تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: مسافة السترة من المصلي، وما يُعد بها مستتراً، انظر "الإنصاف" للمرداوي (1/ 495).

ومنها: النهي عن الصلاة إلى القبور، ومتى يعد مصلياً إليها، انظر "سبل السلام" للصنعاني (2/ 122).

ومنها: العمل في الصلاة فيما يُعتبر مخرجاً عن سمتها، انظر "القواعد" للحصني الشافعي (1/ 360).

ومنها: خطبة الجمعة وضابط القدر الواجب منها، انظر "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 262).

ومنها: الاستطاعة في الحج، انظر "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (2/ 265).

ومنها: التشبه بين الرجل والمرأة، انظر "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/ 536).

ومنها: الفقر الذي يترتب عليه استحقاق الزكاة وغيره، انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 243).

ومنها: مقدار إطعام المسكين في الكفارات وغيرها، انظر المرجع السابق (19/ 252).

ومنها: المرض المؤثر في صحة الهبة وغيرها، انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 203).

ومنها: التفرق بعد البيع انظر "الأشباه والنظائر" للسبكي (1/ 52) و"الإنصاف" للمرداوي (4/ 368).

ومنها: قبض المعقود عليه المؤثر في الضمان وغيره، انظر "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (1/ 141).

ومنها: الغبن الذي يثبت به الخيار في المعاوضات، انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 894).

ومنها: اختلاف الأصناف الذي يمنع جريان ربا الفضل، انظر "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 348).

ومنها: الإعسار المانع من حبس صاحبه، انظر "حاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 71).

ومنها: العشرة بين الزوجين من النفقة والجماع والواجبات المنزلية، انظر "الإنصاف" (8/ 354).

ومنها: الرضعات المُحرِّمات، والمعتبر في قدرها وصفتها، انظر "مغني المحتاج" (3/ 417).

ومنها: السفه الموجب أو المبيح للحجر، انظر "إعلام الموقعين" لابن القيم (1/ 203).

ومنها: التعدي والتفريط المؤثران في ضمان المتلفات، انظر "كشاف القناع" للبهوتي (4/ 170).

ومنها: الحرز في السرقة، انظر "البيان" لابن رشد (16/ 216) و"المغني" لابن قدامة (8/ 177).

ومنها: الإكراه المؤثر في أهلية التصرف، انظر "نهاية المحتاج"للرملي (6/ 477).

ومنها: ما يُعرف به السكران، ويستحل به الظهر، انظر "مغني المحتاج" (3/ 279).

ومنها: سب الرسول e ما يُعتبر سباً وما لا يُعتبر، انظر "الصارم المسلول" لابن تيمية (3/ 992).

([51]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 140، 141)، وفيها أنه سئل أحمد عن سبب قوله بالإتمام فيما زاد عن الأربعة فقال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم، فعلق على ذلك ابن تيمية

بقوله: ( .. فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب الإتمام، إنما أخذ بالاحتياط .. ).

([52]) انظر "المستصفى" للغزالي (2/ 381).

([53]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 139).

([54]) "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 561).

([55]) انظر "المبسوط" (2/ 106)، و"الإنصاف" (2/ 316).

([56]) السفر يرجع تحديده إلى العرف أيضاً في قول جمع من المحققين من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم، وأدلة ذلك ومرجحاته هي أدلة ومرجحات اعتبار العرف في الإقامة نفسها.

([57]) انظر "تحفة الحبيب " للبجيرمي (2/ 172)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 135).

([58]) انظر "المغني" لابن قدامة (3/ 113) و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 360).

([59]) انظر "المجموع شرح المهذب" (4/ 226)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 121).

([60]) وانظر "الوسيط" للغزالي (2/ 244).

([61]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 40).

([62]) المرجع السابق (19/ 244).

([63]) المرجع السابق (24/ 13).

([64]) المرجع السابق (24/ 42).

([65]) انظر "القاموس المحيط" (2/ 51).

([66]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 336).

([67]) المرجع السابق (2/ 232).

([68]) انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 243)، وعلى ذلك يُحمل ما صح في بعض الآثار من الترخص في ثمانية عشر ميلاً وثلاثة فراسخ وثلاثة أميال. انظر "المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 332).

([69]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 135).

([70]) المرجع السابق (24/ 123، 135).

([71]) وانظر "المجموع" للنووي (3/ 221 - 218)، و"الانصاف" للمرداوي (2/ 320).

([72]) انظر "تحفة الحبيب " للبجيرمي (1/ 355).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير