تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:15 ص]ـ

بارك الله في الشيخ الفاضل وفيك

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:31 م]ـ

بارك الله بك أخي أبا صالح، وفي الشيخ الفاضل.

وإتماما للفائدة، هذه بعض الفتاوى متعلقة بهذا الموضوع لبعض كبار العلماء:

السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (3532):

س 1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:

1 - حكم دراسة القوانين الوضعية.

2 - حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).

ج 1: [إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.

ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع; لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز; لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم].

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال:

العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه، فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟

الجواب:

[المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلاشك أنها محرمة؛ لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftn1_ftn1). وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftn2_ftn2)]. الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -.

[1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftnref1_ftnref1) سورة المائدة، الآية 2.

[2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3303#_ftnref2_ftnref2) سورة المائدة، الآية 2.

المصدر:

نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند ج3 ص 505 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.

السؤال: ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي؛ ثم يفتح مكتباً للمحاماة ويقف مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات؟ وما حكم ما يجمعه من مال؟

الجواب: [وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ولا حجة لمن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) وهذه قوانين دنيوية نحن ما أتينا الصلاة والعبادات، والنكاح، والفرائض، لكن المعاملة بين الناس هي أمور دنيوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) فنحن لا نكفر بذلك لأننا لم نرفع الشرع، الشرع حولنا لمعلوماتنا، (أنتم أعلم بأمور

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير