تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قال ابن عرفة].

وقال الماوردي في [الحاوي الكبير ج2/ص59]:

[مسألة:

قال الشافعي ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا فإن لم يجد متطوعا فلابأس أن يرزق مؤذنا. قال الماوردي أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ولا لغيره أجرة لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله: اجعلني إمام قومي فقال: ""أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا""؛ ولأن وما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة فإن لم يجد متطوعا بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقا].

وقال في [نهاية المحتاج ج1 (ص417)]:

[ويسن للمتأهل أن يجمع بين الأذان والإمامة وأن يكون المؤذن متطوعا به فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا].

قال الشيخ ابن عثيمين: [وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة].انتهى من سؤال على الهاتف شريط " 173 ".

قال الشيخ ابن جبرين في " إبهاج المؤمنين بشرح عمدة السالكين " ج 2 ص 104،105: [ ... والأذان من القربات، فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكذا وكذا، يعني: أن يفرض اجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة ولكن يصح جعالة، فإذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك أجرة، فله أن يأخذها، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا، أومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا، فهذه كلها تسمى جعالة، فله أن يأخذها].انتهى كلامه.

أما مسألة أخذ الأجرة، فقد وقع الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على الأذان والإمامة،على أربعة أقوال:

القول الأول:

إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة، وبه قال متأخرو الحنفية كما في الدر المختار (ج6 ص 756)، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى -: " وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة،ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."

واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين (531) قال: " حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت - وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: - يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)، وأخرجه النسائي 673، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم 209، ومسلم أخرج القسم الأول برقم 468وكذا أحمد برقم (4/ 21،217)، وأخرج ابن ماجة القسم الأخير 714، سنن أبي داود [1/ 363].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير