تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مؤمنة إن شاء الله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:46 م]ـ

جزاكم الله خيرا فلم انتبه إلى طلب الأخ .......................... وهذا ما أردت قوله وأسأل الله لنا ولكم أن نكون من المؤمنين كما ذكرت الايات .......

جُزيتم خيرا على حسن ظنكم،،،،،


إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تقلب عريانا وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه
ولاخير فيمن كان لله عاصيا

ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
بِِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
حُكْمُ الصُّورِ الفوتوغرافية
فتوى للشَّيخ محمَّد الحسن ولد الدَّدُو الشَّنقيطي حفظه الله تعالى
إن الصُّور الفوتغرافية التي تعمل عن طريق تحميض الظِّل الذي يحبس بواسطة العدسة المغناطيسية التي تنقل الظلال فتعكسها في داخل الكاميرا، ثم بعد ذلك بالتحميض تطبع صورة مماثلة لها، سواء كان ذلك بالمباشرة كالصُّور الفوريَّة، أو كان عن طريق وضعها أولاً على الشريحة البلاستيكية التي تسمى بـ (الكليشة) ثم طبع صور عليها: كل هذا ليس هو التصوير الذي جاءت فيه النُّصوص الشَّرعية؛ فالنُّصوص التي جاءت عن النبي ? في منع التصوير دلالتها إنما هي على ما يسمى صورة في لغة العرب في وقت كلام النبي ? بذلك.
وقد حرَّم النبي ? التصوير وحذر منه، وبين أن الذين يصوِّرون يُعذَّبون يوم القيامة حتى ينفخوا الروح في فيما صوروه وما هم بنافخين. فقال:"من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ"، وبين أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وبيَّن أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وكل ذلك إنما هو فيما يسمى صورة في لغة العرب وهذا التحميض لم يكن العرب يعرفونه، فأول ما عرف في القرن الثالث عشر الهجري فلم يكن يسمى بالصورة في لغة العرب ولا تصدق عليه هذه الكلمة، لا في النصوص الشرعية ولا في مفردات اللغة.
وتغير دلالات اللغة لا يقتضي تغير الأحكام بدلالة النصوص، لأن النبي ? قال: "إن قوماً في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها" فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغيرحكمه لكان الذي فعله هؤلاء مباحاً حين لم يشرب الخمر في زعمهم وإنما شربوا ما يسمونه الكحول أو بالمشروب الروحي أو بغير ذلك.
فلذلك يشرب الناس اليوم شراباً يُسمى بالقهوة وهو شراب قشر البن ولو رجع أحدكم إلى القاموس لوجد أن القهوة هي الخمر في القاموس القهوة الخمر كقهوة شارب متنطف, لكن تسمية هذا المشروب بالقهوة لا يحرم هذا المشروب، لأن هذا المشروب لم يكن معروفاً لدى العرب فلم يسموه باسم، ونحن نقلنا إليه هذا الاسم وسميناه به فهذا نظير ما لو سمى إنسان كبشاً خنزيراً أو سمي خنزيراً كبشاً فإن ذلك لا يغير الحكم الشرعي، ولا يؤثر فيه.
ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسَّر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: ? وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ? [يوسف: 19] أن السيارة مثلاً (كابرس) أو (لاند روفر) أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية منافٍ للمقصد الشَّرعي وهو من القول على الله بغير علم.
وقد نبه ابن قدامة رحمه الله في المغني على هذه القاعدة و ذكرها قاعدة إجماعية بين المسلمين ونظمها الشيخ محمد عالي رحمه الله في قوله:
تًسميةُ العَين بغير اسمها
لا تنقل الأعيانَ عن حكمها

لا تقتضي مَنعاً ولا تقتضي
إثباتَ حقٍّ ليس في قِسمِها

بل حكمُها من قبلُ في أمسِهِا
كحُكمِهِا مِن بَعدُ فِي يَومِهِا

فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ ينبغي
إيقافُ من يُفتِي على فَهمِهَا

وهذه القاعدة يترتب عليها أنَّ ما سمَّاه النَّبي ? صورة وهو ما كان من النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب وما كان من النسيج أو من الرسم بالريشة أو باليد فهذا هو المُحرَّم إذا كان الذي يصور به ذا نفس أي حياً، أما ما سوى ذلك فتسميته صُورة لا تدلُّ على تحريمه لأنه مُجرَّد انعكاس كانعكاس صورة الوجه في المرآة، وقد صح أن النبي ? كانت له مرآة وكان ينظر فيها، فلو كان التَّصوير عن طريق الآلة حراماً لكان النَّظر في المرآة حراماً.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير