تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: نحن لم ندعُ أصلاً لاتسعمال المرصد الفلكي البصري. أما أن الراصد يفقد بصره، فهذا إذا لم يكن التلسكوب مجهزاً لهذا الغرض. وإلا فمن الممكن (بإضافة بعض التجهيزات) رؤية الشمس نفسها! وقد استطاع العلماء رصد حتى العواصف التي تحدث على سطح الشمس.

أما فتوى شيخ الإسلام فأجنبية عن موضوعنا هذا، لأنها تتحدث عن فلكيو زمنه، وكانوا يعملون بالتنجيم كما صرح. ولم تكن حساباتهم بتلك الدقة التي نتحدث عنها. وسيأتي الرد بالتفصيل إن شاء الله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 10 - 02, 09:38 م]ـ

فصل لما ظهر بما ذكرناه عود المواقيت الى الاهلة وجب ان تكون المواقيت كلها معلقة بها فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية مثل ان يصوم للكفارة فى هلال المحرم او يتوفى زوج المرأة فى هلال المحرم او يولى من امرأته فى هلال المحرم او يبيعه فى هلال المحرم الى شهرين أو ثلاثة فان جميع الشهور تحسب بالأهلة وان كان بعضها او جميعها ناقصا فاما ان وقع مبدأ الحكم فى اثناء الشهر فقد قيل تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه الى سنة فى اثناء المحرم عد ثلاثمائة وستين يوما وان كان الى ستة اشهر عد مائة وثمانين يوما فاذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقى بالاهلة وهذان القولان روايتان عن احمد وغيره وبعض الفقهاء يفرق في بعض الاحكام

ثم لهذا القول تفسيران أحدهما أنه يجعل الشهر الاول ثلاثين يوما وباقى الشهر هلالية فاذا كان الايلاء فى منتصف المحرم حسب باقيه فان كان الشهر ناقصا اخذ منه اربعة عشر يوما وكمله بستة عشر يوما من جمادى الاولى وهذا يقوله طائفة من اصحابنا وغيرهم والتفسير الثانى هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا ان الشهر الاول ان كان كاملا كمل ثلاثين يوما وان كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يوما فمتى كان الايلاء في منتصف المحرم كملت الاشهر الاربعة في منتصف جمادى الاولى وهكذا سائر الحساب وعلى هذا القول فالجميع بالهلال ولا حاجة الى ان نقول بالعدد بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الاول فتكون النهاية مثله من الشهر الاخر فان كان فى اول ليلة من الشهر الاول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهور وهو اول ليلة بعد انسلاخ الشهور وإن كان فى اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من المحرم او غيره على قدر الشهور المحسوبة وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ودل عليه قوله قل هي مواقيت للناس فجعلها مواقيت لجميع الناس مع علمه سبحانه ان الذي يقع فى اثناء الشهور اضعاف اضعاف ما يقع فى اوائلها فلو لم يكن ميقاتا الا لما

يقع فى اولها لما كانت ميقاتا الا لاقل من ثلث عشر امور الناس ولان الشهر اذا كان ما بين الهلالين فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواء والتسوية معلومة بالاضطرار والفرق تحكم محض وأيضا فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين والنبى قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه فى الثالثة ونحن نعلم ان نصف شهور السنة يكون ثلاثين ونصفها تسعة وعشرين وأيضا فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم اذا اجل الحق الى سنة فان كان مبدؤه هلال المحرم كان منتهاه هلال المحرم سلخ ذي الحجة عندهم وان كان مبدؤه عاشر المحرم كان منتهاه عاشر المحرم ايضا لا يعرف المسلمون غير ذلك ولا يبنون إلا عليه ومن اخذ ليزيد يوما لنقصان الشهر الاول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف واتاهم بمنكر لا يعرفونه فعلم ان هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله قل هي مواقيت للناس وان هذا العموم محفوظ عظيم القدر لا يستثنى منه شيء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير