وقال ابن رشد الحفيد في " بداية المجتهد " (4/ 150): " وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " اهـ.
وقال ابن قدامة في " المغني " (2/ 597): " وأي وقتٍ أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه، لا نعلمُ فيه خلافاً " اهـ.
وقال شمس الدين بن قداة في " الشرح الكبير " (1/ 349، 350): " " وأي وقتٍ أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بغير خلاف " اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " (2/ 86): " اختلفو في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل، أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك " اهـ.
مستند الإجماع على أن الليل كله وقت للوتر، وأن أوله ما بعد العشاء:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: [مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ] متفقٌ عليه.
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ].
قال العلامة الألباني في " الإرواء " (2 / ح 423):
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه صحيح دون قوله (هي خير لكم من حمر النعم).
رواه ابن أبي شيبة (2/ 54 / 1) وأبو داود (1418) والترمذي (2/ 314) والدارمي (370) وابن ماجه (1168) والطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 250) وابن نصر في " قيام الليل " (111) والطبراني في " الكبير " (1/ 207 / 2) والدارقطني (174) والحاكم (1/ 306) والبيهقي (2/ 478) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: " خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال. . " فذكره دون قوله: " فصلوها " وقال أكثرهم بدلها: " جعله الله لكم،. وقال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب ".
قلت: يزيد ثقة وقد تابعه خالد بن يزيد كما يأتي، وإنما العلة فيمن فوقه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي وهذا من عجائبه، فقد قال في ترجمة ابن راشد الزوفي وقد ذكر له هذا الحديث: " رواه عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن يزيد، قيل: لا يعرف سماعه ابن أبي مرة (الأصل أبي هريرة)، قلت: ولا هو بالمعروف وذكره ابن حبان في الثقات ". وفي " التقريب " أنه مستور.
ثم قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: (له عن خارجة في الوتر، لم يصح، قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض ". وقال الحافظ في " التلخيص " (ص 117): " وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل "! قلت: أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها، وإنما العلة جهالة ابن راشد هذا وهو الذي وثقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يعرف بجرح! وإما أن المتن باطل، فهو من عنت ابن حبان وغلوائه، وإلا فكيف يكون باطلا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته، كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟! فروى عبد الله بن لهيعة: أنا عبد الله بن هبيرة قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال " إن الله عز وجل زادكم صلاة، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر " ألا وإنه أبو بصرة الغفاري، قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بصرة، فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص، فقال أبو ذر: أنت سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) (فذكر الحديث)؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. أخرجه أحمد (6/ 397) ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة به.
¥