تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

69. الشاطبي رحمه الله تعالى رد تقسيم البدع وقوض دعائمه وقال إنه قول مخترع مبتدع, والذين يقولون بالتقسيم يقولون هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة, لكن القرآن يرد على المخالفين, والسنة فيها نصوص ترد على المخالفين, والسلف ردوا على المخالفين, فليست ببدعة أصلاً, ومن البدع المستحبة عندهم بناء المدارس والأربطة, لكن من المقرر في الشرع أن الوسائل لها أحكام الغايات, وامتثال الأمر لا يتم إلا بفعل المأمور وما يتم به فعل المأمور, فأنت مأمور بالعلم والتعليم والتعلم, ولا يتم تحصيل العلم والتعليم إلا ببناء يضم المتعلمين, والأربطة وغيرها من الأمور المتعدية النفع ليست ببدع.

70. وفي رواية لمسلم (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه): قالوا من شرط صحة الخطبة أن يتقدمها الحمد والثناء مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة شيء من القرآن, وينطبق عليها مسمى الخطبة, وأما من قرأ في الخطبة سورة ق فقط ولم ينطق بغيرها فإنه قرأ ولم يخطب, ولو أنشد قصيدةً ولو ابتدأت بالحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأما بعد وضُمِّنت شيئاً من القرآن لا يقال إنه خطب.

71. من أهل العلم من يرى أن الخطبة تبطل بتضمينها الشعر, لأنه لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بيتاً في خطبه كلها, لكن إذا كان الشعر شيئاً مغموراً بحيث لا يخرج الخطبة عن مسماها واحتيج إليه لعدم ما يقوم مقامه في معناه فلا بأس إن شاء الله تعالى.

72. قوله (يحمد الله ويثني عليه): بهذا نعرف أن الحمد غير الثناء, وإن فسر الجمهور الحمد بأنه الثناء, وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) وفيه التفريق بين الحمد والثناء, فهو دليل على أن الثناء غير الحمد, وابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب فرَّق بين الحمد والثناء, وحَدَّ كل واحد منهما بحد خاص.

73. قوله (ثم يقول على إثر ذلك): إِثْر وأَثَر, لا فرق بينهما وقد ضُبِطَت بهذا وهذا.

74. وللنسائي (وكل ضلالة في النار): يعني كل صاحب ضلالة في النار, وليس المراد الضلالة نفسها, كما في حديث الإسبال (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار) والمقصود صاحب الثوب لا الثوب.

75. حديث عمار بن ياسر (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبه مئنة من فقهه): المراد بطول الصلاة هنا الطول الذي لا يفتن المصلين عن صلاتهم, أي الطول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

76. الإتيان بجميع ما شرع في الصلاة وأداءها على الوجه المأمور به وعلى الصفة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام دليل على فقه المصلي ومعرفته فقه الصلاة.

77. المراد طول الصلاة النسبي, فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطالة التي تفتن بعض المصلين وتصرفهم عن صلاتهم, لكنه مع ذلك قرأ بطوال المفصل وقرأ بالأعراف في المغرب.

78. قدم أكثر العلماء الأفقه على الأقرأ مع أن النص جاء صريحاً (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). يقولون: لأن الإمام قد يعرض له في صلاته ما يحتاج معه إلى فقه, وأما القراءة فيكفي منها القدر الواجب, فقد يكون الإنسان حافظاً للقرآن لكن يخفى عليه كثير من فقه الصلاة. فجعلوا الأفقه هو الأولى.

79. عند الحنابلة ومن يقول بقولهم من فقهاء أهل الحديث أن الأقرأ هو الأولى مطلقاً للنص عليه, والجمهور يجيبون عن الحديث بأنه جاء على الغالب من حال الصحابة وهو أن الأفقه هو الأقرأ فجاء لبيان الواقع, وليس الأمر كذلك, إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى قوله عليه الصلاة والسلام (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) وأحكام الصلاة جلها في السنة وليس في القرآن منها إلا الأمر بها.

80. المقصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأ هو الأولى بالإمامة, لكن في الحديث حث للقراء على أن يعنوا بفقه الصلاة, مادام أتيحت لهم هذه الفرصة وفُضِّلوا على غيرهم فإنه لا يليق بهم أن يؤموا الناس وهم لا يفقهون أحكام الصلاة, فتقديم الأقرأ متضمن للحث على فقه الصلاة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير