تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

37. قولها (يشهدن الخير): أي من مجموع ما يحصل من الصلاة والانتفاع بالخطبة والتأمين على دعاءها, ولذا قالت (ودعوة المسلمين) , لعله يوجد في هذا الجمع من هو مستجاب الدعوة من رجل صالح أو امرأة صالحة.

38. قالت (يشهدن الخير) ولم تقل (يشهدن الصلاة) لأن منهن من لا تصلي, فيشهدن الخير من مجموع ما يحصل.

39. في الحديث ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يُؤمَّن عليه من قِبَل هؤلاء الأخيار.

40. قولها (ويعتزل الحُيَّض المصلى): يكون للحُيَّض وذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة ولحضور الدروس ومجالس الذكر, لكن خارج المسجد, لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد, لأنه إذا كان مصلى العيد - الذي لا تثبت له جميع أحكام المسجد - يعتزله الحُيَّض فمن باب أولى المسجد, وإن قال بعضهم إن المراد بالمصلى موضع الصلاة الذي يصلي فيه الناس لئلا تضيق عليهم, ليست مطالبة بالصلاة فكونها تجلس في مصلى الناس فإنها تضيِّق عليهم, لكن هذا فيه بُعْد.

41. الأصل في الأمر الوجوب, ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيد, وإذا أُمِر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض فلا شك أن أمر الكبار العجائز من باب أولى, وهذا القول الذي هو وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة, وقال به جمع من السلف, وهو ظاهر النص.

42. ومنهم من يقول إن إخراج النساء إلى صلاة العيد سنة مؤكدة, وهذا الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب, والصارف هو العلة, فالعلة في إخراج النساء إلى صلاة العيد (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) , وشهود الخير ليس بواجب, وحضور الدعوة والتأمين عليها ليس بواجب, فكونه علِّلَ بأمر ليس بواجب يدل على أن أصل الأمر ليس بواجب, وهذا قال به جماعات من أهل العلم. إذا قال قائل (اذهب إلى السوق لتربح) فإن الذهاب إلى السوق مرده إلى من وجِّه إليه هذا الأمر لأنه قد لا يكون بحاجة إلى الربح, لكن لو قال (اذهب) من غير تعليل أو علل بأمر واجب فإن الأمر يحمل على الوجوب واللزوم.

43. بعضهم يرى أن الأمر في هذا الحديث منسوخ, قالوا إن الأمر بإخراجهن في أول أمر الإسلام لما كان في المسلمين قلة فأمرن بالخروج لتكثير السواد وإرهاب العدو, لكن يُرَدُّ على هؤلاء بأن المرأة ليس فيها إرهاب للعدو, لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير سواد, ولو قيل بأن المرأة تطمع العدو ما بَعُد, فالقول بأن الأمر منسوخ لا وجه له, والتعليل بهذه العلة عليل جداً, وقد أفتت أم عطية بهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.

44. خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث, وجاء فيه قوله (لا تمنعوا إماء الله بيوت الله) , وجاء فيه قول عائشة رضي الله عنها (لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد) , ويستدل بقول عائشة من يقول بأن المرأة إذا كانت مثار فتنة فإنها لا تحضر, لكن يستدل به الطرف الآخر الذي يقول إن الخبر نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع النساء ولم يَخْفَ على الله جل وعلا أن النساء سوف يُحْدِثْن, وعلى كل حال من أحدثت تُمنَع للمفسدة المترتبة على حدثها, وأما من لزمت السنة والهدي فإنها تؤمر بالخروج وتؤجر عليه.

45. حديث ابن عمر (كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة): هذا ظاهر في أن تقديم الصلاة على الخطبة واجب, لأنه هو القاعدة والجادة المتبعة من النبي عليه الصلاة والسلام, ولم يحصل ولا مرة واحدة أنه خطب قبل الصلاة, كما أن الواجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبة.

46. قد يقول قائل: خطبة الجمعة واجبة, وخطبة العيد ليست بواجبة, بدليل أنه يُخَيَّر الإنسان بين حضورها وبين الانصراف, كما جاء في قوله (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) وهذا الحديث لا بأس به, مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به, وأما خطبة الجمعة فلا يجوز الكلام في أثناءها ولا مس الحصى ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر, وهذا يدل على أن شأن خطبة الجمعة أعظم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير