تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبه قال الإمام أبوحنيفة ومتقدمو أصحابه كما في "الاختيار"2/ 59، و " الدر المختار" 6/ 756، والحنابلة، قال في الفروع ج2 ص 25 "" ويحرم أخذ أجرة عليهما – أي الأذان والإقامة – على الأصح".وانظر "الإنصاف"6/ 45.

واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – السابق، حيث قال: " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " ويدل عليه أيضا سائر ما استدل به الفريق الأول.

وجه الاستدلال: قالوا إن الحديث نص في أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، والإمامة في معناه، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى ولم يستثن أي حالة من الأحوال.

وأجابوا عن حديث الواهبة نفسها بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق، وهذا الجواب ضعيف، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم: (فعلمها القرآن) [م 1425] فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن، وأجابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا بين عوض النكاح وعوض الأجرة، فعوض النكاح لا يجب تسميته عند العقد ولها مهر مثيلاتها، وأما الإجارة فإنه يشترط فيها تسمية الأجرة، وهذا التفريق ضعيف، وذلك لأنه يجوز على الراجح الإجارة إذا لم تسم حيث كان هناك عرف، فإذا استأجر شيئا ولم يذكر في العقد أجرته وكان له أجرة في العرف فإن الإجارة تصح، إذن لا يصح رد على هذا الحديث الصحيح، وفيه جواز أخذ الأجرة على العمل الصالح لكن عند الحاجة كما تقدم.

القول الثالث:

إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، ويجوز أخذها على الأذان؛

وبه قال بعض المالكية قال القرافي – رحمه الله تعالى – في " الذخيرة "ط. الغرب ج2 ص 66: [فالمشهور المنع من الصلاة منفردة،والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة]. وانظر "الخرشي على خليل"1/ 236، وهو الأصح عند الشافعية. انظر "روضة الطالبين" 5/ 187،188.وقال النووي في المجموع شرح المهذب ط. إحياء التراث. ج 3 ص "135":

[(فرع) في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب عن أبى علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون وقطع به الغزالي في الخلاصة والرويانى في الحلية وهو مذهب مالك وداود]. وقال في "الفقه الإسلامي وأدلته ": [أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية]. "ج5 ص 3820 ط. دار الفكر".

وعللوا بعدم جوازه على الإمامة من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير.

واستدلوا لجوازه على الأذان بدليل وتعليل أما الدليل: بحديث أبي محذورة – رضي الله عنه -، فعن عبد الله بن محيريز – وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك، فأخبرني أبو محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم سمعت صوته قد ارتفع؟!) فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني،فقال: (قم فأذن بالصلاة)، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال: (قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله)، ثم قال: (ارجع فامدد صوتك) ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). ثم دعاني حين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير