تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيها آية سجود كسورة (اقرأ باسم ربك)، ومن فعل ذلك بطلت صلاته! "انتهى.

ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:55 م]ـ

وفي حديث رقم - 4140 - (إذا مات أحدكم فلا تحسبوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه

بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (9/ 152):

وقد ستر عليه - الضمير يعود للشيخ عبد الله الغماري - ظله المقلد له: السقاف؛ فإنه لم يذكر الحديث

بتمامه حتى لا يخالف شيخه! انظر ما أسماه بـ "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243).

هذا أولاً.

وثانياً: إنه قال:

"قلت: وهو حديث حسن، وحسنه شيخنا ... قلت: بل هو حديث صحيح، احتج به ابن معين كما في

"تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537 - 538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد؛ كما روى ذلك الخلال.

وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ... ". ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله:

"فاتحة الكتاب" دون تتمته؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفاً!

وأقول: في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب، وهاك البيان:

الأول: ما عزاه لـ "التهذيب"؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج؛ فإن نصه فيه:

"وقال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر؟ فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن

عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ... "

قلت: فذكر الأثر. فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد

لينظر فيه؟!

الثاني: ما عزاه لأحمد؛ منكر لسببين:

أحدهما: أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق؛ لا يعرف.

والآخر: أنه مخالف لما رواه أبو داود قال:

"سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا".

وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك، وقال هذا:

"ما علمت أحداً يفعل ذلك".

فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحاً؟!

الثالث: ما عزاه لعلي بن موسى الحداد، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفاً،

بل وزيادة؛ وذلك؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلاً عن العلماء، فكيف جاز لذاك السقاف

أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه؛ لولا الهوى والإضلال!

الرابع: قوله: "حديث حسن" يناقض قوله: "بل هو حديث صحيح"؛ لأن الأول - وهو قول شيخه الغماري

كما تقدم - إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره، وهو حديث الترجمة، ولذلك ذكره عقبه، ولولا ذاك

لقال: حسن الإسناد، كما لا يخفى على النقاد. وإذا كان الأمر كذلك، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح

عنهم - ولم يصح كما تقدم - لا يكون دليلاً على أنه صحيح؛ لأن الحسن يحتج به أيضاً عند العلماء.

فماذا يقول القراء الكرام فيمن يتكلف ما سبق في سبيل تقوية حديث واه جداً، مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء

من القول بكراهة قراءة القرآن عند القبور كما هو مشروح في الكتاب السابق: "أحكام الجنائز"؟! فليرجع إليه

من شاء الزيادة " انتهى.

ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:57 م]ـ

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 9/ 156:

"وقد صح عنها أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث، كما صح عنها قولها

: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر"، ومعناه في

"الصحيحين"، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1082).

وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ "صحيح صلاة النبي صلي الله عليه وسلم ... "

وكان الأحرى به أن يسميه بـ "صحيح صلاة الشافعي" بل "الشافعية" لكثرة اعتماده عليهم، ولو فعل لما صدق،

ولبيان ذلك مجال آخر، والغرض هنا أنه صرح (ص 275) أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة، لا واجبة ولا

مستحبة! واستدل بهذا الحديث الباطل؛ بل قال: "سنده حسن"! وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم،

أو مقلد مكابر متجاهل، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله، ولم يقبل

صدقة الله المذكورة فيه، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفاً عنده لمخالفته لقوله المذكور، كما ضعف شيخه الغماري حديث

"الصحيحين" عن عائشة الذي أشرت إليه آنفاً لتصريحه بفرضية القصر، وقد أشرت إلى ذلك في "تمام المنة" (319)، ورددت

عليه مفصلاً في المجلد السادس من "الصحيحة" (2814)، وهو تحت الطبع، وسيكون بين يدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى" انتهى.

ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:00 م]ـ

وتحت حديث 4613 / م - (إن للرحم حقاً، ولكن وهبت لك الذهب؛ لحسن ثنائك على الله عز وجل).

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 128:

وأما في حديث الترجمة؛ فلم يتعرض للحلبي بذكر، بل سكت عنه، فقال (10/ 158):

"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال "الصحيح"؛ غير عبدالله بن محمد أبي عبدالرحمن الأذرمي، وهو ثقة"!

فأوهم بسكوته عن الشيخ الحلبي أنه ثقة، فاغتر به الشيخ الغماري المغربي، فجود إسناده في رسالته "إتقان الصنعة في

معنى البدعة" (ص 27)، وقلده ظله السقاف، بل وصرح بأنه صحيح في كتابه الذي أسماه: "صحيح صفة صلاة النبي

صلي الله عليه وسلم .. " (ص 236)! وكل ذلك ناشىء من التقليد الأعمى واتباع الهوى، نسأل الله السلامة!

والشيخ الحلبي المذكور؛ يبدو أنه من شيوخ الطبراني المغمورين غير المشهورين، فلم يذكر له الطبراني إلا عشرة أحاديث

كما تقدم، وكأنه لذلك لم يذكره الحافظ المزي في الرواة عن شيخه الأذرمي في ترجمة هذا من "تهذيب الكمال"، ولا وجدت

له ذكراً في شيء من كتب الرجال! والله أعلم " انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير