تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن جابرـ رضي الله عنه ـ قال ((لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)).

أما وجه الاستدلال بهذه النصوص فهو أن المساهم في شركة ترابي هو مرابي قليلا كان أم كثيرا ولايجوز للمسلم أن يستمر في الربا ولو قل بيان ذلك أن الشركة مبناها على الوكالة عند الفقهاء فالمساهم موكل لمجلس إدارة الشركة في الربا

2/ قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.}

والإثم الذي في هذه الشركات من أعظم الإثم، فهو الربا، وتقدم في الدليل الأول وجه تعاون المساهمين مع الشركة في الربا.

3/ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث أبي هريرة: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم".

فكل شيء نهى عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالواجب اجتنابه وتركه بالكلية، لاسيما الربا، فهو من الكبائر، والربا موجود في الشركات المساهمة، فمقتضى هذا الحديث النهي عن المشاركة فيها؛ لما فيها من الربا.

4/ النظر إلى المصالح المترتبة على القول بالمنع وهي بازاء المصالح المترتبة على الجواز. فمن ذلك المصلحة المنصوصة، وهي التخلص من مفاسد الربا.

ومن ذلك أن منع المسلمين من مشاركة الشركات التي تقع في الربا، مما يشجع المؤسسات والبنوك المالية على نبذ الربا، ومحاولة إيجاد طرق مشروعة لاستثمار رؤوس الأموال، فإنهم حين يرون امتناع المسلمين عن الاستثمار في الربا، وهم بحاجة إلى رؤوس الأموال الإسلامية، سيكون من نتائج ذلك فتح باب آخر للاستثمار المشروع. ومما يؤيد هذا إقبال المسلمين على كل مستثمر يحرص على تنقية أعماله من شوائب المعاملات الممنوعة، سواء كانت شركات أو بنوك.

5/ قاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وذكر الفقهاء من فروع هذه القاعدة أنه إذا اختلط درهم حرام بدراهم حلال فيحرم التصرف فيهما حتى يميزه إن أمكن تمييزه، وإن لم يمكن فإن كان غير منحصر فعفو،

كإذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر، وإن كان محصوراً فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطاً.

ويفهم من هذا التمثيل أن الفقهاء يستعملون هذه القاعدة في اختلاط الدرهم الحرام بالدراهم الحلال، وهي مسألتنا.

6/ قاعدة أن درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة تدل على أنه إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

ويمكن أن تخرج مسألة المساهمة في هذا النوع من الشركات على هذا، فيقال درء المفسدة الحاصلة بارتكاب المنهيات، وهي هنا الربا والعقود الفاسدة، أولى من جلب المصالح المترتبة على هذه الشركات، فينتج من ذلك عدم مشروعية هذا النوع من الشركات

7/ إذا نظرنا إلى هذه الشركات وجدنا أن المال المحرم المكسوب بالربا مشاع في مالها و"شيوع الحرام في مال الشركة يجعلها متلبسة بالحرام حتى ولو أعطى قسطاً من الربا، حيث يظل ماله مخلوطاً ببقية مال الشركة الذي ينتشر فيه الحرام".

ونعود لكلام الشيخ د. العصيمي:

والذين قالوا بهذا القول أي (التحريم):

(اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدا لعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدا لله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير