35. إدراك تكبيرة الإحرام: يدرك الركن الذي هو تكبيرة الإحرام إلى أن يشرع الإمام في ركن ثانٍ بعده وهو القراءة, فإذا شرع الإمام في القراءة فاتته تكبيرة الإحرام, ومنهم من يقول إنه ما دام يقرأ الفاتحة إلى أن يقول آمين فإنه يدرك تكبيرة الإحرام, ويستدلون بقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام (لا تسبقني بآمين) وهو مؤذن.
36. إدراك الجمعة: الجمهور على أنه يكون بإدراك ركعة, وعند الحنفية يدرِك الجمعة بإدراك أي جزء منها كغيرها من الصلوات.
37. من دخل مع الإمام وقد رفع من الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو الثانية, هل ينوي ظهراً أو ينوي جمعة؟ أو ينوي نية معلقة, فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته فإنه يدرك الثانية, وإن كانت الركعة الثانية فإنه لا يدرك شيئاً فيتمها ظهراً؟ ينوي فرض الوقت, فإن أدرك ركعة فجمعة وإلا فظهر.
38. هذا الحديث يدل على أن حضور الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة.
39. قول الحافظ (وإسناده صحيح): هو كما قال, وقوله (لكن أبا حاتم قوى إرساله) , ويكون حينئذ فيه تَعَارُض الوصل والإرسال, وأبو حاتم كثيراً ما يرجح الإرسال, وغيره قد يرجح الوصل وقد يرجح الإرسال, لكن من أهل العلم من ميله إلى الوصل, ومنهم من ميله إلى الإرسال كأبي حاتم, ومنهم من لا يحكم بحكم مطرد, وهذا هو الأصل في أحكام المتقدمين, ليس فيها حكم عام مطرد بل ما ترجحه القرائن هو الراجح, وهنا رجح أبو حاتم إرساله وأكثر الأئمة على أنه موصول, وعلى كل حال الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم, وإسناده صحيح لا إشكال فيه, والإشكال في تعارض الوصل مع الإرسال, ولا يمنع أن يكون الراجح قول الأكثر.
40. حديث جابر بن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً ثم يجلس, ثم يقوم فيخطب قائماً, فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب): يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان يجلس بينهما, وعلى هذا لو فصل بين الخطبتين وهو قائم هل نقول إنهما خطبتان أو خطبة واحدة؟ هل يلزم أن يكون بين الخطبتين جلوس؟ أو يتم الفصل بينهما بأي فاصل؟ لو احتاج إلى الخروج من المسجد فخرج ثم رجع ولم يجلس وشرع في الثانية, فهل هذا يكفي عن الجلوس؟ القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين كلاهما ثابت عنه عليه الصلاة والسلام, وبوجوبهما قال جمع من أهل العلم, وبسنيتهما قال جمع من أهل العلم, وفرق بينهما بعض أهل العلم بأن القيام واجب لا بد منه وأما الجلوس فهو للحاجة إن احتيج إليه وإلا فلا, لأن الحاجة يُرَدُّ تقريرها إلى المحتاج نفسه, والأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة والقدوة وهذا ديدنه.
41. قوله (ثم يقوم فيخطب قائماً فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب): في مسلم عن جابر بن سمرة (فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة وكان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم) وهذا يحمل على جميع الصلوات, الجمعة وغيرها, يعني أنه ملازم ومواظب على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها.
42. قوله (فمن أنبأك ... فقد كذب) دليل على أنه جازم بما يقول ومتأكد منه غير متردد ولا مرتاب ولا شاك.
43. النص يدل على أن طلاق الغضبان لا يقع, لكن شريطة أن يكون قد بلغ من صاحبه مبلغاً يحول بينه وبين عقله, وأما إذا كان يعقل ماذا يقول, فمناط التكليف ثابت, ولتقرير قوة الغضب من ضعفه لا بد من حضور الطرفين ليُنظر في الأسباب والباعث على هذا الغضب هل هو بالفعل يدفع إلى غضب شديد يعذر معه الإنسان أو لا.
44. حكم عورة المرأة عند النساء هو حكم عورتها عند محارمها لأن السياق واحد في آية النور وفي آية الأحزاب, لأن النساء عُطِفن على المحارم في هذه الآيات, فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أبيها وأخيها, فإذا كانت تظهر القدر المباح عند أبيها وأخيها فلا بأس أن تحضر به الأعراس, على أنها كلما اتصفت بالحشمة والاحتياط لنفسها فهو أولى لا سيما في هذه الأزمان مع انتشار التصوير. وينبغي للإنسان أن يحرص على نجاة نفسه ولو ضحى بحقوق الآخرين من البر والصلة والآداب والتعامل مع الأقارب والجيران والأصحاب, فيحتاط لنفسه أكثر من أن يحتاط لغيره.
¥