ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذ , أما نحن , فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة لا شك في ذلك , ولئن كان السبب في صحة الصلاة في السفينة أنها مدعمة بالماء بينها وبين الأرض , فالطائرة أيضاً مدعومة بالهواء بينها وبين الأرض , وهذا هو الذي بدا لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالاً , ولكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي , صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم؟.
أعود إلى إتمام الحديث مع المفتي الأعجمي: قلت له: وإذا كان الأمر كما تقولون: إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مجتهدين , لأن المفتي يجد الجواب عن عين المسألة أو مثلها , فهل يترتب ضرر ما لو فرض ذهاب القرآن؟ قال: هذا لا يقع. قلت: إنما أقول لو فرض. قال: لا يترتب أي ضرر لو فرض وقوع ذلك , قلت: فما قيمة امتنان الله عز وجل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحج 9 , إذا كان هذا الحفظ غير ضروري بعد الأئمة؟.
والحقيقة أن هذا الجواب الذي حصلنا عليه من المفتي بطريق المحاورة هو جواب كل مقلد على وجه الأرض , وإنما الفرق أن بعضهم لا يجرؤ على التصريح به , وإن كان قلبه قد انطوى عليه , نعوذ بالله من الخذلان.
فتأمل أيها القارئ اللبيب , مبلغ ضرر ما نشكو منه , لقد جعلوا القرآن في حكم المرفوع وهو لا يزال بين ظهرانينا والحمد لله , فكيف يكون حالهم حين يسرى عليه في ليلة , فلا يبقى في الأرض منه آية , فاللهم هداك.
من الأذكار بعد الفريضة
100 - (يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
رواه أبو داود: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أهل الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فذكرة) وزاد في آخره (غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).
ومن الظاهر أنها غير منسجمة مع سياق الحديث _ زيادة غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ _ وقد جاءت هذه الزيادة في حديث آخر لأبي هريرة , فأخشى أن يكون اختلط على بعض الرواة أحد الحديثين بلآخر , فدمجهما في سياق واحد , ولفظ الحديث المشار إليه يأتي بعده إن شاء الله.
101 - (مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ثم َقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ له خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).
وقد جاء هذا العدد في حديث آخر , ولكنه جعل بدل التهليلة تكبيرة أخرى مع الثلاث والثلاثين , ويأتي عقب هذا إن شاء الله تعالى
¥