وقال ابن القيم (2/ 412):
((الصواب في مسألة السلام على النساء: يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن)).
* وبهذا القول قال عطاء وقتادة:
قال قتادة: ((أما المرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا)).
عن ابن عيينة، عن أبي ذر قال: سألت عطاء عن السلام على النساء، فقال: ((إن كن شواب فلا)).
وقال البجيرمي:
((ولا يكره على جمع نسوة ولا على عجوز؛ لانتفاء الفتنة، بل يندب الابتداء منهن على غيرهن وعكسه، ويجب الرد كذلك، ويحرم من الشابة ابتداءً، ويكرهان عليها من الأجنبي ابتداءً ورداً))
نقل بواسطة: "مصافحة الأجنبية في ميزان الإسلام"
قال العيني3/ 141
بيان استنباط الاحكام؛
الأول: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمر من أمور الدين.
الثاني: فيه جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة الشرعية.
قاله عند شرحه لحديث عائِشَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
قالَتْ جاءَتْ فاطِمَةُ ابْنةُ أبي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ فَقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا إنَّما ذلِكِ عِرْقٌ ولَيْسَ بِحَيْضٍ فاذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ وإذا أَدْبَرتْ فاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قال وقال أبي ثُمَّ تَوَضَّئِي لكُلِّ صَلاةٍ حتَّى يَجىءَ ذلكِ الوَقْتُ.
وذكر الحافظ ابن رجب في "الفتح" 6/ 136:
قال مهنا: قال أحمد:لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، الإ أن يكون في بيته، يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.
وهذه الروايه مبينة -والله أعلم- على قول أحمد: إن المرة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، فيكون سماعها صوته كنظرها إليه، كما أن سماع الرجل صوت المرأة مكروهٌ كنظره إليها؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة.
وإن صلى الرجل بنساءٍ لا رجلٌ معهن، فإن كن محارم له أو بعضهن جاز، وإن كن أجنبياتٍ فإنه يكره.
وفي "الانصاف" للمرداوي 8/ 31:
قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح يسلم على المرأة الكبيرة فأما الشابة فلا تنطق.
قال القاضي: إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها وأطلقهما في المذهب.
وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة جزم به في المستوعب والرعاية والفروع وغيرهم
قال القاضي: يمنع من سماع صوتها.
وقال ابن عقيل في الفصول يكره سماع صوتها بلا حاجة.
قال ابن الجوزي في كتاب النساء له: سماع صوت المرأة مكروه
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا:
ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل.
ومنها إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل فهل تمنع من سماع صوته ويكون حكمه حكم سماع صوتها.
قال القاضي في الجامع الكبير قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهله أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.
قال ابن خطيب السلامية في نكته وهذا صحيح لأن الصوت يتبع الصورة ألا ترى أنه لما منع من النظر إلى الأجنبية منع من سماع صوتها
كذلك المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعت من سماع صوته
قال ابن خطيب السلامية في نكتة لم تزل النساء تسمع أصوات الرجال:
والفرق بين النساء والرجال ظاهر.
وفي "شرح منتهى الارادات" (2/ 726):
وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه أي صوت المرأة غير زوجة وسرية ولو كان صوتها بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها
وتقدم أنها تسر بالقراءة إذا سمعها أجنبي.
.
وفي " الأم " للشافعي 2/ 156:
وإذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر؛ فإن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها.
وقال ابن عابدين في "حاشية" 1/ 406:
" ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع:
ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛
لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة.
قال صَالحِ بْن فوزان بْن عبد الله الفَوزَان في "الأجوبةُ المُفيدَة ":
445 ـ هل صوت المرأة عورة؟
نعم؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه:
ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا.
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إذا نابكم شيء في صلاتكم (4)؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) [رواه مسلم في صحيحه (1/ 318)، ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 330) بنحوه، ورواه غيرهما].
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: " ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها)
هذه متفرقات يستفيد منها القاريء أن المنع من محادثة الأجنبية والنظر إليها لغير حاجة ليس افتيات على شرع الله. بل من فقه مقاصد الشريعة ومراعاتها - خاصة في هذد الأزمنة وعند انتشار الفساد وعدم سلامة القلوب غالبا إلا من ثبته الله ووفقه.
¥