تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن يكون الإمام متوضئاً والمأموم متيمماً، ولا أن يكون الإمام مقيماً والمأموم مسافراً، وليس معناه اختلاف نية الإمام عن المأموم، فقد يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً، والعكس.

فيكون معنى المتابعة وعدم الاختلاف: هو المتابعة في الأمور الظاهرة، والتي تكون مخالفة الإمام فيها تحدث خللاً في شعيرة صلاة الجماعة، ومن هنا قلنا بوجوب متابعة الإمام في تشهدات المغرب في المثال السابق، وقلنا بوجوب متابعة الإمام في إتمام الصلاة إذا كان المأموم مسافراً.

ونعلم - كذلك - أن الحديث لا يشمل ما يفعله الإمام مما لا يراه المأموم من الهوي للسجود، ومن تحريك الإصبع في التشهد، ومن وضع اليدين في الصلاة قبضاً وبسطاً، أو رفع اليدين من عدمه، وهو ما لا تظهر فيه شعيرة الإمامة والجماعة، وما لا يطلع عليه عامة المصلين، وما لا يكبر الإمام له ليتبعه المصلون.

قال النووي - رحمه الله -:

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فمعناه عند الشافعي وطائفة: في الأفعال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه , والظهر خلف العصر , وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون: لا يجوز ذلك، وقالوا: معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات.

ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة , فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا.

وأيضاً: حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة، مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة.

" شرح مسلم " (4/ 134).

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

فتبيّن بهذا أنَّ الحديثَ لا يُراد به اختلافُ النِّيةِ، ولهذا جاء التَّعبيرُ النَّبويُّ بقوله: " لا تختلفوا عليه " ولم يقل: لا تختلفوا عنه فتنووا غير ما نَوى، وبين العبارتين فَرْقٌ، فإذا قيل: لا تختلفْ على فلان: صار المرادُ بالاختلافِ المخالفة، كما يُقال: لا تختلفوا على السُّلطان، أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمرُكم به مِن المعروفِ، وقد فَسَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم عَدَمَ المخالفةِ بقوله: " فإذا كَبَّرَ فكبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركعوا ... " إلخ الحديث.

فصار المرادُ بقوله: " لا تختلفوا عليه " أي: في الأفعالِ.

" الشرح الممتع " (4/ 258).

فهذا الذي أدين الله به وأجزم في نفسي أنه الحق ولا أتردد فيه طرفة عين

والله الموفق

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:16 م]ـ

ذكرتُ لك سابقاً -أخي نضال- أنها خلافية

وقول الشيخ ابن عثيمين قول في مذهب الشافعية

والمثال الذي ذكرتَه لا إشكال عندي في جوازه لأن عدد الركعات متفق وأفعال الصلاة متفقة. (نَظم الصلاة غير مختلف).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:18 م]ـ

أخي (أبو يوسف التواب)

وهل تسمي ما جاء به الدكتور الفاضل برهاناً؟!!!

أو ما أحلتنا عليه هو " برهان "؟!!

=

يقول الدكتور الفاضل - حسب الرابط -:

وكان ينبغي عليه فعل إحدى الصور الآتية:

1. أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الجماعة في العشاء، لأن الحنابلة لا يجيزون الائتمام إذا كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال، وهذه مخالفة.

قلت: هذا لا دليل عليه، وهو مأمور بنصوص صريحة بالدخول مع الإمام، فيكون مخالفاً لها صراحة.

2. أن يتأخر حتى يصلوا ركعة ثم يدخل في الجماعة ويسلّم بسلام الإمام، فهذه صورة صحيحة لدى بعض الفقهاء لعدم وجود المخالفة في الأفعال.

قلت: لا دليل عليها، وهي كأختها السابقة، والرد على هذا الفعل كالرد على سابقته.

وماذا يفعل وهو يتأخر: يقرأ في عناوين المكتبة؟ أم يتأمل في سجاد المسجد؟ أم ينظر من شبابيك المسجد على المناظر الطبيعية والصناعية؟ وكل هذا والإمام يقرأ ويركع ويسجد، وصاحبكم ينتظر!!!

3. أن يدخل معهم بنية النافلة ثم يصلي المغرب والعشاء.

قلت: بعض الأئمة - كابن تيمية وابن حزم يريان الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيكون تاركا لها عنداً من غير عذر.

وهو مضيع لأجر الفرض جماعة عمداً من غير عذر.

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول مع الإمام على كل حال، فإن لم يكن قد صلاها فيدخل بنية الفرض قطعا، وإن كان صلاها ففيها خلاف، والأصح أن الثانية تكون نافلة، ومعنى هذا أن النفل حيث يكون لم صلاها فقط، أما وهو لم يصلها من قبل ويرى الجماعة قائمة، ثم يصلي معهم نافلة؟!! فهذا من العجائب.

4. أن يدخل معهم ولكنه إذا أتم الثلاث انتظر في مكانه حتى يجلس الإمام للتشهد الأخير ويسلم فيسلم معه، فهذا أجازه الشافعية وقال عنه النووي: هو الأفضل، ولهذا الانتظار أصل في صلاة الخوف، ولكن الافضل في نظري تركه لما فيه من ترك متابعة الإمام ..

قلت: هذه الصورة ذكرتها في أحد الوجوه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير