الله ..........
ـ[عبد الحكم]ــــــــ[20 - 08 - 05, 12:42 م]ـ
تاسعاً: مسح الرأس والأذنين:
- - - - - - - - - - - - - - - - -
وفيهما سبع مسائل:
1 - حكم مسح الرأس:
هو واجب:
لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ولحديث أبي داود وابن ماجة (واللفظ له) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: {إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين}.
2 - القدر المجزئ في المسح:
*مسح جميع الرأس مشروع وهو الأفضل باتفاق العلماء.
¥