فليس هناك من أمرٍ أفضل من أمره، فقد جعلتَ له السمع والطاعة، ولم تجعلها لأحدٍ من خلقك في هذه الأمة.
الضلال كل الضلال، في قال فلان وقال فلان، وأفتى فلان واختلف فلان.
والهداية والنور والفلاح في رد الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحده دون خلق الله جميعًا.
وقد حدثنا، وعلمنا، وأرشدنا،إلى زكاة الفطر:
- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ.".
وفي رواية: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ. صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.".
أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ:
"كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا , أَوْ مُعْتَمِرًا. فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ , كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا , مَا عِشْتُ.".
أخرجه مالك , والحميدي , وأحمد , والدارمي , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , وابن ماجة , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
- عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ , أَنْ تُؤَدَّى , قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.".
أخرجه أحمد , وعبد بن حميد , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , والنسائي , وابن خزيمة.
* * *
هذا ما صح من حديثه.
تغير الزمان أو تبدل، اختلف الناس أو اتفقوا، قوله هو الفصل.
الأفضل للغني والفقير، هو ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى لو أمر بصدقة الفطر حفنة من تراب، هي والله أغلى وأفضل من كنوز الدنيا، للغني والفقير.
وستأتي ساعة تُبلى فيها السرائر؛
{وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً}.
اللهم اشهد.
أحسنت قيلاً، وأخطأت تنزيل هذا الكلام على مسألتنا، وبئس ما ختمت به المشاركة.
ومن قال على الله بلا علم، وضيق فيما لم يضيقه الشرع دون برهان صريح، فقد أتى منكراً.
الخروج من الخلاف، واتباع السنة، لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة .. ولكن: أنى لك أن هذا لا يجزئه؟! وأنى لك أن من اجتهد -وهو أهل للاجتهاد- فقال بهذا سيكون على الحال التي ذكرت؟!
اتقوا الله واعدلوا.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:00 ص]ـ
# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي –وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم –أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
السلام عليكم
هل هذا الأثر حقا صحيح؟
وماذا يستفاد منه إن صح؟
ـ[يحيى خليل]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:51 م]ـ
# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي –وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم –أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
الأخ ميسرة
¥