تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 04 - 07, 06:46 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:08 م]ـ

وجزاك الله خيرا.

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:

لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/ 31:

لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.

قلت:

في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:

وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.

وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.

فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ

وفي الاختيارات للبعلي ص 170:

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.


(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 04 - 07, 02:11 م]ـ
وجزاك الله خيرا.

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:
لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/ 31:
لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.
قلت:
في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:
وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.
وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.
فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ
وفي الاختيارات للبعلي ص 170:
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير