وكذلك ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى, واحتج على مشروعية ذلك بهذه الرواية التي رواها البيهقي رحمه الله, وقال البيهقي: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. ((سنن البيهقي الكبرى [جزء 3 - صفحة 319]))،وساق ما ذكره من أخبار وآثار بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، وحسنه الألباني في تمام المنة [جزء 1 - صفحة 354و355].
مذاهب الفقهاء في حكم التهنئة في العيدين:
المذهب الحنفي
قال الطحطاوي:" والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكن ولا تنكر بل مستحبة لورود الأثر بها .... والمتعامل به في للبلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابة لما بينهما من التلازم اهـ وكذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي". اهـ حاشيته على المراقي [جزء 2 - صفحة 527]
المذهب المالكي
قال ابن حبيب: "سئل مالك من قول الرجل للرجل في العبد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا و لك فقال: ما أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب: أي لا يعرفه سنة ولا ينكره لأنه قول حسن ورأيت من أدركت من أصحابنا لا يبدأون به ولا ينكرونه على ما قاله لهم ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبدأ به.اهـ كذا في شرح زروق على الرسالة وفي شرح الباجي على الموطأ سئل مالك أيكره للرجل أن يقول لأخيه في العيد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا و لك ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ قال لا يكره ". اهـ أشرف المسالك [جزء 1 - صفحة 67]
المذهب الحنبلي
قال ابن قدامة:" فصل: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله، قال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل: و واثلة بن الأسقع قال: نعم قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد قال: لا .... وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ خمسين وثلاثين سنة وقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة وروي عن أحمد أنه قال: لا ابتدئ به أحدا وإن قاله رددته عليه ". اهـ
انظر المغني [جزء 2 - صفحة 250]، والإنصاف [جزء 2 - صفحة 441]
قال شيخ الإسلام: "أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدىء أحدا فإن ابتدأني أحد أجبته وذلك لأن جواب التحية واجب وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا مما نهى عنه فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة والله أعلم". اهـ مجموع الفتاوى [جزء 24 - صفحة 253]
قال الشيخ العثيمين: " لا بأس أن يقول لغيره: تقبّل الله منّا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة وليس فيه محذور". اهـ الشرح الممتع (5/ 226)
المذهب الشافعي
قال الشربيني:" قال القمولي لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة". اهـ انظر مغني المحتاج [جزء 1 - صفحة 314 و316]
وفي حاشية الجمل (3/ 70):" ويجوز أن تطلب التهنئة في أيام التشريق وما بعد الفطر لعدم المانع ولأن المقصود منها التودد وإظهار السرور ... ويدخل وقت التهنئة بدخول الفجر لا بليلة العيد " ... اهـ
سئل فضيلة الشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟
فأجاب فضيلته بقوله: "التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الا?ن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
¥